دعوي البطلان الأصلية هي : دعوي قانون في مضمونها و في أصل إقرارها و شرعية الأخذ بها ، كما أنها لها طبيعة خاصة إذ أنها لا توجه إلا إلي الأحكام الانتهائية التي حسم موضوع النزاع فيها و حازت قوة الأمر المقضي ، و بالتالي فإنها لا تعد درجة من درجات التقاضي أو طريق طعن عادي .
أما فيما يتعلق بمناط دعوي البطلان الأصلية هو أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد أصابه عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة علي نحو يفقده صفته كحكم ، و تختل به قرينة الصحة التي تلحق به قانوناً فلا يصبح عنوانا للحقيقة و لا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة و حق اليقين ، و بالتالي يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم هو عيب جوهري جسيم يصيب كيان الحكم و يفقده صفته كحكم و يفقده وظيفته و مقوماته.
و فيما يتعلق بهذا العيب الجسيم فإنه يحدث في حالتين أساسيتين : (الأولي) هي مخالفة قواعد المرافعات علي نحو جسيم ، بحيث يغدو الحكم الصادر عن المحكمة مجرد عمل مادي لا يرقي إلي مستوي الحكم ، أما (الحالة الثانية) هي حالة الإخلال الجسيم بالمراكز القانونية المتماثلة علي نحو يهدر مبدأ المساواة أو الإخلال بالمركز القانوني للطاعن ، أو إهدار حقوق الدفاع أو الخروج علي مبادئ موضوعية مستقرة إلي حد كبير في قضاء المحكمة الإدارية العليا.
و الأصل أن الاختصاص بنظر دعوي البطلان الأصلية في أحكام المحكمة الإدارية العليا هي الدائرة نفسها التي أصدر الحكم المطعون فيه بدعوي البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها إذا رأت الدائرة التي أصدرت الحكم عدم ملاءمة نظر هذه الدعوي ، كما تختص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بنظر دعوي البطلان المقامة في الحكم الصادر عنها ، و في الحالة الأخيرة يكون لدائرة فحص الطعون أن تقضي بقبول دعوي البطلان شكلاً و ببطلان الحكم المطعون فيه مع إحالته لدائرة الموضوع لنظره.
أما بخصوص أطراف دعوي الطبلان الأصلية فهم أطراف الخصومة في الحكم المدعي ببطلانه ، و لا يعد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المدعي ببطلانه أحد أطرافها و يعد اختصامه هو اختصام لغير ذي صفة في الدعوي.
و فيما يتعين بتوافر شرط المصلحة في رافعها فإنه يلزم تزافر هذا الشرط لدي رافع دعوي البطلان الأصلية ابتداء و استمرارا.
و يثور التساؤل حول مدي تقيد دعوي البطلان الأصلية بميعاد معين من عدمه ، و قد انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إلي أن دعوي البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة و بالتالي فإنه لا يجوز تطبيق مواعيد الطعن بالاستئناف أو النقض عليها.
مناط الاختلاف بين دعوي البطلان الأصلية و التماس إعادة النظر ، إذ أن دعوي البطلان الأصلية تختلف عن التماس إعادة النظر في الأسباب التي ينبني عليها كل منهما ، و في الأجراءات التي تتبع في كل منهما ، و جل الاختلاف يأتي في أن التماس إعادة النظر من وضع المشرع أما دعوي البطلان الأصلية فهي و إن كان لها سندها التشريعي في بعض نصوص قانون المرافعات إلا أنه لا يوجد لها تنظيم صريح متكامل في قانون المرافعات أو قانون مجلس الدولة ، و يترتب علي هذا الاختلاف في أصل كل منهما اختلاف نطاق سلطة المحكمة في كل منهما ، إذ أن سلطة المحكمة في التماس إعادة النظر محددة بما وضعه المشرع لها من حالات و إجراءات ، أما في نطاق دعوي البطلان فسلطةو المحكمة غير محددة ، و بالتالي لا يمكن أن تحل دعوي البطلان الأصلية محل التماس إعادة النظر أو أن تستغرق حالاته أو أن تكون بدلاً عنها.
و بالتالي فإن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر إذ أنها محكمة موضوع و قانون ، و التماس إعادة النظر شرع لمواجهة أخطاء في الواقع المعروض علي المحكمة و أخطاء في الإجراءات.
1- التجهيل بالمحكمة التي أصدرت الحكم و تاريخ إصداره و مكانه ، و النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم و صفاتهم ، و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم و حضروا تلاوته .
2- عدم صلاحية من سبق له إبداء رأي في الدعوي للفصل فيها كأن يكون قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان أدي شهادة فيها.
3- التعارض بين منطوق الحكم المدون بسجل حصر الأحكام و منطوقه المثبت في الاستمارة الخاصة بيومية الجلسات.
4- إذا تقاعس الطاعن عن اختصام أو امتنع عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام من لم يتم اختصامهم في الطعن ، فإن ذلك ينعكس علي الطعن و يفقده كامل موجبات قبوله ، و يجب علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله و إلا كان حكمها باطلاً ، و يصلح محلاً لدعوي بطلان أصلية.
5- يجب علي المدعي أن يختصم في دعوي الإلغاء من صدر القرار المطعون فيه لمصلحته ، فإذا لم يختصمه كان للمحكمة أن تأمر بإدخال أصحاب الصفة في الدعوي ، و إذا لم يتم ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوباً بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً بين أطراف الدعوي ، و يعد خطأ إجرائياً .
6- الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و بالتالي فإن المحكمةالإدارية العليا قد مدت نطاق حالات دعوي البطلان الأصلية لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق ، و كذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا و خاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ ، كأن يكون الحكم قد صدر علي خلاف واقعات الطعن أو يقضي بم لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذع فإنه يكون باطلاً.
7- اقتصار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية علي وقائع دون أخري فاصلة في النزاع و بالتالي يكون الحكم قد بني علي أساس قرائن و أدلة غير كافية تخالف الواقع و القانون مما يجوز معه الطعن عليه بدعوي البطلان الأصلية.
8- القصور في التسبيب ، و بالتالي إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوي و طلبات الخصوم تغييراً جذرياً منبت الصلة عن الطلبات و الواقعات المرفوعة بها الدعوي ، فإن ذلك يؤدي إلي بطلان الحكم.
9- عدم فحص الحكم المستندات المقدمة بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر و كان ذلك بطريق الخطأ و لم يبن الحكم علي أساس قرائن و أدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة.
10- إذا قضي الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم ، فإنه يكون قد فصل فيما ليس معروضاً عليه ، مما يصمه بعيب جسيم يبرر بطلانه.
11- الاخلال بحق الدفاع و إهداره و عدم تمكين الخصوم من الحضور بأنفسهم أو كلائهم للإداء بما لديهم من إيضاحات.
12- صدور حكم في الدعوي رغم ترك الخصومة بها و تحقق آثاره القانونية يشكل مخالفة جسيمة لصدور الحكم في غير دعوي قائمة مما يتعين معه ولوج طريق دعوي البطلان الاصلية.
صور لأحوال لا تبطل فيها الأحكام:
1- وجود خطأ مادي في رقم الحكم لا يبطل الحكم.
2- النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم لا يبطل الحكم إلا إذا كان النقص أو الخطأ جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصوم و اتصالهم بالمنازعة.
3- إذا أغفل كاتب الجلسة إثبات عدم اشتراك أحد أعضاء المحكمة في المداولة أو اعتذاره عنها مع ثبوت عدم اشتراك عضو المحكمة في المداولة و إصدار الحكم ، فإن هذا الخطأ المادي لا يترتب عليه بطلان الحكم.
4- إذا أخطأ كاتب الجلسة في تدوين أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم و حضروا تلاوته في محضر الجلسة ، فإن هذا الخطأ ليس من شأنه بطلان الحكم ، مادام أن النسخة الأصلية للحكم قد تضمنت البيان الصحيح.
5- الأصل أن الإجراءات قد روعيت ، و علي من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل.
6- مخالفة قواعد توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا لا يفقد الحكم صفته كحكم.
7- عدم إخطار الطاعن بقرار دائرة الفحص إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لا يبطل الحكم.
8- ‘ذع قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع ، فتعرضت الأخيرة لشكل الطعن ، فإن ذلك ليس من شأنه تحقق مناط دعوي البطلان الأصلية .
9- إعلان المطعون ضده بالطعن علي المحل الذي كان مختاراً له في الدعوي المبتدأة المطعون علي الحكم الصادر فيها ، و ليس عنوانه ، لا يصلح سبباً لدعوي البطلان الأصلية.
10 – إذا علم الخصم بالطعن ، ثم مثل فيه قانوناً بإحدي جلساته ، فلا يجوز له إدعاء بطلان قرار اتخذ في إحداها بحجة عدم إخطاره به.
11- تصدي المحكمة لمنازعة مدنية تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ، أو مخالفتها قضاء و إفتاء مستقرا و مطردا ، أو وجود استحالة في تنفيذ الحكم ، أمور لا تشكل إهدارا للعدالة ، و لا تفقد الحكم وظيفته ، و لا تصمه بالانعدام.
12- انتداب أحد أعضاء المحكمة مستشاراً قانونياً بالجهة المطعون ضدها ليس من شأنه بطلان حكم كانت هذه الجهة طرفاً فيه ، متي لم يشارك في إصدار الحكم أو المداولة فيه.
****أثر مخالفة قواعد توزيع الاختصاص محلياً و توزيع الاختصاصات بين دوائر المحكمة الواحدة ، يوجد به اتجاهين :
الاتجاه الأول : و هو ما انضمت إليه دائرة توحيد المبادئ ، و الذي انتهي إلي أنه لا قواعد توزيع الاختصاص محليا و نوعيا بين دوائر محكمة القضاء الإداري أو دوائر المحكمة الإدارية العليا بالنظام العام ، و أن توزيع الاختصاص بين دوائر هذه المحكمة هو نوع من التنظيم الداخلي للعمل ، و انتهي هذا الاتجاه إلي أن مخالفة هذه القواعد لا تصلح أن تكون سببا للطعن علي الحكم الصادر في الدعوي.
الاتجاه الثاني: انتهي إلي أن جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أم المحلي ، كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط بالنظام العام ، و يعد الخروج علي هذه القواعد خروجاً علي قواعد الاختصاص ، يستتبع بطلان الحكم.
**** أثر صدور حكم عن إحدي داوئر المحكمة الإدارية العليا علي خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة :
يوجد اتجاهين بالمحكمة الإدارية العليا :
الاتجاه الأول ، و هو اتجاه دائرة توحيد المبادئ: صدور حكم عن إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا علي خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة لا يبطل الحكم.
الاتجاه الثاني : انتهي هذا الاتجاه إلي أن حالات البطلان تتسع إلي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا كأول و آخر درجة لتشمل الخطأ في تطبيق القانون كما تتسع في حالات البطلان الإجرائي لتشمل حالات الخروج الواضح علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ملاحظات هامة بشأن دعوي البطلان الأصلية :
النص علي عدم جواز الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يحول دون اللجوء إلي نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال كونه باتا بدعوي البطلان الأصلية إذا توافر مناطها.
كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادر عن دائرة فحص الطعون سوي بدعوي البطلان الأصلية إذا تحققت إحدي حالاتها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |