تحديد العقد الإداري و تعريفه ؟
أغسطس 7, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعنين رقمى 6377 و 6817 لسنة 53 القضائية عليا
أغسطس 29, 2022

العقد الإداري وأموال الدولة

العقد الإداري وأموال الدولة:

لا يعتبر تعلق العقد الذي تبرمه الإدارة بالمال العام في حد ذاته دليلاً علي اتصافه بالصفة الإدارية، وإنما يختلف الأمر في حالة العقارات عنه في حالة المنقولات:

  • فعقود الإدارة المتصلة بالأموال العامة الثابتة أو ذات الصفة العقارية تتصف بالصفة الإدارية، لأنها إما أن تتعلق بأشغال عامة أو تسمح بشغل المال العام وفي الحالتين ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري. ولا يستثني من ذلك إلا الاعتراف أحياناً باختصاص القاضي العادي بدعاوي طرد شاغل المال العام الذي انتهت مدته، دون أن يمنع ذلك من اختصاص القاضي الإداري أيضاً، بما يسمح لصاحب المال العام باختيار القاضي الذي يترافع إليه.
  • أما عقود الإدارة المتعلقة بالأموال العامة المنقولة فلا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تضمنت شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص. ومن أمثلتها العقد المتعلق بإعادة ترتيب مقتنيات أحد المتاحف أو المكتبات العامة فإذا لم يتضمن العقد مثل هذه الشروط يعد عقداً من عقود القانون الخاص.

وتعتبر عقود الإدارة المتعلقة بأموال الدولة الخاصة من العقود الإدارية إذا تضمنت شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص. غير أنه إذا فرض عقد شغل المال الخاص المملوك للدولة التزامات متعلقة بمرفق عام، فإن هذا المال يصبح مخصصاً لمرفق عام وتتوقف تبعيته للدومين الخاص.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV