الطعن رقم 525 لسنة 45 القضائية عليا
يناير 16, 2024
الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا
يناير 16, 2024

الطعن رقم 598 لسنة 48 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى  –  موضوع
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/6/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          
                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود .
 نــواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
                                           مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة
 
************
 
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم  598 لسنة 48 القضائية عليا
                                           
المقــــــــــام من :
محمد عبد العزيز محمد شعبان
 
ضـــــــــد :
(1) أحمد فتحى أحمد غنيم                (2) وزير الداخليــــــــة ” بصفته ”
 
(3) مدير أمن القاهرة ” بصفته ”      (4) رئيس لجنة قبول الاعتراضات ” بصفته “
 
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 817 لسنة 55 ق بجلسة 18/9/2001   
” الإجـــــــــراءات “
************
فى يوم الأحد الموافق 28/10/2001 أودع الأستاذ / سعد حماد المحامى نائبا عن الأستاذ / أحمد نبيل الهلالى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 598 لسنة 48 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمــــام دائرة فحص الطعون جلسة 19/4/2004 , وبجلسة 25/9/2004 قررت احالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
” المحكمــــة “
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعـــون ضــــده الأول ( أحمد فتحى أحمد غنيم ) أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/11/2000 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح الطاعن ( محمد عبد العزيز محمد شعبان ) بصفة عامل مع إلزام جهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شرحا للدعوى أن الأخير تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة العاشرة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة بصفة عامل وقد قبلت لجنة فحص الطلبات أوراق ترشيحه بهذه الصفة , ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث إن الطاعن قد أحيل للمعاش منذ عام 1994 وتكون صفته كعامل قد زالت منذ ذلك التاريخ فضلا عن أن القرار مخالف للواقع وغير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وفاقداً لركن السبب والمحل ومشوبا بالانحراف .
        وبجلسة 18/9/2001 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعن قدم عقد عمل عرفى سندا لاثبات صفته كعامل وهذا المستند لا يقوم مقام الشهادة التى تطلبها قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990 وهى شهادة من رب العمل مصدقا عليها من التأمينات الاجتماعية إذ العقد غير مصدق عليه من التأمينات الاجتماعية وبالتالى لا يقوم دليل على عمل الطاعن بعد خروجه على المعاش ومن ثم فإنه لا يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وبالتالى افتقد أحد الشروط التى يتعين توافرها لكى يكتسب صفة العامل .
        ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه عيب القصور الظاهر والخطأ فى تفسير القانون وفى تطبيقه بالنظر إلى إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وذلك لفوزه فى الانتخابات وبالتالى أضحى الفصل فى صحة عضويته من اختصاص مجلس الشعب , كما أن عضويته باتت صحيحة بغض النظر عن صفته سواء كان مرشحا بصفة عامل أو فئات , بل قد توافرت بشأنه شروط صفة العامل حيث إنه كان يعمل عملا يدويا وذهنيا فى الصناعة ( ميكانيكى أول ) وغير مقيد بسجل تجارى وغير حاصل على مؤهل عالى ومن ثم تتوافر فيه صفة العامل والتى لم يفقدها بعد إحالته إلى المعاش لالتحاقه بعمل لدى مصنع نسيج النهضة الحديثة كعامل إنتاج بموجب عقد مؤرخ 1/7/1997 .
        ومن حيث إنه عما دفع به الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون على حكمها ولائيا بنظر الدعوى ولما كان لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور بيد أنه ينبغى دوما تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بمعناها الفنى الاصطلاحى ومنها الفصل فى صفة المرشح لعضوية مجلس لشعب لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وانما هى من الأعمال الإدارية التى تباشرها جهة الإدارية فى هذا المقام , وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قرارتها الصادرة فى هذه الشأن ما يعنى مساسا باختصاص مجلس الشعب ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى فى هذا الشأن . وعما دفع به الطاعن من انتفاء الصفة والمصلحة من المدعى لفوزه فى الانتخابات ولما كان المدعى من المرشحين بهذه الدائرة ومن ثم تقوم صفته ومصلحته فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ويتعين بالتالى رفض الدفع المشار إليه .
        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات , وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا , ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال , ويتعين لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية . كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا يقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة ( العامل ) إذا يكون فى هذا الحالة يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل وهو ( الفئات ) .
        ومن حيث إن الثابت من الأوراق طبقا لما قدمه الطاعن بحوافظ المستندات المقدمة منه أن الطاعن كان يعمل عملا يدويا فى الصناعة ( ميكانيكى نسيج ) بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج حتى تاريخ احالته للمعاش فى 1/12/1994 ثم التحق للعمل بمصنع نسيج النهضة بعد إحالته للمعاش بوظيفة عامل إنتاج بموجب عقد محرر بينه وبين مصطفى محمد بركات النحاس ( صاحب العمل ) اعتبارا من 1/7/1997 , وقدم شهادة من منطقة شمال القاهرة بالهيئــــة القوميـــــة للتأمينات الاجتماعيــــة مؤرخـــــة 7/10/2001 تفيد بأنه مؤمن عليه بالهيئة المذكورة اعتبارا من 1/2/2000 ومن ثم فإنه إذ لم يقدم هذه الشهادة رفق طلب الترشيح المقدم منه لانتخابات مجلس الشعب فلا يكون بالتالى قد أثبت فى تاريخ تقديم طلب الترشيح – وهو المعول عليه قانونا – توافر صفة العامل فى شأنه وهو الأمر الذى يجعل من قرار قبول أوراق ترشيحه لمجلس الشعب لانتخابات المجلس التى أجريت فى نوفمبر سنة 2000 فقد جاء مخالفا لأحكام القانون مستوجبا الإلغاء وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه , ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .
        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
***********
حكمت المحكمة :
        بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV