مجلس الشعب
القانون المدني
يناير 11, 2020
الازهر
قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
فبراير 5, 2020

اعلان دستوري 13 فبراير 2011

     إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد، والحفاظ علي سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، وإطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيق الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا من خلال الأيام الماضية، بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها أولي سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ.

    إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤمن إيمان راسخ بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعديدية والعدالة الاجتماعية ، واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية لأي نظم حكم يقود البلاد في للفترة المقبلة، كما يؤمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى ، وانطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:

  1. تعطيل العمل بأحكام الدستور.
  2. يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
  3. يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات فى الداخل والخارج.
  4. حل مجلسي الشعب والشورى.
  5. المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
  6. تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.
  7. تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
  8. إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.
  9. تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.

     والله الموفق والمستعان

ينشر في الجريدة الرسمية

القاهرة في 10 ربيع الأول سنة 1432

(الموافق 13 فبراير سنة 2011 م)

                                          المشير / حسين طنطاوي

                                         القائد العام للقوات المسلحة

                                       رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/19D6TB3zzIbgytp4BjzlBxVOqpsliVDza/view?usp=sharing

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV