باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14/5/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 76 لسنة 50 القضائية عليا
محمد أسامة الياس توفيق شراب
ضـــــــــد :
فى الحكــــم الصادر عن محكمــــة القضـــاء الإدارى
فى الدعوى رقم 535 لسنة 54 ق بجلسة 31/8/2003
************
فى يوم السبت الموافق 4/10/2003 أودع الأستاذ / محمد إبراهيم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 76 لسنة 50 ق . ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات , وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعــون جلسة 21/6/2004 وبجلســـــة 20/12/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 12/2/2005 والجلسات التالية حيث قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
” المحكمـــــة “
*******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكــمة القضـــاء الإدارى بتاريخ 18/10/1999 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بثبوت الجنسيـــة المصرية لـه , وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات , وقال شرحا للدعوى إنه ولد بتاريخ 8/10/1966 بمحافظة الإسماعيلية لأب مصرى مولود بمحافظة شمال سيناء ( مدينة الشيخ زويد ) بتاريخ 6/2/1917 وأم مصرية هى حكمت إبراهيم عبد الله , كما أن المدعى قد تلقى تعليمه بالمدارس والجامعات المصرية حيث حصل على شهادة جامعية , وبالنظر إلى ظروف الحرب فقد نزح أبناء قطاع غزة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء طلبا للعلم مما ترتب عليه حصوله على وثيقة سفر فلسطينية رغم تمتعه بالجنسية المصرية بالتبعية لوالده وجده المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للمستندات المشار إليها .
وبجلسة 31/8/2002 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أن الحد الأدنى المتطلب قانونا للاعتراف لشخص ما بالجنسية المصرية على أساس التمتع بالرعوية العثمانية والإقامة بالبلاد , هو ثبوت امتداد هذه الإقامــــة خلال الفترة من 5 من نوفمبر سنـــة 1914 حتى 10/3/1929 ( تاريخ نشر القـــانون رقــم 19 لسنة 1929 ) . ولما كان الأمر على ما تقدم المدعى المستندات التى ثبت إقامة أصوله بالبلاد خلال الفترة سالفة البيان فمن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على الأسباب الآتية : أولا : مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد العدالة وإهداره للقرائن التى استند إليها الطاعن كتقديمه لأوراق تثبت واقعه ميلاد جده عام 1894 وميلاد والده عام 1917 , وشهادة ميلاد الطاعن نفسه عام 1955 وثابت بتلك الأوراق أن جنسيتهم هى الجنسية المصرية , وقدم الطاعن مستندات أخرى لإثبات دعواه هى :- 1- مذكرة صادرة من حكومة عمـــوم فلسطين فى 6/9/1958 تفيد أن والد الطاعن مصرى الجنسية وليس فلسطينا . 2- شهادة قيد بجداول الانتخاب عام 1934 لوالد الطـــاعن باعتباره من رعايا الحكومة المصريــــة . 3- صورة بطاقة مؤرخة فى 11/6/1950 برقم 6394 ثابت بها أن جنسية والد الطاعن هى المصرية . 4- إقرار مشايخ العريش عام 1955 يفيد أن والد الطاعن وجده مصريا الجنسية ويعتبر هذا الإقرار سندًا رسم لدى الجهات الحكومية . 5- صورة تصريح صادر من قسم الجوازات لوالد الطاعن وآخرين للسفر لقطاع غزة وهذه التصاريح لا تصدر إلا لغير المصريين فلو كان والد الطاعن فلسطين لما احتاج هذا التصريح . 6- صورة بطاقة والد الطاعن صادرة من مدينة الشيخ زويد برقم 6557 محافظة سينــاء . 7- شهادة ميلاد جد الطاعن ثابت بها أنه من مواليد 18/8/1894 الأب مصرى أى أنه يتحدد من أصول مصرية . 8- شهادة ميلاد عم الطاعن ثابت بها أنه من مواليد 1915 ولأب مصرى وأن جنسيته هى المصرية . 9- صورة من عقد زواج والد الطاعن مؤرخ 1940 ثابت أنه من رعايا الحكومة المصرية 10- شهادة ميلاد والد الطاعن ثابت بها أنه من مواليد 6/2/1937 بمصر محافظة سيناء وأن جنسية والده هى الجنسية المصرية .
ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد العدالة حيث استند الحكم المطعون فيه إلى قرار الجهة الإدارية بإسقاط الجنسية عن عم الطاعن بعد أن منح إياها , وعاملت والد الطاعن بناء على قرار إسقاط جنسية أخيه وهذا مخالف للواقع والقانون حيث قرار الإسقاط عقوبة تنصب على صاحبها فقط , وأن الطاعن ووالده مصريين الجنسية وأن قرار الإسقاط دليل على أن الجنسية المصرية ثابتة بحق الطاعن ووالده دون عمه حيث لا تسقط الجنسية إلا على المصرى الأصيل بإسقاط جنسية عمه اعتراف بجنسية الطاعن ووالده المصرية . ثالثا : إخلال الحكم الطعين بحق الدفاع حيث طلب ضم والده فضمت جهة الإدارة ملف عم الطاعن ولم يعدل الحكم على ذلك ولم يلزم جهة الإدارة بتقديم ملف والد الطاعن وبذلك لم تستنفذ المحكمة كل سلطتها للكشف عن الحقيقة فى الدعوى وبذلك يشوب الحكم الطعين القصور وإهدار حق الدفاع . رابعا : الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1929 والقوانين المعدلة لـه حيث إن الثابت أن والد الطاعن من مواليد سنة 1917بموجب شهادة الميلاد وعم الطاعن من مواليد 1915 وجد الطاعن من مواليد 1894 وثابت بتلك الشهادات أن جنسيتهم هى المصرية وهذه الواقعات لئن لم تكن معدة لاثبات الجنسية إلا أنها تفيد التوطن والإقامة لجد ووالد الطاعن , إضافة إلى أن واقعات الميلاد والوفاة بنص المادتين 11 و12 من قانون الأحوال المدنية هى حجة على العامة ولا يجوز إلغائها أو الطعن عليها إلا بالتزوير وإذا كان ثابتا بشهادات ميلاد جد ووالد الطاعن أنهم مصريين الجنسية فتكون حجة على جهة الإدارة والطاقة .
ومن حيث إن الـــمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية تنص على أن ” يعتبر داخــلا فى الجنسيـــة المصريــــة بحكم القانون : أولا : ….. . ثالثا : ما عدا هؤلاء من الرعايا العثمانين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون ( وقد نشر القانون بتاريخ 10/3/1929 ) . وتنص المادة الأولى من القانون رقم 396 لسنة 1956 على أن ” المصريون هم أولا ….. ثانيا :/ من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه .. الخ وتنص المادة الأولى من القانون الأخير على أن : ” المصريون هم : 1- 000 5- الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصرا 0000 ” وتنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن ” لمصريون هم : أولا : المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكمله لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكمله لإقامة الزوجة . ثانيا من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 ” .
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن المشرع نظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسبه المصرى من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية ويقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها وقد استلزمت تشريعات الجنسية المتعاقبة فى طالب الجنسية إثبات إقامة أصوله فى مصر المدة من 5/11/1914 حتى 10/3/1929 وهى واقعة مادية لم يستلزم المشرع لاثباتها طريقا خاصا أو وسيلة بعينها بل على طالب الجنسية أن يقيم الدليل على الإقامة فى مصر لأصوله وتكملها إقامة الفروع .
ومن حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كذلك أن المسوغات والمستندات الصادرة طبقا لأحكام قوانين الأحوال المدنية وفى شأن جوازات السفر وتشريعات الأحوال الشخصية والخدمة العسكرية وقوانين التعليم ومباشرة الحقوق السياسية مثل – شهادة الميلاد – البطاقة الشخصية والعائلية – قسائم الزواج – شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية – المؤهلات الدراسية – بطاقات الانتخاب – جواز السفر – هذه المستندات وإن كانت تظهر حاملها بمظهر المتمتع بالجنسية المصرية إلا أنها غير معدة أصلا لاثبات الجنسية وإنما صادرة من جهات غير مختصة بذلك وما ثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء على إقرار صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها فضلا عن أن قوانين الجنسية لم تشر إلى هذه المستندات كدليل على ثبوت الجنسية وعلى ذلك لا تعد هذه الأوراق الرسمية دليلا قاطعا على ثبوت الجنسية لمصرية , وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد أقامه أصوله وتكملها الفروع المدة المشار إليها من 5 نوفمبر سنة 1914 حتى 10/3/1929 ولا يستفاد ذلك من المستندات التى قدمها حيث لم تعد لاثبات ذلك كما سلف بيانه ومن ثم لا تثبت لـه الجنسية المصرية وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |