مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1685 ، ملف رقم 88/1/100 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1692 ، ملف رقم 32/2/5384 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022

الفتوى رقم 1691 ، ملف رقم 58/1/642 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:       /   /2021     

                        ملف رقم: 58/1/642

السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3937) المؤرخ 24/3/2021، بشأن طلب إبداء الرأى بخصوص تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار كتب عدم المُمانعة فى توصيل المرافق إلى مصنع شركة أوتوكول الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة، وما إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أم الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن شركة أوتوكول تقدمت بشكوى إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن امتناع شركة كهرباء شمال القاهرة عن توصيل التيار الكهربائى إلى مصنعها الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة على الرغم من مخاطبتها من قبل هيئة التنمية الصناعية بعدم الممانعة من توصيل التيار الكهربائى لمصنع الشركة بحسبانها الجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن، وتم بحث الشكوى المشار إليها وانتهى رأى وزارة التجارة والصناعة إلى عدم جواز امتناع شركات توزيع الكهرباء عن إعمال مقتضى الكتب الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم الممانعة فى توصيل التيار الكهربائى لمصنع الشركة، وقامت الوزارة بمخاطبة السيد المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للتوجيه لدى شركات الكهرباء بالتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة فى توصيل التيار الكهربائي إلى المنشآت الصناعية، إلا إنه ورد كتاب السيد المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذى انتهى إلى عدم الاعتداد بأى موافقات صادرة لتوصيل الكهرباء إلى المنطقة الصناعية الكائن بها مصنع الشركة الشاكية إلا من خلال جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الأمر الذى حدا بكم إلى طلب الرأي بشأن الموضوع الماثل.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م، الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (13) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه: “إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الإدارة المحلية طبقًا لأحكام المادة (50) من هذا القانون، يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تُنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانونًا بالوحدات المحلية، كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات. كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات، وذلك كله وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات السارية”، وأن المادة (الرابعة) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء تنص على أنه: “في تطبيق أحكام القانون المرافق، يُقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك. كما يُقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وبالنسبة للمناطق السياحية: الهيئة العامة للتنمية السياحية, وبالنسبة للمناطق الصناعية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية…”، وأن المادة (1) من قانون البناء المشار إليه تنص على أن: “تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام”، وأن المادة (38) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2015- تنص على أن: “تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”، وأن المادة (39) منه تنص على أن: “يُحظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تُبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مُطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المُعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومُتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المُرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه”، وأن المادة (62) منه تنص على أنه: “بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المُنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتُودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة مُعتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًّا بالطبيعة. ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة. ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أيّ من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تُبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (95) لسنة 2018 بشأن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 2018 تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :1-الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصناعة.

2-الوزيـر المختص: الوزير المختص بشئون الصناعــة. 3-الهيئــة: الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 4-المشروع الصناعي: كل مُنشأة أو شركة أو محل صناعي أيًّا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يُجرى عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من الأنشطة والعمليات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. 5-المناطق الصناعية: المساحات المُحددة من الأراضي التي تقع داخل أو خارج زمام المحافظات، والمُوضحة إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية، وتُخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة”، وأن المادة (5) منه تنص على أنه: “فيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المُنظم للبناء، وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية والمباني الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية”.

 واستعرضت الجمعية العمومية ما تواتر عليه إفتاؤها بأن المشرع حظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص، بحيث ألزم أصحاب الشأن– مراعاة للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين– قبل الشروع فى البناء على الأرض المملوكة لهم، ضرورة الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك تحقيقًا لرقابة هذه الجهة على استعمال حق البناء بما يتفق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، أو الاشتراطات المؤقتة التى يتم وضعها.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب نص المادة (62) من قانون البناء المشار إليها أوجب علي المهندس المُشرف علي تنفيذ أعمال البناء أن يُودع فور انتهاء الأعمال المرخص فيها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه قد تم التنفيذ طبقًا للترخيص المنصرف والكودات المُنظمة لأعمال البناء، علي أن تُودَع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة من الرسومات الهندسية المُنفذة فعليًّا علي الطبيعة، وحظرت على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أيّ من وحداتها بالمرافق إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى، وتعدّ هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى. وألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم القائمة علي توصيل المرافق- المياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي– بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق- في الحالة المعروضة- أن مصنع شركة تنمية المشروعات الصناعية (أوتوكول) الكائن بالقطعة رقم 105 بالمنطقة الصناعية لمدينة القاهرة الجديدة، صدر له ترخيص البناء رقم (5011) لسنة 2008 بتاريخ 5 /11/2008 عن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ أعمال البناء إعمالا لهذا الترخيص، وتقدمت الشركة سالفة الذكر إلى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بصفته الجهة مُصدرة الترخيص بطلب تصالح فى بعض المخالفات التى قامت بها بالمخالفة للترخيص المشار إليه، وقام الجهاز بقبول طلب التصالح بالقرار رقم (17) لسنة 2020 بتاريخ 23/9/2020، وبناءً على ما تقدم وأيًّا ما كان وجه الرأى فى مدى مشروعية ترخيص البناء رقم (5011) لسنة 2008 سالف الذكر، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة– هي التي أصدرت الترخيص المشار إليه، ومن ثم تضحى هي الجهة الإدارية التي تتحمل تبعة مُطابقة هذا الترخيص للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وكذا تبعة مُطابقة تلك الأعمال للترخيص المنصرف والكودات المنظمة، ومن ثم فهي الجهة المُختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق وذلك في خصوصية الحالة المعروضة.

                     لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن: الجهة المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة فى توصيل المرافق فى الحالة المعروضة، هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          أسامة محمود عبد العزيز محرم

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV