مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6474 لسنة 45 قضائية. عليا
يوليو 8, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 8597 لسنة 45 قضائية.عليا
يوليو 8, 2022

الطعن رقم 10085 لسنة 46 قضائية.عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 19 من يناير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ود. بلال احمد محمد نصار، ومحمد عبدالحميد أبوالفتوح

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 10085 لسنة 46 قضائية.عليا:

نيابة إدارية ـ التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية ـ السلطة التقديرية للإدارة ـ مدى جواز تطبيق أحكام قانون تأهيل المعاقين على التعيين بالوظائف القضائية.

المادة (38) مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

المادتان (38)، (196) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982.

التعيين فى الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية، وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها، على أن يكون هذا الاختيار مستمداً من عناصر صحيحة بأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين ـ عند النظر فى التعيين فى الوظائف القضائية لا حاجة لسريان حكم قانون تأهيل المعاقين القاضى بأن تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وذلك لأن الوظائف القضائية يتم شغلها وفقًا للأحكام الواردة فى قوانينها الخاصة ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2000 أودع الأستاذ/ محمد سيد أحمد الغزالى المحامى نائباً عن الأستاذ/ جمال قرنى حسن المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ …………………………………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10085/46ق. عليا ضد السادة/ رئيس الجمهورية، وزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية طلب فى ختامه ـ وللأسباب الواردة فيه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار الجمهورى رقم 230/2000 فيما تضمنه من استبعاده من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعيينه معاون نيابة بهيئة النيابة الإدارية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.

وعينت جلسة 28/7/2001 لنظر الطعن أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومًا لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن، قررت بجلسة 8/12/2001 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المـداولــة.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشـكـليـة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان، على سند من القول إن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بالإعلان رقم 3/1998 فى شهر يونيو 1998 عن مسابقة للتعيين فى وظائف معاون نيابة إدارية الشاغرة لديها من بين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية ابتداء من 1990 حتى 1995، ولم يشترط لدخول المسابقة الحصول على تقدير جيد، وإنما كان دخولها مفتوحًا أمام الحاصلين على تقدير عام مقبول وقد تقدم بأوراقه لشغل الوظيفة المعلن عنها، وتفوق فى المقابلة الشخصية التى أجريت معه ونال إعجاب الممتحنين بدرجاته وقدراته، خاصة وأنه ذكر للسادة أعضاء اللجنة الممتحنة وعلى رأسهم السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه كان ضابطاً احتياطياً بقوات حرس الحدود، وأصيب أثناء الخدمة وبسببها، وأن له أولوية فى التعيين عن غيره من المتقدمين فى المسابقة، وبتاريخ 15/5/2000 صدر القرار الجمهورى رقم 230/2000 متضمناً تعيين من هم أقل منه فى الدرجات، بل ومن لم يؤد الخدمة العسكرية، ومن هم تالون له فى القيد بنقابة المحامين، ولم يشمله هذا القرار بالتعيين، وقد تقدم بتظلم من القرار المذكور إلى السيد المستشار/ رئيس هيئة  النيابة الإدارية بتاريخ20/5/2000، إلا إنه لم يتلق رداً على تظلمه، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وفى معرض الرد على الطعن أجابت الجهة الإدارية بأن الطاعن تقدم لمسابقة التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 1995، وحصل فى المقابلة الشخصية التى أجريت معه على ثلاث درجات من المجموع الكلى وقدره عشر درجات. وإعمالاً لقرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بأن يكون الحد الأدنى لاجتياز المقابلة الحصول على خمس درجات فإنه لم يستوفِ شروط التعيين فى الوظيفة، وبالتالى لم يشمله قرار التعيين، وأضافت الجهة الإدارية بأن حساب درجات المقابلة الشخصية روعى فيها مدى قدرة المتقدم على الإجابة على الأسئلة
أمام اللجنة، مع استظهار قوة شخصيته، وسرعة بديهته وحسن التصرف، ومظهره
بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة المتقدم إليـها.

ومن حيث إن المادة 38 مكرراً من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12/1989 تنص على أنه “يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة”.

وتنص المادة 196 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 على أنه “يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة فى المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. ويشترط فيمن يعين معاونًا بالنيابة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ……”.  وقد نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه “يشترط فيمن يولى القضاء:

1 ـ أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الأهلية المدنية.

2 ـ ……………………………………………………………………………………….

3 ـ أن يكون حاصلاً على إجازه الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية.

4 ـ ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان
قد رد إليه اعتباره.

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ومن حيث إنه من المستقر عليه أن التعيين فى الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية، وذلك باختيار أفضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها، على أن يكون هذا الاختيار مستمداً من عناصر صحيحة بأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على درجة الليسانس فى الحقوق دور مايو سنه 1995 من جامعة عين شمس بتقدير عام مقبول، وتقدم للمسابقة التى أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية، وأجريت له ولأقرانه من الحاصلين على تقدير عام مقبول فى درجة الليسانس مقابلة شخصية، إلاَّ أنه لم يجتز هذه المقابلة الشخصية ولم يحصل على الحد الأدنى لاجتيازها المقرر من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية وقدره خمس درجات، وإنما حصل على ثلاث درجات من المجموع الكلى وقدره عشر درجات روعى فى احتسابها مدى قدرته على الإجابة على الأسئلة أمام اللجنة، مع استظهار قوة شخصيته وسرعة بديهته، وحسن التصرف ومظهره بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة المتقدم إليها، وما انتهت إليه النيابة الإدارية فى التقدير الذى منحته للطاعن فى المقابلة الشخصية يتناسب عقلاً ومنطقًا مع قدرات الطاعن التى كشف عنها تقديره بدرجة مقبول فى ليسانس الحقوق، لذا يكون القرار المطعون فيه رقم 230/2000 فيما تضمَّنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية لإخفاقه فى المقابلة الشخصية التى أجريت معه قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن ولا حاجة فى هذا الصدد بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 39/1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 من أن “تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام …………..”.

ولا محاجة بذلك لعدم سريان أحكام هذا النص عند النظر فى التعيين فى الوظائف القضائية بالهيئات القضائية والتى يتم شغلها وفقاً للأحكام الواردة فى القوانين الخاصة بها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV