وهي طريقة من طرق التعاقد تتمتع فيها الإدارة بحرية اختيار المتعاقدين معها دون التجاء إلى طريقة المناقصات والمزايدات. إذ أنها لا تحقق الغرض منها في بعض الأحوال خاصة في تطبيقاتها العملية. فطريقة المناقصات والمزايدات تتسم ببطء وطول الإجراءات،فلا يمكن الاعتماد عليها في حالة الاستعجال. كما أن هذه الطريقة تفقد جدواها و الحكمة من وجودها في حالة الاحتكار أو عدم توافر المنافسة قانوناً أو من حيث الواقع. و بالإضافة إلي ذلك فإن الإدارة في بعض الحالات لا تستطيع أن تبين علي وجه التحديد القدر الذي يلزمها مما تريد التعاقد عليه ،فتدخل في علاقة مع أحد المشروعات المتخصصة و تطلب منه إجراء بعض التجارب ،أو عمل أبحاث في مجال معين ،أو تنفيذ بعض الأعمال بصفة مبدئية ، مما لا يتفق و طريقة المناقصات والمزايدات.
هذا بالإضافة إلى أن طريقة المناقصات و المزايدات لا تتفق مع طبيعة بعض العقود الإدارية كعقد تقديم المعاونة. و قد لا يكون من المناسب كذلك الالتجاء إليها في إبرام عقد الامتياز الذي يدير بمقتضاه أحد الأشخاص مرفقاً عاماً ، إذ أن الإدارة هي المسئولة أولا و أخيراً عن سير المرافق العامة بصرف النظر عن طريقة إدارتها ، مما يجعل من المناسب أن تترك لها حرية اختيار المتعاقد الذي تري أنه يصلح أكثر من غيره للتعاون معها في إدارة هذه المرافق.
و الممارسة لغة هي المزاولة أو القيام بأعمال معينة. فممارسة الرياضة هي مزاولتها مع المتنافسين من أصحاب عروض التعاقد ،في جلسة علنية ، للوصول إلى أفضل الشروط و أقل الأسعار التي يقبلها أحدهم فتبرم العقد معه. و يطلق علي الممارسة في القانون اللبناني استدراج العروض.
و تتميز الممارسة بأنها تسمح للإدارة بقدر من السلطة التقديرية و حرية الحركة و المناورة و تقليب الأمور مع المرشحين للتعاقد من أصحاب العروض المقبولة فنياَ حتي تصل إلي أفضل الشروط و أقل الأسعار ، دون التقيد بالأسعار التي سبق لهم التقدم بها في المظاريف المالية.
و الممارسة قد تكون عامة و قد تكون محدودة. و تسري علي كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاصبها . و تتولي إجراءات الممارسة بنوعيها لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ،تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أهمية و طبيعة التعاقد. و يجب أن تشتمل قرارات اللجنة علي الأسباب التي بنيت عليها.
الممارسة العامة:
الممارسة العامة هي التي يسمح فيها لكل من يجد في نفسه الصلاحية للتعاقد مع الإدارة بشأن الصفقة المعلن عنها بأن يتقدم بعطائه للجهة المختصة.
و يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار من السلطة المختصة التي تصدر قراراً بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة أحد المسئولين و عضوية عناصر فنية و مالية و قانونية ،وفق أهمية و طبيعة التعاقد.
و يجب الإعلان عن الممارسة العامة في الوقت المناسب طبقاً لإجراءات النشر عن المناقصة العامة. علي أنه يجوز في حالة الاستعجال و بموافقة السلطة المختصة تقصير المدة المحددة لتقديم العروض ،على ألا تقل تلك المدة عن عشرة أيام من تاريخ أول إعلان عن الممارسة.
و قد ذهبت بعض القوانين إلي أبعد من ذلك فقضي القانون اللبناني بأنه ” يمكن أن يستعاض عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة و مضمونة إلي تجار الصنف و أرباب المهنة الذين تري الإدارة فيهم مقدرة علي تنفيذ الصفقة”.
و تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض أو مندوبوهم. و تقوم بفتح المظاريف الفنية و دراسة العروض المقدمة للتحقق من مدي مطابقتها للشروط و المواصفات الفنية المطروحة. و ترفع اللجنة تقريراً للسلطة المختصة يتضمن توصياتها بشأن قبول أو رفض أي من هذه العروض و أسباب ذلك.
و بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولي إدارة المشتريات إخطار مقدمي العروض المقبولة فنياً بموعد و مكان انعقاد فتح المظاريف المالية التي سبق أن تقدموا بها ليتسنى لهم الحضور بأنفسهم أو بمندوبيهم أعمال لجنة الممارسة. و يجب أن يتم هذا الإخطار بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية.
و في الموعد المحدد و في جلسة علنية تتولي لجنة الممارسة إجراء ممارسة مقدمي العروض المقبولة فنياً، أي تقوم بالتفاوض مع هم و استغلال عنصر المنافسة بينهم للوصول إلى أفضل الشروط و أقل الأسعار بمراعاة توحيد أسس المقارنة بين العروض من الناحيتين الفنية و المالية. ثم ترفع اللجنة محضراً بتوصياتها للسلطة المختصة لتقريرماتراه.
ويتعين علي لجنة الممارسة مجتمعة القيام بممارسة الموردين و المقاولين و مناقشتهم في جلسة علنية مفتوحة فلا يقف عمل اللجنة عند الأخذ بأقل العطاءات المقدمة سعراً ، و إنما يتعين عليها مفاوضة المتمارسين في أسعارهم بغية الوصول إلي أقل العطاءات سعراً و أنسبها فنياً ، مسترشدة في ذلك بسعر السوق. و أوجب المشرع علي لجنة الممارسة أن تثبت كافة ما اتخذته من إجراءات و مناقشات في محضر يتضمن توصياتها و يوقع عليه من جميع أعضائها … و يهدف هذا الإجراء إلى إذكاء روح المنافسة للهبوط بالأسعار إلي أقل حد ممكن”.
الممارسة المحدودة:
الأصل في الممارسة أن تكون عامة. غير أن الممارسة العامة لا تتناسب مع ما ينبغي أن تكون عليه تعاقدات الإدارة في بعض الأحوال. كما إذا تعلق الأمر بأشياء أو أعمال ينبغي أن تطلب من أشخاصأ و جهات بذاتها ، أو من أماكن انتاجها ، أو يجب أن يتم التعاقد بشأنها بطريقة سرية.
و قد نصت المادة الخامسة من قانون المناقصات و المزايدات المصري علي أن ” يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
و توجه الدعوي لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصي عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة ، مع تحديد أول اجتماع للجنة الممارسة. ويراعي توجيه الدعوة إلي أكبر عدد من المشتغلين بنوعا لنشاط موضوع الممارسة الذين تعتمد أسماؤهم السلطة المختصة.
وحيث أن القانون قد حدد أساليب تعاقد الإدارة مع الآخرين و هي المناقصة العامة ، و المناقصة المحدودة ، و المناقصة المحلية ، و الممارسة ، و الأمر المباشر. و رسم المشرع لكل أسلوب منها حدوده ، و بين حالاته ، و عين إجراءاته. و هذه الأساليب متميزة عن بعضها لا تختلط بغيرها ، فلا يجوز للإدارة تحويل المناقصة العامة إلى ممارسة. ” و من حيث أنه متي كانت القاعدة في المناقصة العامة هي قيامها علي أساس من مبادئ العلانية و المساواة و حرية المنافسة ، فإنهم ما يتعارض مع هذه المبادئ إجبار المناقصين علي الدخول في الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمناقصة التي يجب أن تكون الأساس في اختيار العطاء الأفضل شروطاً و الأقل سعراً”.
و لا يجوز للإدارة بعد إفصاحها عن إرادتها في إتباع إجراءات المناقصة أن تعدل عن المضي قدماً في هذه الإجراءات و تصدر قراراً بإسناد العملية إلي شركة كانتقد تقدمت بعطاء في المناقصة لم يكن أفضل العطاءات. و لا يجوز لها التذرع – في ذلك – بقانون تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية. أما ” التفاوض مع هذه الشركة – و هي شركة المقاولون العرب – لتخفيض أسعارها لتصبح أقل من أسعار الجمعية المطعون ضدها فيعد عملا مخالفاً للقانون لا يصلح سنداً سوياً للقرار المطعون فيه”.
الممارسة المحدودة في البيع أو التأجير:
إذا كانت القاعدة أو الأصل في البيع أو التأجير أو الترخيص بالنسبة للإدارة أن يتم عن طريق المزايدة فقد أجاز القانون استثناء إجراء ذلك عن طريق الممارسة المحدودة أو حتي بالأمر المباشر.
فيجوزللإدارة أن تجري البيع أو التأجير أو الترخيص عن طريق الممارسة المحدودة و ذلك بشروط ثلاثة هي:
و تسري علي البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة نفس القواعد و الإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ،بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص.
و استثناء من ذلك يجوز التعامل في عقارات الدولة بطريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد عليها و الذين قاموا باستصلاحها و زراعتها ، فضلاً عن زوائد التنظيم و ما تقضيبه الضرورة ، فقد نص قانون المناقصات و المزايدات – علي أنه “استثناء من أحكام المادتين 30 و 31 من هذا القانون ،يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها ، أو لمن قام باستصلاحها و استزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصي مائة فدان في الأراضي الصحراوية و المستصلحة ، و عشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة ، و كذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، و في غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة. و ذلك كله وفقاً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية ،يتضمن الشروط التي يلزم توافره الإجراء التصرف أو الترخيص، و تحديد السلطة المختصة بإجرائه و اعتماده و أسس تقديرالمقابل العادل لهوأسلوب سداده”.
و قد أراد المشرع بذلك توفيق أوضاع واضعي اليد علي الأراضي الداخلة في إطار الأموال الخاصة للدولة في حالة قيامهم بالبناء عليها أو استصلاحها و استزراعها. والأصل أن هذه الأموال لا يجوز وضع اليد عليها و لا تملكها بالتقادم وإن طالت مدة وضع اليد. و رغم أن واضعي اليد علي أراضي الدولة يعتبرون من المعتدين الذين ينبغي مؤاخذتهم . فقد رأي المشرع بيع هذه الأراضي لهم. و ذلك ليس مكافأة لهم على خطئهم ،و إنما اعترافاً بالأمر الواقع في حالة البناء عليها ، و معالجة لتقصير سلطات الدولة في حماية أموالها. فضلاً عن مكافأة مستصلحي الأراضي الزراعية و مستزرعيها ببيعها لهم دون غيرهم ، اعترافاً بجهودهم المحققة لنوعي المصلحةالعامة والخاصة. و ذلك بالإضافة إلى التخلص من زوائد التنظيم لصالح ذوي المصلحة فيها، والتجاوب مع اعتبارات الضرورة و تحقيقاً لأهداف اجتماعية و اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |