مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعن رقم 13775 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2022
 الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم
أكتوبر 1, 2022

الدائرة الأولى – موضوع ، الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية . عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 26/5/2018م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                          رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــة

 

وعضـوية الســـادة الأســاتذة المستشــــارين / سعيد سيد أحمد القصير ومحمود إسماعيل عتمان محمد وأشرف خميس محمد بركات ومحمد المنجى توفيق أحمد .

                                                                           نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ رجب عبد الهادى محمد تغيان

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                         سـكرتير المحكــمة

 

*********************

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية . عليا

 

        المقـــام مـــن :

  • رئيس الجمهورية . بصفته.

  • رئيس مجلس الوزراء . بصفته.

  • وزيـــــــــــــر الزراعـــــــة . بصفته.

  • وزيـــــر الصحــــة والسكـــــان . بصفته.

  • وزير التموين . بصفته.

 

   ضــــد /

طارق محمد العوضى

***************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 14/11/2017

فى الدعوى رقم 84221 لسنة 70ق .

القاضى فى منطوقه : ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها “.

 

” الإجــــــــــــــــراءات”

**********

          فى يوم الإثنين 4/12/2017 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رفيق عمر شريف – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه ، طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .

ومن باب الاحتياط الكلى : برفض الدعوى . وفى جميع الأحوال بإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

          وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

          وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 47 المنعقدة بتاريخ 21/9/2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت بنسبة لا تتعدى 0,05% ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

          ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة تسع عشرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع اختتمتها بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وأودع المطعون ضده أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى . وبجلسة 19/3/2018 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 14/4/2018 وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع بالرد على ما ورد بمذكرة دفاع المطعون ضده المقدمة أمام دائرة فحص الطعون ، واختتمها بطلب الحكم بما ورد بتقرير الطعن ، ولم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره بميعاد الجلسة ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28/4/2018 لإخطاره للاطلاع وتقديم المستندات ، فلم يحضر رغم إخطاره ، فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 26/5/2018 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات ، فصدر الحكم بجلسة اليوم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . 

” المحكمـــــــــــة “

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/9/2016 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 84221 لسنة 70ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 47 بتاريخ 21/9/2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت بنسبة لا تتعدى 0,05% وفقاً للمواصفة القياسية المصرية (1601-1/2010) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم 1421 لسنة 2016 . وذلك على سند من القول بأن فطر الإرجوت الذي يصيب القمح له خطورة على صحة الإنسان إذ يسبب العديد من الأمراض ، ويعرض الثروة الزراعية المصرية للإبادة مستدلاً فى ذلك ببحث أعده أحد أساتذة كلية زراعة جامعة القاهرة أشار فيه إلى أضراره ، وإلى أن نسبة إل 0,05% هى نسبة إسترشادية وليست نسبة عالمية مسموحاً بها ولا تأخذ بها عديد من الدول مثل بريطانيا وهولندا . وأضاف المدعي أنه لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 1421 لسنة 2016فى 22/8/2016 بمنع دخول الأقماح المصابة بهذا الفطر ، وبوقف العمل بقراره السابق رقم 1117 لسنة 2016 الذى كان يسمح بدخول الأقماح المصابة به فى حدود النسبة المشار إليها ، وأيده فى ذلك وزير الصحة بقراره رقم 636 لسنة 2016 ، إلا أن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 21/9/2016 إعادة العمل بالمواصفة القياسية المصرية التى تسمح بدخول القمح المصاب بالفطر بنسبة لا تتعدى 0,05% ولما كان هذا القرار الأخير مخالفاً للقانون لعدم اختصاص مجلس الوزراء بإصداره ويؤدي إلى أضرار جسيمة بصحة الإنسان وبالثروة الزراعية ، فقد أقام دعواه كمواطن مصري بغية الحكم بوقف تنفيذه ثم بإلغائه .

وبجلسة 14/11/2017 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذلك بعد أن رفض – جملة واحدة – الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى ، سواء ، لرفعها من غير ذى صفة ، أو على غير ذى صفة بالنسبة للمدعي عليهم – عدا الثالث – ، أو لانتفاء القرار الإداري ، أو لانتفاء المصلحة . مؤسساً الرفض على أن هذه الدفوع استندت فيها جهة الإدارة لما نسجته من وحي خيالها من أن طلبات المدعي تنصب على قرار وزير الزراعة رقم 1421 لسنة 2016 ، متجاهله صراحة طلبات المدعي المنصبة على قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول القمح المصاب بالإرجوت بنسبة لا تتعدى 0,05% الأمر الذى تضحى معه الدفوع مفتقرة لسندها الواقعي والقانوني حرية بالرفض . وأسس الحكم بوقف التنفيذ على توافر ركني الجدية والاستعجال لأن مقتضى المادة 18 من الدستور والمواد 84 و 85 و 86 و 87 و 88 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، والمواد 1 و 9 و 11 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 المنفذ للقانون الأخير . مفاد كل هذا أن المشرع حظر إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية إلا بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب ذوي الشأن إذا أمن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة . وقد أنشأ المشرع إدارة الحجر الزراعي وجعلها الإدارة المختصة دون غيرها بالموافقة على أي قرارات تتعلق بوقاية المزروعات أو بدخول نباتات أو منتجات زراعية مصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية . وإذ انتهت هذه الإدارة إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بفطر الإرجوت للبلاد ، وذلك بمحضر أعمالها المؤرخ 11/8/2015 ، ثم طلبت من معهد بحوث أمراض النباتات رأيه العلمي بشأن هذا الفطر بكتابها المؤرخ فى 8/2/2016 فى ضوء القرار الوزراي رقم 3007 لسنة 2001 الذى يحظر دخوله البلاد ، فأفاد فى 8/2/2006 بعدم السماح بدخوله بأية نسبة حفاظاً على الصحة العامة والصحة النباتية ودوام خلوها منه . وبناءً على ذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1421 لسنة 2016 بعدم السماح بدخوله . إلا أن مجلس الوزراء بعد ذلك أصدر قراره المطعون فيه دون أن يكون مختصاً بإصداره فيكون قراره غير مشروع فيتوافر بذلك ركن الجدية ، كما يتوافر ركن الاستعجال فى كون السماح بدخول الفطر يهدد الصحة العامة بأخطار يتعذر تداركها . الأمر الذى حدا بالحكم إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن مبنى الطعن : أولاً : مخالفة الحكم المطعون فيه القانون الخاص بعقود الدولة رقم 32 لسنة 2014 الذى يحظر الطعن على عقود الدولة إلا من أطرافها – عدا أصحاب الحقوق العينية و الشخصية ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد طرفى العقد فى جريمة من جرائم المال العام وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على هذه الجريمة – ولما كان النزاع ينصب على عقد أبرمته الدولة – هو توريد الأقماح . وقد صدر القرار المطعون فيه بالسماح للموردين بتوريد القمح المصاب بفطر الإرجوت فى حدود المواصفة القياسية المصرية الصادرة سنة 2010 وذلك تنفيذاً لما انتهت إليه النيابة العامة فى تحقيقاتها المتعلقة بهذا الموضوع بموجب كتاب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المؤرخ 2/7/2016، وكان المطعون ضده ليس طرفاً فى العقد المذكور . فيكون الحكم مخالفاً للقانون إذ قبل الدعوى منه .

وثانياً : أغفل الحكم المطعون فيه حدود الولاية المقررة لوقف التنفيذ لأن نسبة الإرجوت التى سمح بها القرار الطعين هى النسبة المقررة بدستور الأغذية العالمي (الكوركس) المنضمة إليها مصر ، وكان يتعين على المحكمة التزام حدود رقابة المشروعية على القرار الطعين دون التعرض لمسائل علمية فنية ، أخذ بها مجلس الوزراء إعمالاً لاختصاصه الدستوري والقانوني.

ثالثاً : خالف الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/5/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 22 قضائية تنازع الذى ذهب إلى أن مجرد صدور قرار من الجهة الإدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وصف القرار الإداري . وذلك لأن القرار المطعون فيه هو مجرد توجيه من مجلس الوزراء للجهات القائمة على تسيير المرافق العامة ، وليس قراراً إدارياً ومن ثم كان يتعين عدم قبول الدعوى . فضلاً عن أن المحكمة أحلت نفسها محل الجهة الإدارية فى ترجيح مسائل فنية .

        ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء القرار الإداري فإنهما مردودان بأن المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد اشترطت لقبول الدعوى أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، وأجازت المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الدعوى أو الطلب دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وقد أكد المشرع فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 12 منه على ذات الشرط بنصه على عدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

        وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للمصلحة المعتبرة فى قبول الدعوى ثلاثة شروط : أولها : أن تكون قانونية بأن تستند إلى حق أو مركز يقره القانون . وثانيها : أن تكون قائمة ، بأن يقع اعتداء على الحق أو المركز القانوني فعلاً ، مع استثناء المصلحة المحتملة بشروطها التى حددها القانون . وثالثها : أن تكون شخصية ومباشرة ، وقد جرت الأحكام على التعبير عنه بأنه شرط الصفة ، وذلك بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق الذى يبتغى حمايته بالدعوى ، فلا تقبل إلا منه أو ممن يمثله قانوناً . غير أنه فى دعوى الإلغاء غالباً ما تندمج الصفة فى المصلحة ، فيكون ذا صفة فى الدعوى كل من مس القرار المطعون فيه مركزاً أو حقاً قانونياً له ، لذا فهي أوسع مجالاً فى دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى . بالنظر إلى انصراف أثر القرار الإداري – فى كثير من الأحيان – إلى عدد غير محدد من الأشخاص . فيكون لكل من تأثر به حق الطعن عليه ، ولا يحرم من هذا الحق إلا بنص صريح يقصر الحق فى الطعن على أشخاص بذواتهم أو بصفاتهم . وهنا يكون النص القاصر لحق الطعن نصاً استثنائياً لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره .

        ولما كان ما تقدم وكانت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة تنص على أنه :” مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد ، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التى تملكها الدولة أو تساهم فيها ، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت العقود استناداً لها ، وكذلك تخصيص العقارات ، من أطراف التعاقد دون غيرهم ، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة . ” وهذا النص ظاهر المعنى فى تقييده لحق الطعن على عقود الدولة بقصره على أطرافها دون غيرهم ما لم يكن أحد أطرافها أو كلاهما أُدين فى جريمة مال عام أدت إلى التعاقد ، أو كان المدعي ذا حق عيني أو شخصي على المال محل العقد . ولأن محل عقود الدولة – فى الغالب الأعم – مال من أموالها المملوكة للشعب والتى يحق لأي من أفراده الدفاع عنها من خلال حق التقاضي بشأنها – فقد عمد المشرع – لغايات قررها – إلى قصر هذا الحق على أولئك الأشخاص فى حالتين فقط نص عليهما على سبيل الحصر وهما حالة طلب القضاء ببطلان العقد ، وحالة طلب إلغاء قرار أو إجراء سابق على العقد وكان سبباً لإبرامه . ومن ثم  فلا يمتد الحرمان من رفع الدعوى إلى غير هاتين الحالتين .

        ولما كان المطعون ضده – فى دعواه – لم يطلب بطلان عقود توريد الأقماح – وإنما طلب صراحة بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21/9/2016 بتطبيق المواصفة القياسية المصرية للأقماح المعمول بها منذ عام 2010 الذى حسم الخلاف القائم – حينئذ – بين وزارة الزراعة التى اشترطت توريد أقماح خالية من فطر الإرجوت ، من جهة ، ووزارة التموين التى أبرمت عقوداَ دولية وفق المواصفة المذكورة التى تسمح بنسبة إرجوت لا تتعدى 0,05% ، فاستنهض مجلس الوزراء – مجتمعاً – ولايته الدستورية وقرر تطبيق المواصفة القياسية المصرية على العقود المبرمة وتلك التى ستبرم مستقبلاً . ومن ثم فإن هذا القرار توافرت فيه أركان القرار الإداري المستقل عن العقود المبرمة ، لكونه تضمن توجهاً ملزماً للوزارات المعنية ( الزراعة – التموين – الصحة ) لدى ممارستها لاختصاصاتها القانونية ، وليس قراراً ولا إجراء من إجراءات إبرام تلك العقود ، ومن ثم فإنه يخرج عن الطعون التى حددها القانون رقم 32 لسنة 2014 ، ويحق لكل مواطن الطعن عليه إذا قدر إن فيه مساساً بصحته ، وذلك لأن المادة 18 من الدستور نصت على أن ” لكل مواطن الحق فى الصحة ..” ولا سبيل لحماية هذا الحق الدستوري – لمن يدعي المساس به – إلا بكفالة حق الدفاع عنه من خلال الدعوى القضائية . ولما كان المطعون ضده الذى أقام الدعوى مواطناً مصرياً قدر – من وجهة نظره – أن قرار مجلس الوزراء المطعون عليه من شأنه المساس بصحته فمن ثم فهو ذو صفة فى رفع دعواه ، ويكون الدفع فى غير محله .

        ومن حيث إن المادة 86 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 حظرت …… إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى بها آفات غير موجودة بمصر ، وأجازت لوزير الزراعة إباحة دخول بعضها إذا أمكن إبادة ما بها من آفات إبادة تامة بمعرفة وزارة الزراعة وتحت مسئوليتها . أما إذا كانت الآفات موجودة بمصر فقد حظرت المادة 87 من ذات القانون دخولها إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها . وأجازت لوزير الزراعة إدخال بعض النباتات والمنتجات المصابة بأنواع معينة من الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو بمحاصيلها . وأجازت المادة 88 منه لوزير الزراعة – لضمان تموين البلاد – أن يأذن فى إدخال المنتجات التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بمصر إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها .

         ومما سبق يبين أن المشرع منح لوزير الزراعة سلطة تقديرية فى السماح بدخول آفات غير مستوطنة بمصر بقيدين أولهما : أن تكون السلعة لازمة لضمان تموين البلاد ، والثاني أن تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب الآفة إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها .

        ومن حيث إنه فى خصوص سلطات مجلس الوزراء على الوزراء لدى ممارستهم اختصاصاتهم ، فقد رسم الدستور إطارها العام حيث نص فى المادة 168 على أن ” يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، والتوجيه والرقابة وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة …..” وعلى ذلك فهو مقيد بالسياسة العامة للدولة ، والتى يضعها رئيس الجمهوريـــــة بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، بصريح نص المادتين 150و 167/1 من الدستور . كما أنه يخضع فى مباشرته لاختصاصاته وتنفيذ سياسة وزارته للتوجيه المباشر لمجلس الوزراء ، وذلك بموجب حكم المادة 167 من الدستور التى نصت على أن :” تمارس الحكومة بوجه خاص ، الاختصاصات الآتية 1-…… 3- توجيه أعمال الوزارات والجهات ، والهيئات العامة التابعة لها ، والتنسيق بينها ، ومتابعتها ” . وهذا الاختصاص بالتوجيه والمتابعة والتنسيق المنصوص عليه فى الدستور . مما مفاده أن لمجلس الوزراء بما وسد إليه من اختصاص طبقاً للدستور أن يمارس هذا الاختصاص عن طريق المجلس مجتمعاً أو من خلال أعضائه الوزراء فى إطار من سيادة القانون، ولمجلس الوزراء بحكم مسئوليته فى إطار رسم السياسة العامة وتقدير الحاجات الماسة والعاجلة للبلاد أن يوجه الوزير المختص كل فى نطاق وزارته إلى اختيار البديل الذى يحقق هذه السياسة ، فإذا خرج الوزير عليها كان لمجلس الوزراء توجيهه التوجيه المناسب وهذا التوجيه الصادر من مجلس الوزراء هو بمثابة قرار إداري

        ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم – وفى خصوص فطر الإرجوت – الذى يصيب الأقماح- فإن الثابت من أوراق النزاع أنه غير موجود بمصر ، ولذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 3007 لسنة 2001 فى شأن قواعد الحجر الزراعي المصري ، متضمناً أحكاماً مفادها عدم جواز إدخال الأقماح المصابة به – أياً كانت نسبته – إلى مصر . وظل العمل يجري بهذا القرار حتى 8/2/2010 حيث أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والجودة المواصفات القياسية المصرية برقم 1601- 1-2010 وسمحت بدخول الأقماح المصابة بالفطر بنسبة لا تتعدى 0,05% باعتبار أن هذه النسبة معمول بها دولياً ، حيث أقرتها هيئة الدستور الغذائى (CODEX ) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة – ومصر عضو فيها – والتى نص نظامها الأساسي على أهدافها ، وأول هذه الأهداف هو حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة فى التجارة بالأغذية .وقد أقرت الهيئة برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية – الذى نص على أن المستوى الأقصى من الإصابة بالفطر لا يتعدى النسبة المشار إليها .

        إلا أنه فى 11/8/2015 اجتمعت بالإدارة المركزية للحجر الزراعي – لجنة مشكلة من أعضاء من هذه الإدارة وإدارات أخرى بالوزارة ومديري معاهد بحوث : وقاية النباتات ، وبحوث: أمراض النبات ، وبحوث: القطن ، والبساتين ، والمحاصيل الحقلية ، والمحاصيل السكرية ، وغيرهم من المختصين ، وذلك لبحث موقف القمح المصاب بفطر الإرجوت والوقوف على مدى كفاءة عمليات فصل الفطر عن حبوب القمح ومدى خطورة دخوله البلاد ، فأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه بالإجماع رفض دخول شحنات حبوب مصابة بالفطر لأسباب حاصلها أنه غير موجود بمصر ويمنع دخوله وفقاً للتشريعات ، وأن الطريقة التى اقترحتها إحدى الشركات الموردة لفصله عن الحبوب طريقة غير معتمدة فى تشريعات الحجر الزراعي حالياً وتحتاج لدراسات علمية متخصصة يتم اعتمادها .

        وبتاريخ 8/2/2016 أعد مركز بحوث أمراض النبات – التابع لوزراة الزراعة – تقريراً فنياً من لجنة خماسية من أساتذة بالمعهد . أوصت فيه بعدم السماح بدخول أقماح بها أى نسبة إصابة بفطر الإرجوت حفاظاً على الصحة العامة والصحة النباتية بمصر ودوام خلوها من هذا المرض الخطير . وذلك لأسباب حاصلها أن المرض غير موجود بمصر ، وأنه يصيب العديد من أجناس العائلة النجيلية بما يمهد لاستيطانه ، وأنه يسبب خسارة فى محصول القمح بنسبة 10% .

        وفى شهر مارس 2016 . وبناءً على طلب من مصر – أرسلت منظمة الفاو تقريراً أعدته خبيرة لديها بعد دراسات أجرتها فى مصر ومناقشات مع من ارتأوا حظر دخول الفطر خلصت فيه إلى أن المناخ فى مصر غير مناسب لنمو الفطر ، حيث يحتاج نموه لدرجة حرارة من صفر إلى عشر درجات مئوية لمدة 25 يوماً على الأقل وهذا غير ممكن فى مصر – وناقش التقرير مناقشة مستفيضة حجج رأي معهد بحوث النبات سالف البيان ورد عليها وخلص إلى رأي مفاده أنه لم يتبع الأسلوب العلمي لما خلص إليه من خطورة المرض .

        وفى 22/4/2016 أرسل الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا إلى وزير الزراعة كتاباً أرفق به التقرير النهائي للخبيرة سالفة الذكر وأشار فيه إلى أن الخبيرة باشرت عملها فى مصر لمساعدة اللجنة التى شكلها الوزير لإجراء تحليلات حول مخاطر الإرجوت المرتبط بالقمح المستورد إلى مصر . كما أرفق بالكتاب ما خلص إليه تقرير (الفاو) من أن الإرجوت لا يمكن أن يستوطن فى مصر ولا يمكن أن ينتشر وبالتالي لا يمكن أن يتسبب فى خسائر إقتصادية ، مع إقتراح تدابير وقائية لإدارة مخاطر ضئيلة لا تذكر .

        وبناءً على شكوى وزير الزراعة ضد المهندس / سند حمودة وآخرين لنيابة الأموال العامة العليا قيدت برقم 233 لسنة 2016 حصر أموال عامة – باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بشأن نسبة فطر الإرجوت ، وقررت حفظها إدارياً ، وتم إخطار وزير الزراعة بذلك بموجب كتاب السيد المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المؤرخ 2/7/2016 الذى تضمن أنه تبين من التحقيقات أن الواقعة المتعلقة بالنسبة المسموح بها للفطر المسبب لمرض الإرجوت فى القمح مثار خلاف علمي ، والجهة الإدارية هى المنوط بها حسم ذلك الخلاف .

        وبتاريخ 21/6/2016 عقدت لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ذات الموضوع فى ضوء ما تقدم من تقارير ، بالإضافة إلى مذكرة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة تضمنت الموافقة على المواصفة القياسية المصرية لسنة 2010 مشيرة إلى أن هذه المواصفة اشتركت فيها وزارات الصحة والزراعة والتضامن والتموين والدفاع وهيئات ومعاهد بحثية عديدة متخصصة . وأوصت باستمرار استقبال شحنات القمح من الخارج. فقررت اللجنة الوزارية تطبيق المواصفة القياسية المصرية . وبناءً على ذلك وعلى ما قررته النيابة العامة فى كتابها سالف الذكر ، أصدر وزير الزراعة قراره رقم 1117 لسنة 2016 فى 3/7/2016 ناصاً فى مادته الأولى على الأخذ بتقريري منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العالمي والمواصفة القياسية للقمح لسنة 2010 فى التعامل مع مرض الإرجوت . بما مفاده السماح بدخول أقماح بها إرجوت بنسبة لا تتعدى 0,05% .

        إلا أنه بتاريخ 22/8/2016 أوقف وزير الزراعة العمل بهذا القرار الأخير وذلك بموجب قراره رقم 1421 لسنة 2016 ، ونص على حظر دخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت (صفر) .

        وبتاريخ 7/9/2016 أعدت الهيئة العامة للسلع التموينية مذكرة لوزير التموين أشارت فيها إلى أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء فى 21/6/2016 وقرار وزير الزراعة رقم 1117 لسنة 2016 – سالفي الذكر ، تم طرح مناقصات توريد الأقماح وفقاً لكراسة الشروط التى تضمنت السماح بنسبة إرجوت 0,05% ، وأثناء التنفيذ فوجئت بتراجع وزير الزراعة عن قراره رقم 1117 لسنة 2016 وإصدار قراره رقم 1421 لسنة 2016 الذى يشترط خلو القمح من الإرجوت مما ترتب عليه الآتى : 1- عزوف الموردين عن التقدم فى المناقصة رقم (8) المعلن عنها فى 31/8/2016 فتم إلغاؤها .

2- توقف الموردين المتعاقد معهم من روسيا ورومانيا بإجمالي مائة وعشرين ألف طن بناءً على تعليمات دولهم وتفريغ الشحنة مرة أخرى لصعوبة الحصول على أقماح (صفر) إرجوت.3- امتناع مورد من رومانيا عن الإذن بإبحار سفينة من رومانيا بسبب وجود نسبة إرجوت وتوقع رفضها فى مصر . 4- توقع وصول سفينة من رومانيا يوم 7/9/2016 بها نسبة إرجوت وسيتم رفضها . 5- وجود تخوف لدى موردي خمس شحنات متعاقد عليها من رفض أقماحهم . 6- القرار الأخير أدى إلى ارتباك انسياب الأقماح المستوردة إلى داخل البلاد وتأثر المخزون الإستراتيجي من القمح .

        وبتاريخ 10/9/2016 عرض وزير التموين مذكرة بمضمون مذكرة هيئة السلع التموينية على رئيس الوزراء ، فعرض الأمر على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2016 فأصدر قراره المطعون فيه بالعمل بمواصفة عام 2010 بالنسبة لفطر الإرجوت ، وسريانها على الشحنات المتعاقد عليها ، وعلى الشحنات الجديدة . ومراجعة تشريعات الحجر الزراعي بما يتفق والمواصفات العالمية .

        ومن حيث إن البين من العرض المتقدم للوقائع – التى سبقت ولابست القرار المطعون فيه – الارتباك والتناقض الذى أصاب قرارات وزير الزراعة فى شأن فطر الإرجوت بالقمح المستورد ، فحظر دخوله إلى مصر منذ عام 2001 ، ثم سمح بدخوله فى حدود نسبة 0,05% اعتباراً من سنة 2010 إعمالاً للمواصفة القياسية المصرية وتأكد العمل بها بقراره رقم 1117 لسنة 2016 ، وفى ظله تعاقدت هيئة السلع التموينية مع شركات عالمية لتوريد قمح بهذه المواصفة ، غير أنه سرعان ما تراجع وأوقف العمل به أثناء تنفيذ العقود ، مما أدى إلى إخلال الدولة بتعاقداتها مع الموردين الأجانب وما نجم عن ذلك من نُذر لكارثة على المخزون الاستراتيجي من القمح ، فاحتدم الخلاف بين وزارتي الزراعة والتموين على أمر يتعلق بغذاء المواطنين . وهنا استنهض مجلس الوزراء اختصاصه المنصوص عليه فى المادة 167 من الدستور التى ناطت به توجيه أعمال الوزارات والجهات و الهيئات العامة التابعة لها. فمال إلى جانب الاستقرار ، مرجحاً فى حقيقة الأمر قرار وزير الزراعة رقم 1117 لسنة 2016 الذى أخذ بالمواصفة القياسية المصرية لسنة 2010 المعمول بها لست سنوات سابقة والمؤيدة بالتشريعات الدولية ، وبآراء علمية دولية ومحلية قرر أنها الأرجح ، لاسيما وقد ناطت به النيابة العامة الترجيح بينها فصار لزاماً عليه حسم الأمر لذلك فإنه وقد أصدر قراره المطعون فيه ، بعد ما رأى أنه أنسب البدائل المتاحة وأقواها سنداً وتحقيقاً للصالح العام – فمن ثم فإن هذا القرار يكون موافقاً صحيح القانون . الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يستوجب رفضه . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء .

        ولا يحتج فى هذا الشأن بأن بعض البلدان الأوربية تحظر دخول فطر الإرجوت إليها ، ذلك لأنه وإن صح هذا الإدعاء – فإنه لا يمنع بلدان أخرى من السماح به فى حدود النسبة التى قدرت المنظمتان الدوليتان المعنيتان أنها آمنة على صحة الإنسان وعلى البيئة الزراعية . بحسب ظروف كل بلد السياسية والاقتصادية .

        كما أنه لا حجاج فيما ساقه الحكم الطعين من مشوبة القرار الطعين بعيب عدم الاختصاص لكون المختص بالسماح بدخول آفات غير موجودة بمصر معقوداً لوزير الزراعة وفقاً للمادة 88 من قانون الزراعة . ذلك لأنه ولئن كان الوزير هو صاحب الاختصاص فى هذا الشأن ، إلا أن مجلس الوزراء بصفته الحكومة التى نصت المادة 163 من الدستور على أنه هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة . واختصته المادة 167/3 بتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها على النحو المتقدم بيانه ، ولذلك فإن قراره المطعون فيه هو إعمال صحيح لاختصاصه الدستوري ، قد رتب أثره الذى ابتغاه بأن أصدر وزير الزراعة قراره اللاحق رقم 1761 لسنة 2017 بالسماح بنسبة 0,05% إرجوت .

كما لا يحتج بأن إدارة الحجر الزراعي هى الجهة المختصة بالموافقة على أية قرارات تتعلق بوقاية المزروعات أو بدخول نباتات أو منتجات زراعية مصابة بآفة غير موجودة بمصر لأن هذا مردود بأن هذا الاختصاص لا يطغى على اختصاص وزير الزراعة المقرر فى المادة 88 من ذات القانون بالإذن بدخول منتجات مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بمصر لضمان تموين البلاد . كما أن ذلك الاختصاص للإدارة المذكورة لا يسلب الاختصاص الدستوري لمجلس الوزراء بتوجيه الوزارات والهيئات التابعة لها فى ممارسة اختصاصاتها . ومن بينها هذه الإدارة .

        ومن حيث إنه إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس الوزراء فى حدود ولايته الدستورية ، ومستنداً إلى حجج قانونية وتقارير علمية ، ولم يتجاوز حدود السلطة التقديرية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أحل المحكمة محل مجلس الوزراء الأمر الذى لا يجوز قانوناً ، ويتعين معه القضاء بإلغائه ،وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الجدية فى هذا الطلب . وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .                                           

فلهذه الأسباب

*******

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده مصروفاته عن درجتى التقاضى .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV