مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1695 ، ملف رقم 32/2/5296 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1694 ، ملف رقم 32/2/5389 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022

الفتوى رقم 1693 ، ملف رقم 32/2/5430 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5430

السيدة الأستاذة الدكتورة/ المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة          

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (183) المؤرخ 5/5/2021م، بشأن النزاع القائم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مقابل الخدمات التي قام المعهد بتأديتها إليها.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن المعهد القومي للإدارة (سابقًا)- المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (حاليًا)- قام بتقديم خدمات الاستضافة وكذا خدمات توفير الإنترنت للوزارة، بموجب أمر الإسناد التي أصدرته برقم (6) المؤرخ 27/2/2014، نظير مبلغ مقداره (148500) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه، إلا أن الوزارة امتنعت عن سداد مستحقات المعهد على الرغم من توجيهه عدة مطالبات لها، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وبتاريخ 27/6/2021 ورد كتابكم رقم (276) المؤرخ 23/6/2021، متضمنًا رغبتكم في العدول عن طلب عرض النزاع في ضوء إتمام التسوية المالية مع الوزارة وسداد مستحقات المعهد.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن عدول الجهة طالبة عرض النزاع عن طلبها يستوجب حفظه؛ إذ إنه لم يُعرض في الأصل إلا بناء على طلبها.

وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنكم طلبتم بموجب كتابكم رقم (276) المؤرخ 23/6/2021، العدول عن طلب عرض النزاع في ضوء إتمام التسوية المالية مع الوزارة وسداد مستحقات المعهد، فمن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع، ويغدو متعينًا حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

              الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

             أسامة محمود عبد العزيز محرم

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV