مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9796 لسنـــــــــــــة 56 القضائية (عليـا)
سبتمبر 24, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعنين رقمى 10464 , 10558 لسنة 59 قضائية عليا
سبتمبر 24, 2022

الدائرة الأولي – موضوع ، الطعـــن رقـــــــــم 10357 لسنـــــــــــــة 61 القضائية (عليـا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولـــــــــــــة

المحكمة الإدارية العليا

 الدائرة الأولي – موضوع

———-

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19 /11 /2016 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود

                                                                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضــــويــة الســــــادة الأســــاتــذة المستشـــــارين / أحمد محـــمد صـــــــالح الشــــــــاذلى وفوزى عبد الراضى سليمان أحمد ود. محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك محمد على حجاج .

          نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان

                                                               نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                                    سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعـــن رقـــــــــم 10357 لسنـــــــــــــة 61 القضائية عليـا

 

المقــــــــــام من :

أحمد محمد عبد السلام صديق قوره

ضــــــــــــــــــــــــــد

  • المستشار / قاضي التحقيق المنتدب لمخالفات وزارة الزراعة ” بصفته “
  • وزير الداخلية ” بصفته “
  • مدير مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية ” بصفته “

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 70376 لسنة 68 قضائية  بجلسة 28/10/2014

 

الإجراءات

بتاريخ 30/11/2014 أودع الأستاذ / سامي عبد الباقي أبو صالح المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 28/10/2014 في الدعوى رقم 70376 لسنة      68قضائية والقاضي منطوقه ” بقبول الدعوي شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها ” .

وطلب الطاعن في ختام طعنه ـــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـــ الحكم بصفة مستعجلـــة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : 1- وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن رفع اسم الطاعن من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وما يترتب علي ذلك من آثار .

2- وقف قرار وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية بإدارج الطاعن علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فى الطعن  ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وتدوول نظر الطعن بجلسة 6/4/2015 أمام الدائرة الأولى ” فحص طعون” وعلى النحو الثابت بمحاضرها ،  وقررت بجلسة 7/3/2016 الحكم بجلسة 4/4/2016 وفى تلك الجلسة قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمــــــــة الإداريـــــة العليا لنظـــــــره بجلسة 21/5/2016 وقد تدوول الطعن بالدائرة الأولى موضوع  على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدم الطاعن عدة حوافظ مستندات طويت أهمها على صورة ضوئية من مذكرة رئيس محكمة الاستئناف مستشار التحقيق المؤرخة 21/9/2015 بحفظ الأوراق إدارياً لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 8608 لسنة 2007 إدارى الدقى والمقيدة برقم 1238 لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 204 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا , كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف مستشار التحقيق المؤرخ 29/11/2015 مفاده أن القضية رقـــم 28 لسنة 2011 حصر فحص مكتب مستشـــــار التحقيق بوزارة العدل والمقيدة برقمى 593 لسنة 2008 و171 لسنة 2011 كسب غير مشروع شكوى الصياد محمد عبد السلام ضد محمد عبد السلام قورة بشأن أرض المرج حوض الجبل دار السلام سوهاج لازالت قيد التحقيق كما ورد بالبريد إلى مكتب السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة كتاب السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المؤرخ 22/6/2016 برقم وارد 2832 فى 28/6/2016 بشأن تنفيذ التصريح الذى أمرت به المحكمة للطاعن ومفاده أن الشكوى رقم 593 لسنة 2008 قد ضمت للشكوى رقم 172 لسنة 2011 كسب غير مشروع والمقيدة ضد أحمد محمد عبد السلام صديق وقد تم عرض الشكوى على هيئة الفحص والتحقيق المختصة والتى أصدرت قرارها بتاريخ 10/7/2012 بإرسال الأوراق لنيابة الأموال العامة لإتخاذ شئونها حيال جرائم العدوان على المال العام المثارة فيها وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بما انتهت إليه التحقيقات من جرائم الكسب غير المشروع وأنه بتاريخ 22/1/2014 ورد كتاب السيد المستشار المحامى العام لنيابة الأموال العامة مفاده بأن القضية رقم 172 لسنة 2011 كسب غير مشروع قد أرسلت للسيد المستشار رئيس الاستئناف قاضى التحقيق المنتدب لتحقيقات قضايا وزارة الزراعة برقم صادر 890 بتاريخ 4/8/2012 وذلك للإختصاص ومازالت القضية سالفة البيان متداولة حتى تاريخه ولم يتم الفصل فيها بمعرفة السيد المستشار قاضى التحقيق , وبجلسة 1/10/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة المقررة قانوناً.

وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً جميع أوضاعه الشكليــــــــــة فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 70376 لسنة 68 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة بتاريخ  1/7/2014 طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوي شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن قوائم ترقب الوصول لاستنـــــــاده علي قرار تنظيمي منعدم وهو قرار وزير الداخلية رقـــم 2214 لسنة 1994 بشأن الممنـــــــــوعين من السفر.وذلك على سند من القول بأنه فوجئ بإدراج اسمه علي قوائم ترقب الوصول ، وبالاستفسار عن السبب تم إفادته بأن ذلك بناء علي طلب قاضي التحقيق المنتدب لمخالفات وزارة الزراعة في القضية رقم 28 لسنة 2012  حصر تحقيق مكتب المستشــــار قاضي التحقيق ، فقام بـــــــإنذار المستشار / قاضي التحقيق  ووزير الداخلية لرفع اسمه من قوائم ترقب الوصول دون جدوى , مما حدا به لإقامة تلك الدعوى للحكم له  بالطلبات أنفه البيان .

     وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 28/10/2014 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى منطوقه ” بقبول الدعوي شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها “.

وشيدت المحكمة قضاءها عقب ردها على الدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر القرار الطعين أن النيابة العامة لا تستنهض ولايتها فى خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم جميع المسائل والتى تنتظمها تلك القواعد التى نعتها المحكمة الدستورية العليا بأنها القواعد الشكلية والموضوعية المنظمة لإصدار القرار بالمنع من السفر ويكون ما تصدره النيابة العامة بمنأى عن تلك القرارات التى تتسم بالصفة القضائية وتكون بالتالى مندرجة ضمن ما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بمراقبة مشروعيته بحسبانه صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الإدارية التى ورد النص عليها فى الدساتير والإعلانات الدستورية المتعاقبة وذلك استناداً الى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12251 لسنة 57 ق ع بجلسة 6/4/2013 , كما شيدت المحكمة قضاءها فى الطلب العاجل على أن البادى من أوراق الدعـــــــوى أنه علي إثر اتهام المدعي في القضية رقم 28 لسنه 2012  حصر تحقيق مكتب مستشار التحقيق , طلب مستشار التحقيق إدراج اسم المدعي على قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول , و خلت الأوراق مما يفيد التصـــرف في تلك القضية أو إبراء ساحة المدعي مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ , و تكون دعواه غير قائمة علي سند صحيح من القانون وانتهت المحكمــــــة لذلك فى حكمها المتقدم.

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن ، فأقام طعنه الماثل ناعياً على هذا الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ؛ تأسيساً على أن الدستور كفل حرية التنقل والسفر وأن الحكم المطعون فيه أغفل أصل البراءة المقررة دستورياً كما أنه خلط بين المنع من السفر وإدراج ترقب الوصول , فضلاً عن تناقض الأسباب مع بعضها البعض .

 

 

ومن حيث انه بادئ ذى بدء عن مدى اختصاص القضاء الادارى بنظر قرار النيابة العامة بإدراج إسم الطاعن  على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول استناداً إلى تحقيقات يجريها قاضى التحقيق فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا في ظل دستور 1971 قد قضت بعدم دستورية  نص المادتين 8 و 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضــــــــه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل من المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضــــــــى المختص أو النيابة العامة ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانونى مخالفاً بدوره لأحكام الدستور , و سقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 إستناداً إلي أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , و يقوض صحيح بنيانها , كما أن ذلك الدستور بنص المادة 41 منه عهد إلي السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضي , ولازم ذلك أن الأصل هو حرية التنقل , والاستثناء هو المنع منه , و أن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك , و ينظم القواعد الشكلية و الموضوعية لإصدار الأمر بذلك .

( يراجع فى هذا الشأن : حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 243 لسنة 21قضائية دستورية بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000) .

وبناء علي ذلك فقد انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن النيابة العامة التي وسد إليها المشرع الدستوري بالمادة (41) من دستور 1971م وحاكاه في ذلك الإعلان الدستوري أنها شعبة أصلية من السلطة القضائية هي في ذات الوقت شعبة من السلطة الإدارية وفق قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا , وإذا كان ما تتولاه من أعمال أو تقوم به من تصرفات وفق نصوص حاكمة لذلك بقانون الإجراءات الجنائية هو أعمال و تصرفات قضائية تقوم بها و تتخذها بحسبانها شعبة من السلطة القضائية فإن ما تتخذه من قرارات خارج نطاق هذه النصوص يعوزه السند لإسباغ الصفة القضائية عليه في جميع الأحوال وعلي وجه الخصوص حينما يكون من اللازم صدور تشريع ينظم كيفيته و حدود إصدار مثل هذه القرارات كما هو الشأن بالنسبة لقرارات المنع من السفر التي استلزم المشـــــــرع الدستوري أن تصدر وفق أحكام القانون , و الذى لم يصدر حتي تاريخ العمل بالدستور الصادر عام 2012 . وبما يكون معه ما يصدر من النيابة العامة من قرارات بالمنـــــــــــع من السفر غير مصطبغة بالصبغة القضائية ريثما يصدر قانون ينظم موجبــــات هذا المنــــــــع , وتكون بالتالي مندرجة ضمن ما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بمراقبة مشروعيته بحسبانه صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية و التي ورد النص علي ولايته القضائيـــــة بشأنها في المادة 172 من الدستور السابق و شاكلتها المادة 48  من الإعلان الدستـــوري الصـــــــادر في 30مارس2011, ثم قننت هذه الولاية المادة 174 من دستور 2012 , وفق صريح نصـــــوص هذه المواد .

( يراجع فى ذلك : حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمـــــــة الإداريــــــة العليـــــــــــا في الطعـــــــــن رقم 1225لسنة57ق.عليا بجلسة 6/4/2013) ثم عاودت المحكمة الدستورية العليا ونحت منحى آخر وأصدرت بجلسة 13 يونيو 2015 – أى فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيـــــه والصادر بجلسة 28/10/2014 – حكمها فى القضية رقم 40 لسنة 27 قضائية تنازع بتعيين جهة القضاء العادى ” محكمة جنايات الإسكندرية ” جهة مختصة بنظر التظلم من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 5/9/1999بمنع سفر إثنين من المتهمين فى إحدى القضايا المقيدة أمامها أمــــــوال  

عامة تأسيساً على أن القرارات التى تصدر من النائب العام بمنع المتهمين من السفر بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة والتى تنتهى بصدور قرار قضائى منها إما بالأمر بألا وجه لإقامــة الدعـــــــــوى أو بإحالتها إلى المحكمة الجنائية بحسبانها المختصة بنظر الدعاوى الجنائية والتعقيب على القرارات والأوامر التى تصدرها النيابة العامة فى شأن التحقيقات الجنائية وإذا كان مستقر هذه التحقيقـــــــــات فى الحالتين إلى المحاكم الجنائية فإن تلك المحاكم تكون هى المختصة بنظر المنازعات التى يثيرها ذلك القرار أولاهما  أن المحكمة المختصة بالفصل فى أصل النزاع تكون هى المختصة بالتالى بنظر ما يتفرع عنه من منازعات , ثانيتهما أن تحقيق العدالة يستوجب أن تكون المنازعة وما يتفرع عنهــــا بيد جهة قضائية واحدة جمعاً لأواصر تلك المنازعة , وحرصاً على عدم تقطيع أوصالها بين جهات قضائية مختلفة وبالتالى تكون القرارات الصادرة من النائب العام بمنع المتهمين من السفر التى تكون قد صدرت بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة معهم ويتصل بجريمة من الجرائم الجنائية التى تدخل فى اختصاص جهة القضــــاء العادى ومن ثم تكون تلك الجهة هى المختصة بنظر الطعن على هذا القرار , حتى وإن كانت القرارات التى يصدرها النائب العام بمنع المتهمين من السفر بمناسبة التحقيق معهم يعوزها السند القانونى الذى ينظم هذه القرارات ويحدد إجراءات الطعن عليها, ذلك أن تقاعس المشرع عن إصدار تشريع ينظم إجراءات المنع من السفر والسلطة المختصة بتقريره والجهـــــــــة التى يختص بنظر الطعن عليها لا يغير من الطبيعة القضائية لتلك القرارات ولا يسوغ بحال إسناد الفصـل فى المنازعات التى تثيرها تلك القرارات لمحاكم مجلس الدولة والتى حددت الدساتير المصرية ابتداء بدستور 1971 وانتهاء بالدستور الحالى اختصاصه حصراً فى المنازعات الإدارية باعتباره قاضيها الأصيل .

(يراجع تفصيلا فى هذا الخصوص : حكــــم المحكمـــــــة الدستورية العليا فى القضيــــــة رقم 40 لســـــنة 27 قضائيــــــة تنازع بجلســــة 13 يونيــــــــــو 2015 بتعيين جهة القضــــــــاء العــــــادى ” محكمة جنايات الإسكندرية ” جهة مختصة بنظر التظلم من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 5/9/1999بمنع سفر اثنين من المتهمين فى إحدى القضايا المقيدة أمامها أموال عامة )

وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المشار اليه حديثاً إلى أن النيابــــة العامــــــــة شعبة من السلطة القضائية وجزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة 189 من دستور 2014 , خصتها القوانين بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية , بأعمال التحقيق فى الجنايات والجنح , وتحريك الدعوى الجنائية , و مباشرتها أمام المحاكم الجنائية , أو بالأمر بألا وجه لإقامتها , وأوجبت تمثيلها فى تشكيل تلك المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً و حيث أن إجراءات التحقيق التى تتولاها النيابة العامة بمناسبة إرتكاب جريمة جنائية تتميز بأنها ذات طبيعة قضائية , بها تتحرك الدعوى الجنائية , ويتحدد بمقتضاها التصرف فى هذه الدعوى , إما بإحالتها إلى المحكمة المختصة , أو بالأمر فيها بألا وجه لإقامتهـــــا , وكان القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهمين من السفر – بمناسبة التحقيقــــــــات التى تجريها النيابة العامة معهم – يُعد إجراءً قضائياً من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق عند ارتكاب جريمة , وكانت الغاية من إصدار ذلك القرار , هو بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظـــــة على أدلة الاتهـــــــام , وهو بهذه المثابة يُعد عملاً من أعمال التحقيق التى تتسم بالطبيعة القضائية , ومن ثم تكون جهة القضاء العادى , و قد ناط بها المشرع اختصاص الفصل فى الدعـــــــاوى الجنائيـــــة , هى المختصــــــة بنظر المنازعات التى تثور بشأن تلك القرارات , ذلك أن هذه القرارات و قد صدرت من النيابة العامة فى شأن منازعة جنائية , باعتبارها تتصل بجريمة من الجرائم التى تدخل فى اختصـــــاص جهة القضــــاء العـــــــادى،  فإن هذه الجهــــــة بحسبانهـــــــا الجهــــــة صاحبــــــة الولايــــــة العامــــــــة بالفصل فى كافة المنازعــــــات والجـــــــــرائم – عدا مـــــا تختص به محاكــــــم مجلس الدولة – تكون هى المختصة بنظر الطعن على هذه القرارات .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعـــــون فيه فى نطاق رده على الدفـــــــع بعدم الاختصاص الولائى قد صدر بجلسة 28/10/2014 قبل صدور حكم المحكــــــمة الدستوريـــة فى تنازع الاختصاص السلبى فى القضية رقم 40 لسنة 27 قضائية تنازع بجلسة 13 يونيو 2015 على نحو ما سلف , واستناداً إلى حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمـــة الإدارية العليا في الطعـــــــن رقم 1225لسنة 57ق.عليا بجلسة 6/4/2013 سالف الذكر , وكـذلك إستناداً إلى حكــــــــم المحكمة الدستورية ذاته فى الدعوى الدستورية فى القضية رقم 243 لسنة 21قضائية دستورية بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 , الذى عقد ضمنيا الاختصاص لقضاء مجلس الدولة و جعل قرينة الإغفال التشريعى لتنظيم كيفية وحدود قرارات المنع من التنقل بصفة عامة سواء بالنسبة لقــــــاض ، أو النيابة العامة أو وزير الداخلية لا تكون إلا بقانون ومن ثم كان يختص مجلس الدولة بهيئـــــــة قضاء إداري لمراقبة مشروعيتها باعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعــات الإدارية , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صـدر سليماً ومتفقاً وحكم القانون وقت إصـداره , حتى وإن كان عدول المحكمة الدستورية العليا لقرينة الإغفال التشريعى لتنظيم كيفية وحدود إصدار النيابة العامة لقرارات المنع من السفر للمتهمين معقوداً لجهة القضاء العادى تطبيقاً للدستور الجديد ولاعتبارات قدرتها فى عدولها عن نقل تبعة إعمال تلك القرينة من جهة قضائية لأخرى, وذلك لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه فى شقه العاجل الذى هو من ظاهر الأوراق وإن كان يحوز حجية الأمر المقضى به وهى مؤقتة حتى صدور الحكم الموضوعى . ودون أن يخل ذلك بالحجية التى يتمتع بها حكم المحكمة الدستورية العليا ذلك أنه مما لا ريب فيه أنه فى مجال التنازع السلبى بين جهتى القضاء الإدارى والقضاء العادى فمن الطبيعى أن ترتبط حجية الحكم الصادر فى أى دعوى قضـــــــائية بمحل هذه الدعوى ذاتها ، أى بجوهر النزاع المثار فيها ، فإذا كان محل الدعوى حقاً شخصياً كان للحكم الصادر فيها حجية نسبية يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى أنفسهم ، وفى خصوص هذا الحق فقط دون غيره من الحقوق التى قد تثور بشأنها أنزعة فيما بينهم . كذلك فإن حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الدستورى ترتبط بمحل الدعوى الذى هو مناط النزاع المثار أمام المحكمة , سواء كان ذلك فى الدعاوى الدستورية، أو دعاوى تنازع الاختصاص ، أو دعاوى فض تناقض الأحكام القضائية النهائية ، أو منازعات التنفيذ الدستورية كما ترتبط حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري بالنتيجة التى تنتهى إليها المحكمة ، تلك النتيجة التي هى الغاية من الخصومة القضائية، والتى يبلورها منطوق الحكم الصادر عن المحكمة ، وما إذا كانت هذه النتيجة تمثل خطاباً خاصاً إلى أشخاص بعينهم ـ هم أطراف الدعوى ـ أم تمثل خطاباً عاماً موجهاً إلى الكافة وبالنظر الى حكم الدستورية المذكـــور فإنه صدر ضد اثنين من المتهمين من الأغيار ورب قائل أن حجيته تبدو فى ظاهرها نسبية قاصرة على خصومه , إلا أن غاية  الأمر أن المحكمة الدستورية العليا قد تأرجحت بصدد الجهة التى رتبت لصالحها قرينة الإغفال التشريعى فعقدت قرينة الإغفال التشريعى حديثاً بشأن تنظيم قرارات النيابة العامة بالمنع من السفر بمناسبة التحقيقات التى تجريها لجهة القضاء العادى والتى سبق لها ذاتها واستناداً لتلك الحجة أيضا أن عقدتها من قبل بحكم سابق لها لقضاء مجلس الدولة قاضى القانون العام فى مصر ولم تجز لقاض أو عضو نيابة عامة إصدار تلك القرارات إلا حال تنظيمها بقانون , وهو ما لم يصدره المشرع حتى تاريخ صدور الحكم فى الطعن الماثل  ومن ثم وفى هذا النطاق يحمل حكميها حجية مطلقة على الكافة فى الحالتين كل فى نطاقه الزمنى والموضوعى , مما يكون معه الحكم المطعون فيه وقت إصداره مبرئاً من كل عيب , وذلك على الرغم من سريان أحكام المحكمـــــة

الدستوريـــــــــــــة العليا الصادرة بعدم دستورية باقى النصوص  – أي غير الجنائية و الضريبية – بأثر رجعي ، ما لم تقــــــرر المحكمــــــة الدستورية العليا تاريخاً آخـــــــر، بأن تقرر له أثراً مباشـــراً – و هذا بلا خلاف بين المحاكم العليا – ،  فيما عدا الوقائع و المراكز القانونية التي استقرت بحكم قضائي بات صادر قبل صدور الحكم بعدم الدستورية  مع تحفظ بعض المحاكم بوجود أحكام صادرة من المحكمة الدستوريـــة بالاكتفـــــاء بكونه حـــائزاً لقـــــــوة الأمر المقضي ، أما محكمة النقض فتشترط كــــونه باتاً ، وأما المحكمة الإدارية العليا فتكتفي بكونه حائزاً لقــــوة الأمـــر المقضــــــي ، بل أن محكمة النقض المصرية ذهبت فى أحكامها أن أحكام الدستوريـــة لا تنال من سلامة الأحـكام التى صدرت قبلها ولا يغير منها إصــــــــدار الدستورية لحكمهــــا في تاريخ لاحق ( يراجع أحكام محكمــــــــة النقض فى الطعنين رقمى 370 لســــــــنة 51 قضائيـــــــــة بجلســـــــة 13/10/1985 و2034 لسنة 56 قضائية بجلسة 26/3/1989) بيد أن المحكمة الدستورية ذهبت فى حكمها الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 18قضائية دستورية بجلسة 30/11/1996 إلى أن “إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية المخالفــــــــة للدستور ، يعتبر تقريراً لزوالها نافياً وجودها منذ ميلاده، وقضاؤها بصحتها، يؤكد استمرار نفاذها تبعاً لخلوها من كل عوار يدينها ، وليس مفهوماً أن تكون واقعة نشر الأحكام الصادرة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية – في ذاتها – حداً زمنياً فاصلاً بين صحتها وبطلانها، فلا يكون النص الباطل منعدماً إلا اعتباراً من اليوم التالي لهذا النشر، و القــــــــول بذلك مؤداه أن يكون التقاضي جهداً ضائعـــــــاً وعملاً عبثياً ، و أن للنص القانوني الواحــــــد مجــــالين زمنيين،  يكون صحيحـــــــاً في أحدهمــــــا، وباطلاً في ثانيهما، حال أن بطلان النصوص القانونيـــة لا يتجزأ ،  ويستحيل أن ينقلب العدم وجـــــوداً ، ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً ، فالســـــــــاقط لا يعود أبداً ” , ولا مرية أن هذا القضاء الدستورى يكون عندما يسقط النص وسقوطه يكون لمرة واحدة وسواء تعلق الأمر بنص إيجابي أم سلبى قوامه الإغفال عن تنظيمه فلا يعود من بعد للحياة وليس له من قيامة تحييه بحيث يعود للسقوط مرة أخرى على نحو ما كشفت عنه أوراق الطعن الماثل لحكمى الدستورية سالفى الذكر.

ومن حيث أن الوجه الأخر من الطعن فإن المقرر أن حرية الانتقال تنخرط فى مصـاف الحريات العامة , وأن تقييدها يتعين دائماً أن يكون بمقتضى مشروع , و أن تقييدها دون مسوغ مشروع , إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , و يقوض صحيح بنيانها , و لقد احتفت الدساتير المصرية جميعاً بالحقوق المتصلة بالحق فى التنقل فنصت على حظر إلزام المواطن بالإقامة فى مكان معين أو منعه من الإقامة فى جهة معينة , إلا فى الأحوال التى يبينها القانون , كما حظرت إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها , وأكدت على حق المواطن فى الهجرة الدائمـــــة أو الموقوتة , واعتباراً من تاريخ العمل بالدستور المعدل الصادر فى 18 يناير  2014 لا يجوز منع مواطن من مغادرة الأراضى المصرية إلا بأمر قضائى مسبب و لمدة محددة و فى الأحوال التى يبينها القانون وتكون العبرة دائما بأن يقوم القرار على سببه المبرر له , ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعــــون فيه صدر إستناداً فى أسباب إصدار النيابة العامة لقرارها الطعين إلى إتهام الطــــــــــاعن فى القضية رقم 28 لسنة 2012 حصر تحقيق مكتب مستشار التحقيق  بإدراج اسم الطاعن علي قوائم الممنوعين من السفر و قوائم ترقب الوصول , فضلاً عن أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قدمت خلال مرحلة الطعن كتاب السيد المستشار رئيس محكمـــــــة الاستئناف مستشــــــــــار التحقيق المؤرخ 29/11/2015 مفاده أن القضية رقم 28 لسنة 2011 حصر فحص مكتب مستشار التحقيق بوزارة العدل والمقيدة برقم 593 لسنة 2008 و171 لسنة 2011 كسب غير مشروع شكوى الصياد محمد عبد السلام ضد محمد عبد السلام قورة – اسم الشهرة – بشأن أرض المرج حوض الجبل دار الســلام سوهاج لازالت قيد التحقيق كما ورد بالبريــــد للمحكمــــــة كتـــــاب السيد المستشـــــــــــــار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المؤرخ 22/6/2016 برقم وارد 2832 فى 28/6/2016 بشأن تنفيذ التصريح الذى أمرت به المحكمة للطاعن ومفاده أن الشكوى رقم 593 لسنة 2008 قد ضمت للشكوى رقم 172 لسنة 2011 كسب غير مشروع والمقيدة ضد أحمد محمد عبد السلام صديق وقد تم عرض الشكوى على هيئة الفحص والتحقيق المختصة والتى أصدرت قرارها بتاريخ 10/7/2012 بإرسال الأوراق لنيابة الأموال العامة لاتخاذ شئونها حيال جرائم العدوان على المال العام المثارة فيها وإخطار إدارة الكسب غير المشــرع بما انتهت إليه التحقيقات من جرائم الكسب غير المشروع وأنه بتاريخ 22/1/2014 ورد كتاب السيد المستشار المحامى العام لنيابة الأموال العامة مفاده بأن القضيــــــة رقـــــم 172 لسنــــــة 2011 كسب غير مشروع قد اُرسلت للسيد المستشار رئيس الاستئناف قاضى التحقيق المنتدب لتحقيقات قضايا وزارة الزراعة برقم صادر 890 بتاريخ 4/8/2012 وذلك للاختصاص ومازالت القضية سالفة البيان متداولة حتى تاريخه ولم يتم الفصل فيها بمعرفة السيد المستشار قاضى التحقيق , وإزاء كل تلك الاتهامات التى ما زالت قيد التحقيق وخلو الأوراق مما يفيد التصرف فيها أو إبراء ساحة الطــــــاعن مما نسب اليه فيها فإن القرار الطعين يكون قائماً علي سبب يبرره قانوناً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب وقضى برفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون وتلمس حكمته , بما يستوجب معه الحكم برفض الطعن .

ولا يغير من ذلك ما قدمه الطاعن خلال مرحلة الطعن من صورة ضوئية من مذكرة رئيس محكمة الاستئناف مستشار التحقيق المؤرخة 21/9/2015 بحفظ الأوراق إدارياً لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 8608 لسنة 2007 إدارى الدقى والمقيدة برقم 1238 لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 204 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا ذلك  أنه بالإطلاع عليها فإنها تتعلق بقطعة أرض بمركز العياط بمحافظة الجيزة مساحتها 26 ألف فدان , بينما ما نسب للطاعن وقام عليه القرار الطعين يتعلق بقضايا أخرى تمثل اتهامه بجرائم العدوان على المال العام على أراضى بالمرج حوض الجبل دار السلام بمحافظة سوهاج مما يتعين طرحه .

        ومن حيث إن من أصابه الخسر يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

” فلهذه الأسباب “

——– 

حكمت المحكمة  : بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV