مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1705 ، ملف رقم 32/2/4256 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1708 ، ملف رقم 32/2/5271 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022

الفتوى رقم 1706 ، ملف رقم 32/2/5183، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5183

السيد الأستاذ/ رئيس مركز ومدينة أشمون            

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (9787) المؤرخ 28/10/2019، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية)، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ (147885) مائة وسبعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهًا تكاليف إزالة المعهد الأزهري بقرية شنواي– أشمون– منوفية.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق والمستندات– أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها رقم (53) لسنة 2016 بإزالة المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي، والمكون من ثلاثة طوابق– ثاني وثالث ورابع علوي، والمقام أعلى المسجد الكبير بالقرية لتخفيف الأحمال عن المسجد، وترميم مبنى المسجد المكون من دور أرضي وأول علوي، وبتاريخ 29/12/2016 خاطبت الوحدة المحلية بقرية ساقية أبو شعرة مدير منطقة أشمون الأزهرية بصورة من قرار اللجنة المذكور، وطالبتها بسرعة تنفيذ القرار حفاظًا على الأرواح، وبتاريخ 29/1/2017 تقدم أهالي قرية شنواي بشكوى إلى السيد الدكتور محافظ المنوفية، من جراء عدم تنفيذ المنطقة الأزهرية قرار الإزالة الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رغم سبق إخطارها، ورغم ما تمثله تلك الأدوار من خطورة على أرواح أبناء القرية، وبتاريخ 1/2/2017 وجّه السيد محافظ المنوفية بإحالة الشكوى لرئيس المدينة واعتباره موضوعًا عاجلا، فخاطبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة بتاريخ 2/2/2017 للتنبيه على مقاول القوة الجبرية المتعاقد مع المديرية بالحضور لتسلم المعهد الديني الأزهري بشنواي لتنفيذ قرار الإزالة رقم (53) لسنة 2016، وبتاريخ 16/2/2017 خاطبت الوحدة المحلية بقرية ساقية أبو شعرة مدير المنطقة الأزهرية بالمنوفية لإخطاره بما تم، ولإرسال مندوب من طرفه في أقرب وقت ممكن لاستكمال إجراءات استخراج ترخيص الهدم وعمل محضر انضمامي للأعمال الواجب إزالتها مع الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أشمون لحصر الأعمال المراد إزالتها، وبتاريخ 5/7/2017 تم تسليم مبنى المعهد الديني للمقاول القائم على تنفيذ الإزالة، وبتاريخ 1/10/2017 خاطبت الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة أشمون السيد الأستاذ/ مدير عام المنطقة الأزهرية بالمنوفية لسرعة تدبير الاعتماد المالي اللازم والمحدد بمعرفة اللجنة المختصة بمجلس المدينة والمقدر بمبلغ مقداره (149000) مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه، حتى يتسنى للإدارة محاسبة المقاول وإنهاء أعمال الهدم، فأفادت الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر- فرع منطقة المنوفية – بكتابيها المؤرخين 28/10/2017 و23/1/2018، بأن تنفيذ قرار الإزالة سوف يتم بمعرفة الإدارة الهندسية بالأزهر وتحت إشرافها وعلى نفقة الأزهر ضمن الخطة الخاصة بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية، وأن الأزهر لم يطلب من الوحدة المحلية التعاقد مع مقاول لتنفيذ قرار الإزالة، وأن تقدير القيمة التقريبية لأعمال الإزالة يتم وفقًا لضوابط الأزهر من خلال لجنة متخصصة بذلك، ورفضت موافاة الوحدة المحلية بأي مبالغ. وبتاريخ 15/8/2018 ورد إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيمة تكاليف تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (53) لسنة 2016، فقامت الوحدة المحلية باستعجال المنطقة الأزهرية لسداد قيمة تكاليف تنفيذ القرار، والمقدرة بمبلغ (147885) مائة وسبعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهًا، إلا أن المنطقة الأزهرية رفضت سداد هذا المبلغ بزعم أن المفكوكات والخوارج وحديد التسليح الناتج عن الهدم مقدرة بقيمة (150650) مائة وخمسين ألفًا وستمائة وخمسين جنيهًا وهو يزيد على المبلغ المطالب به.

وإزاء ما تقدم، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.وقد عُرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28/10/2020، وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية محاسبية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، وعضو من المديرية المالية بمحافظة المنوفية، وممثل عن كلٍ من طرفي النزاع، تكون مهمتها تقدير تكلفة هدم الثلاثة الطوابق من المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي محل النزاع، وتقدير قيمة حديد التسليح والمفكوكات والأنقاض وغيرها الناتجة عن الإزالة، وبيان من الذى تصرف فيها، وهل سدد قيمتها للأزهر الشريف من عدمه. وبتاريخ 17/5/2021 ورد كتاب الجهة عارضة النزاع مرفقًا به تقرير اللجنة التي قررت الجمعية تشكيلها.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443ه، فتبين لها أن المادة (90) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 تنص على أن: “… تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن. وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيًّا أو كليًّا، وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة…”. وأن المادة (91) من ذات القانون تنص على أن: “تُعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار…”، وأن المادة (93) منه تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه. وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون البناء المشار إليه، حرصًا منه على المحافظة على الأرواح والأموال، ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر تُشكل في كل وحدة محلية، معاينة وفحص المباني والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه سواء بالصيانة، أو الترميم، أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله، أو بالهدم الجزئي، أو الكلي، على أن تَعرِض تلك اللجان تقريرها على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قرارها متضمنًا المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحديد مدى الحاجة إلى إخلاء العقار مؤقتًا جزئيا أو كليا، على أنه في حالة الهدم الجزئي أو الكلي يجب أن تعتمد القرارات من المحافظ أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلم التقرير، ونظم المشرع آلية إعلان هذه القرارات والتظلم منها، فأسند إلى لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ، نظر هذه التظلمات، وأوجب على الملاك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين أن يبادروا إلى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأجاز للجهة الإدارية في حال امتناعهم عن التنفيذ أن تقوم بتنفيذ القرار على نفقتهم، وتقوم في هذه الحالة بتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات التي تكبدتها جراء قيامها بالتنفيذ.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (53) لسنة 2016 بإزالة الدور الثاني والثالث والرابع العلوي بمبنى المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي التابع للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة– مركز أشمون– منوفية، وكانت اللجنة تضم بين أعضائها عضوًا فنيًّا من الأزهر الشريف، وتم إخطار مدير منطقة أشمون الأزهرية بقرار اللجنة بتاريخ 29/12/2016 ومطالبته بسرعة تنفيذه، إلا أن المنطقة الأزهرية، وبعد تسلمها كتاب الوحدة المحلية المذكور، لم تبادر إلى تنفيذ القرار، وعاودت الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة مخاطبة المنطقة الأزهرية بالمنوفية بتاريخ 16/2/2017، لإرسال مهندس من طرفها لاستكمال إجراءات استخراج ترخيص الهدم وعمل محضر انضمامي للأعمال الواجب إزالتها وحصر الأعمال المراد إزالتها، إلا أن المنطقة الأزهرية ورغم ثبوت علمها بقرار الإزالة على النحو السالف بيانه لم تبادر إلى تنفيذه، ولم ترد على مكاتبات الوحدة المحلية إلا في 28/10/2017، بعد عشرة أشهر من تاريخ إخطاره بالقرار، مما ينبئ عن إهمال وتراخٍ جسيم لا يتماشى أو يتناسب مع طبيعة قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، خاصة تلك الصادرة عنها بالهدم الجزئي أو الكلي، ويكون للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الحق في تنفيذ قرار الإزالة على نفقة الأزهر، وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات منه.

أما عن تكاليف الإزالة فإن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون قد حددتها بمبلغ (147885) مائة وسبعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهًا. إلا أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بناء على قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع– سالف الذكر- أنه تم تنفيذ قرار الإزالة بالفعل وتبين عدم وجود أي حديد تسليح أو أي مفكوكات أو أي أنقاض، وأنه لم يتم تسليم أي مفكوكات من نجارة وخلافه من قِبَل المقاول للوحدة المحلية أو مندوب الأزهر، وأيضًا عدم تسليم حديد التسليح الناتج عن الإزالة، وأنه بالاطلاع على أسعار الهدم والإزالة السائدة خلال تلك الفترة، ومن خلال الكمية المنفذة بالختامي وهي (134) م3، تبين أن التكلفة الفعلية لعملية الهدم هي (40200) أربعون ألفًا ومائتا جنيه فقط، وليست (147885) مائة وسبعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهًا. وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى تقرير اللجنة المذكور، وإذ لم يقدم طرفا النزاع من المستندات ما ينال من صحة ما انتهى إليه تقرير اللجنة، الأمر الذي تكون معه المنطقة الأزهرية بالمنوفية ملزمة بسداد قيمة تكاليف تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (53) لسنة 2016، التي تكبدتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وفقًا لقيمتها التي انتهت إلى تقديرها اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإجمالي مبلغ مقداره (40200) أربعون ألفًا ومائتا جنيه فقط لا غير.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بسداد مبلغ مقداره (40200) أربعون ألفًا ومائتا جنيه فقط لا غير إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، قيمة تكاليف إزالة المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي– مركز أشمون– بمحافظة المنوفية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:    /    /2021

                      رئيــــس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                المستشار/

               أسامـة محـمود عـبد العـزيز محـرم

                          النـائـب الأول لرئـيـس مجلـس الـدولة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV