الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا
يناير 16, 2024قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
يناير 31, 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/3/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفـوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 811 لسنة 38 القضائية عليا
المقـــام من :
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
ضــــــــــــــد
وزير المالية ” بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك “
مدير عام مصلحة الجمارك “بصفته”
*******************
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 2064 لسنة 43 ق بجلسة 23/1/1992
*****************
الإجـــــــراءات :
*************
في يوم السبت الموافق 29/2/1992 أودع الأستاذ / عبد الرحيم البانوبى نائباً عن الأستاذ / حنا بانسونى المحامى بصفته وكيلاً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 811 لسنة 38 القضائية عليا – في الحكم الصـادر عن محكمة القضـاء الإداري بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2064 لسنة 43 ق بجلسة 23/1/1992 والقاضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات .
و طلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصليا : بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم , وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى . واحتياطيا : بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضـــوعها – بدائرة أخرى – وبإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإلغاء قرار مدير عام الجمارك المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
و عين لنظــر الطعن أمــام دائرة فحص الطعـــون جلســــة 7/4/2003 وبجلسة 7/6/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 4/7/2004 ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحـو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 25/12/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 19/3/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت بداءة الدعــوى رقم 848 لسنة 89 أمام محكمــــة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم وإلغاء الغرامة الموضحة بالعريضة وإلزام المدعى عليها المصروفات استناداً إلى وجود عجز فى شحنة السفينة اكسبورت باترويت عند وصولها ميناء الإسكندرية فى 8/8/1987 , وذلك تأسيساً على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 24/4/1989 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث نظرتها المحكمة الأخيرة بعد استيفاء الإجراءات .
وبجلسة 23/1/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , تأسيساً على الأسباب المبينة به والتى تحيل إليها المحكمة منعاً من التكرار .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الميعاد لا يجرى فى حقها إلا من تاريخ إعلانها بقرار فرض الغرامة , وان الخاتم الموضوع على قرار الغرامة هو خاتم التوكيل الملاحى وليس الشركة الطاعنة , وبذلك فلم تعلن الشركة إعلاناً صحيحاً , وبناء عليه طلب الحكم بالطالبات المشار إليها فى ختام تقرير الطعن .
ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن ، وأوجبت المادة (38) على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية , كما تضمنت المادة (117) فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة ، ونصت المادة (119) على أن يكـــون فرض الغرامة من مدير الجمارك المختص , ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة , وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها , ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة , ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه .
ومن حيث إن المحكمــــة الدســـتورية العليا قضت بجلسة 2/8/1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا : بعــدم دســـتورية ما تضمنته المــــواد (37) و (38) و(117) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامــة المنصوص عليها في المــــادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص , ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المــــادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها , ثالثا : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ومن حيث إن موضوع الدعـــــوى الصادر فيها الحكم المطعـــــون فيه ، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مــدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمـارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقــدارها 4428.5 جنيها لوجــود عجز في شــــحنة الســـــفينة Exp Patriot عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية ، وذلك وفقاً لأحكام المـواد (37) و (38) و (117) من قانون الجمارك ، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تـخـويل مـدير الجمـارك الاختصـاص بفـرض الغـرامـة المنصـوص عليـها فـي المادة (117) قام على أساس أن في ذلك تعدياً علي الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية ، الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري ، وهي حالة غصب السلطة ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشارإليه سلفاً والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية , ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة معـايرة , فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .