الطعن رقم 256 لسنة 36 القضائية عليا
يناير 16, 2024الطعن رقم 305 لسنة 48 القضائية عليا
يناير 16, 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/9/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .
نــواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا
المقــــــــــام من :
محافظ سوهاج ” بصفته “
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ” بصفته “
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ” بصفته “
ضـــــــــد :
محمد خلف محمد عبد المجيد
ســـيد عــبد اللطــــيف علــــى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
فى الدعوى رقم 451 لسنة 9 ق بجلسة 16/8/2000
” الإجـــــــــراءات “
************
فى يوم الإثنين الموافق 9/10/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصـــادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 451 لسنة 9 ق بجلسة 16/8/2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء قرارى محافظ سوهاج رقمى 180 لسنة 92 و 526 لسنة 1997 فيما تضمناه من فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق البلدى التى تصرف لمخبزى المدعيين , وعلى إنتاج مخبزيهما من الخبز البلدى , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أهمها استرداد ما سبق تحصيله منهما من تحت حساب هذا الرسم , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا : برفض الدعوى واحتياطيا : بسقوط حق المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله بالتقادم الثلاثى , مع إلزام المطعون ضدهما فى أى الحالات المصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقا لأحكام القرارين رقمى 180/92 و 256/97 , مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى , على النحو المبين بالأسباب , مع رفض ما عدا ذلك من طلبات , وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة .
ونظــــرت دائرة فحص الطـــعون الطـــعن الماثل بجلسة 3/1/2005 وبجلسة 18/4/2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11/6/2005 حيث نظرته وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة , مع التصريح بمذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
” المحكمـــــة “
*******
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعـــة تخلص فى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعــــوى رقم 451 لسنة 9 ق أمــــام محكمــــة القضـــاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 16/12/1997 بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وبعدم أحقية الجهة الإدارية المدعى عليها فى تحصيل رسوم محلية بالقرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وذلك للأسباب الواردة فى صحيفة دعواهما ورددها الحكم المطعون فيه وتحيل إليها المحكمة منعا من التكرار .
وبجلسة 16/8/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه لأسباب جماعها أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية فرض رسوم محلية ومن بينها الرسم موضوع القرارين المطعون فيهما , ومن ثم فقد أصبح هذين القرارين منعدمين , ويتعين القضاء بإلغائهما , ويحق للمدعيين استرداد ما سبق تحصيله منهما طبقا لهذين القرارين دون أن يجنح فى هذا الشأن بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 377 مدنى المعدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 , لأن هذا النص يقتصر تطبيقه على الضرائب والرسوم التى دفعت للخزانة العامة دون وجه حق , ولا يسرى ذلك على الضرائب والرسوم التى بأداة تشريعية قضى بعدم دستوريتها كتلك التى يطالب بها المدعيان , لأن الرسوم أديت إعمالا لتشريعات نافذة وواجبة التطبيق وقت التحصيل .
بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء , فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون , والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن المطعون ضدهما يعلمان علما يقينيا بالقرارين المطعون فيهما منذ صدورهما , ومن ثم فإن رفعهما الدعوى بعد التاريخ المقرر قانونا يجعل دعواهما غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد , كما أن القرارين المطعون فيهما لم يصدرا بفرض رسوم محلية , ولم يستندا إلى أحكام القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 , وبالتالى لا يكون للقضاء بعدم دستورية هذا القرار الوزارى أثر على مشروعية القرار المطعون فيه , مع التسليم جدلاً بأن هذا القرار قد تضمن فرض رسوم على المطعون ضدهما فإن حقهما فى استرداد هذه الرسوم قد سقط بالتقادم الثلاثى .
ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضدهما – ووجوب رد ما سبق تحصيله منها قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو السالف الذكر – متفقا وصحيح حكم القانون , ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى , بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادا إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها , إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله , ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادا إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه ” ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق , ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها … ” .
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر , مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم , وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد , إذ إن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعيين فيها , هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها .
ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضدهما أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر , الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة (186) من قانون المرافعات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة .