الطعن رقم 305 لسنة 48 القضائية عليا
يناير 16, 2024
الطعن رقم 525 لسنة 45 القضائية عليا
يناير 16, 2024

الدعوى رقم 445 لسنة 3 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2005 م.

برئاسة الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ علي منير زمزم                               نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائب

وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الله عماره                        مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد وفائي                               مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوض الدولــــــــــة

وسكرتارية السيد/ محمود صابر العجيمي                                     أمــيــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 445 لسنة 3 ق

المقام من

ورثة المرحوم عطا محمد الحباك وهم محمد كامل، أحمد فؤاد، فوقية، زينب هانم، أسامه، عطا وهاني عطا محمد الحباك

ضد

1- مدير عام الإصلاح الزراعي بالفيوم                                                  (بصفته)

2- مدير عام مديرية المساحة                                                             (بصفته)

3- كمال زكي سورياك                                                                              

4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي                               (بصفته)

5- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة                              (بصفته)

في الحكم الصادر بجلسة 1/3/2005

الوقائع

أقام المدعى الدعوى رقم 334 لسنة 194 م. مركز الفيوم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الجزئية في 21/9/1994 طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهم تسليمهم المساحات المطلوب الإفراج عنها تنفيذاً للحكم الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي والقرارات الوزارية المنفذة له والإشكال رقم 236 لسنة 1993 وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ وإلزام المدعى عليهم المصروفات العامة للمساحة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي توجب تسليم ذوي الشأن المساحات التي يقضي بتسليمها من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي والمحكمة الإدارية العليا بعد قيامهم بسداد رسوم المقايسات التي تجرى في شأن التسليم للمساحات المفرج عنها، وقد قضى لهم بالمساحات التي يملكونها وذلك بحكم صادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 853 لسنة 1985 وقاموا بسداد الرسوم المطلوبة إلا أنه تعذر التسليم لوجود تعديات على الأرض فضلاً عن قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليم بعضها إلى أحد خريجي الجامعات، وقد أصدر وزير الزراعة القرار رم 2931 لسنة 1999 بتنفيذ الحكم الصادر من اللجان ، إلا أن كمال زكي سوريال المتعدي على جزء من قطعة الأرض أقام الإشكال رقم 236 لسنة 1993 أمام محكمة الفيوم الجزئية ورفض الإشكال ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بالتسليم مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.

وبصحيفة معلنة في 31/10/1994 طلب كمال زكي سوريال قبول تدخل خصماً ثالثاً في الدعوى والحكم أصلياً برفضها واحتياطياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها تأسيساً  على أن المساحة المفرج عنها لصالح المدعية تبلغ 43 فدان ، 13 قيراط ، 4 أسهم ، وتقع بحوض المنقباوي 283 وأنه يمتلك 26 فدان ضمن هذه المساحة بعقد عرفي مؤرخ 2/2/1985 وكانت قد آلت إلى البائع بموجب عقد عرفي مؤرخ 5/11/1974 عن سلفه بعقد مؤرخ 21/5/1955، ولما كان القرار الصادر في الاعتراض المشار إليه أحال إلى صحيفة الاعتراض في حدود الأطيان محل الاعتراض وأشارت الصحيفة إلى أن الأطيان تقع في حوض المنقباوي رقم 283 قطعة واحدة فصل ثالث بينما الأطيان المملوكة لطالب التدخل تقع في حوض المنقباوي رقم 283 فصل ثان قطعة 3 كما أنه حصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر له في 2/2/1985 بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1860 لسنة 1990 م. ك . الفيوم، كما حصل على كشف تحديد برقم 133 لسنة 1986 وهذه المساحة لم تكن ملكاً للإصلاح الزراعي ولا تدخل ضمن المساحة التي زعم المدعون أنه تم الإفراج عنها لصالحهم، كما أن الحكم الصادر في الإشكال رقم 236 لسنة 1993 قد قضى بإلغائه في الاستئناف رقم 419 لسنة 1994، كما أنه أقام الدعوى رقم 1163 لسنة 1993 م.ك. الفيوم لتثبيت ملكيته لهذه الأطيان، كما أقام الطعن رقم 8103 لسنة 48 ق على القرار الصادر من اللجان القضائية في الاعتراض المشار إليه، كما أقام الدعوى رقم 563 لسنة 1994 م.ك.الفيوم بمنع التعرض له في تلك المساحة والدعوى رقم 325 لسنة 1994 مدني مركز الفيوم لوضع علامات لحدود أرض.

وقد المدعون حافظة مستندات كما قدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظة مستندات كما قدم طالب التدخل حافظة مستندات.

وبجلسة 27/6/1995 حكمت المحكمة المدنية المذكورة بعدم اختصاصها – ولائياً – بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.

وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها برقم 8992 لسنة 49 ق حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية وأتعاب المحاماة.

وبجلسة 15/2/2005 وبعد أن قدم المدعون – إعلاماً شرعياً بتحقيق وفاة ووراثة المرحوم عط محمد الحباك قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن المدعين يستهدفون في دعواهم الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليمهم الأرض المفرج عنها تنفيذاً لقرار اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 853 لسنة 1985 والقرارات الوزارية المنفذة له مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومن حيث أن طالب التدخل يطلب القضاء بقبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى ورفض الدعوى بمقولة أن الأرض المفرج عنها طبقاً لقرار اللجان القضائية المشار إليه لا تشمل أرض على عكس ما يدعيه المدعون.

ومن حيث إن الدعوى على هذا النحو تقتضي للفصل فيها الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق عناصرها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة – تمهيداً وقبل الفصل في طلب التدخل وشكل وموضوع الدعوى – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب – بدوره – لجنة من ثلاثة من الخبراء المختصين تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى والانتقال إلى الأرض محل النزاع وبيان حدودها ومعالمها وتحديد الأرض الواجب الإفراج عنها تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 583 لسنة 1985 وتحديد مالكها أو ملاكها وسند الملكية، وبيان ما يملكه طالب التدخل في ذات الحوض وما إذا كان هناك تداخل بين ما يملكه وبيان المساحات المتداخلة في حالة وجود تداخل وبين الأرض الواجب الإفراج عنها تنفيذاً للقرار الصادر في الاعتراض المشار إليه وكذا بيان ما تم في الدعاوى المقامة من أطراف النزاع في شأن ما يتعلق بنهو الدعوى وما يبين وجه الحق فيها وما تم في الاستئناف رقم 419 لسنة 1994 الذي أشار إليه طالب التدخل وبالجملة تحقيق كافة عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيه، وللجنة في سبيل أداء مأموريتها – الانتقال إلى أي جهة تراها والإطلاع – لديها أو لدى أي شخص – على ما تراه لازماً من أوراق ومستندات وملفات ، وسماع من ترى لزوم سماعهم من شهود دون حلف يمين – وكلفت المدعين إيداع أمانة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وطالب التدخل ألف وخمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء، وحددت لنظر الدعوى جلسة 31/5/2005 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 4/10/2005 في حالة سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.   

 

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV