الطعن رقم 246 لسنة 46 القضائية عليا
يناير 16, 2024
الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا
يناير 16, 2024

الطعن رقم 256 لسنة 36 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى  –  موضوع

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/5/2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان

                                                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة  

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .

 نــواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                 نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة               

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم  256 لسنة 36 القضائية عليا

                                           
المقــــــــــام من :

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية .

 

ضـــــــــد :

1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

                2- مدير عام مصلحة الجمارك .

 

 

فى الحكــــم الصادر عن محكمــــة القضـــاء الإدارى بالإسكندريـــة

فى الدعوى رقم 1790 لسنة 41 ق بجلسة 26/10/1989  

” الإجـــــــــراءات “

************

        بتاريخ 17/12/1989 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1790 لسنة 41 ق بجلسة 26/10/1989 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات .

        وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لها بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً ( أصلياً ) بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى رقم 441 لسنة 1986 وإلزام الإدارة المصروفات و(احتياطياً ) بإحالة النزاع إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لتقضى من جديد فى الطلبات الواردة بتقرير الطعن .

        وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

       

        ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى ) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/12/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره جلسة 5/2/2005 , وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث أعيد الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمـــــة “

*******

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار , وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الإسكندريــــة الابتدائيــــة بتاريخ 25/3/1987 وقيدت برقم 1262 لسنة 1987 طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 441 لسنة 1986 بفرض غرامة عليها مقدارها 338.150 جنيهاً لوجود عجز فى شحنـــة السفينة أيسترن ليدر عند وصولها لمينــــاء الإسكندريــــة فى 28/4/1983 . وقد قضت  المحكمة المذكورة بجلسة 13/5/1987 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ونفاذاً لذلك قيدت الدعوى المحالة أمام المحكمة المذكورة برقم 1790 لسنة 41 ق .

وبجلسة 26/10/1989 صدر الحكم المطعون فيه , وتحيل إليه المحكمة فيما تضمنه من أسباب منعاً من التكرار .

        ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على أسباب حاصلها مخالفة قانون الإثبات والخطأ فى تطبيقه وتأويله , ولصدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . وخلصت الشركة الطاعنة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد انكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستوريــــة العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 2/8/1997 والقاضى منطوقه بما يلى : ” أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقــانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينـــة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامــة المنصوص عليها فى المــــادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ” وقد نشر  الحكم بالجريدة الرسمية فى 14/8/1997

 ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه , فإنه لما كان موضوع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير جمرك الإسكندرية رقم 441 لسنة 1986 بفرض غرامة مالية مقدارها 338.150 جنيهاً لوجود عجز فى شحنة السفينة أيسترن ليدر عند وصولها لميناء الإسكندرية بتاريخ 28/4/1983 وذلك وفقاً لأحكام المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المــــادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .

ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة ( 119 ) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية , الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى , وهى حالة غصب السلطة , الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول دعوى إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً وبإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

” فلهـــذه الأســـــباب “

***********

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV