الدعوى رقم 445 لسنة 3 ق
يناير 16, 2024الطعن رقم 598 لسنة 48 القضائية عليا
يناير 16, 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/2/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .
نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 525 لسنة 45 القضائية عليا
المقــــــــــام من :
وزير المالية
رئيس مصلحة الضرائب
ضــــــــــد :
محمد أحمد عثمان
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 1035 لسنة 50 ق بجلسة 1/9/1998
” إجـــــــراءات الطعن “
**************
فى يوم الثلاثاء الموافق 27 من أكتوبر سنة 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 525 لسنـة 45 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام وزارة المالية برد ما سبق تحصيله من المدعى تحت حســــاب الضريبة على مرتبات العاملين بالخارج مع إلزامها بالمصروفات “.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
ولدى إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن تبين أنه توفى إلى رحمة الله .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/6/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظره بجلسة 26/9/2004 .
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلســــات , وبجلســــة 27/11/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 12/2/2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع صممت فى ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
” المحكمـــــــة “
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المختصم فى الطعن أمام المحكمة الإدرارية العليا طبقا لأحكام المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملا بهذه المادة , كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى ورثته باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده , إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانونا , وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن , فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع , بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/9/1998 إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد توفى إلى رحمه الله بتاريخ 12/8/1998 حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة العباسية فى ذات التاريخ برقم 797 , وذلك بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فى موضوعها قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة فى 27/10/1998 , الأمر الذى يعنى أن الخصومة فى الطعن لم تنعقد قانونا منذ البداية , مما تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
***********
حكمت المحكمة :
ببطلان صحيفة الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .