بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5271
السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3485) المؤرخ 15/4/2020، بشأن النزاع القائم بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص إلزام الأخيرة بحجز وتوريد الضريبة المُستحقة على شركة (N B C) الأمريكية عن العقدين المؤرخين 1/7/2000 و1/7/2003 طبقًا لاتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن لجنة الطعن الضريبي (القطاع الأول– اللجنة الثامنة والعشرون) انتهت في الطعنين رقمي (13) لسنة 2010 و(127) لسنة 2011 إلى خضوع المبالغ المدفوعة بمعرفة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا) لشركة N.B.C الأمريكية، للضريبة بسعر (32%) عن السنوات: 2002 و2003 و2004، وذلك نتيجة تنفيذ العقدين المُبرمين بينهما بتاريخ 1/7/2000 و1/7/2003، على أن يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحجز وتوريد الضريبة المستحقة عن تلك المبالغ للمأمورية المختصة، فأقامت الهيئة الوطنية للإعلام الدعوى رقم (120) لسنة 2015 ضرائب كلي أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ضد السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى طالبةً إلغاءه والقضاء بإعفائها من الضرائب طبقًا لاتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة
بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 28/8/1980، وذلك على سند من أن شركة N.B.C المتعاملة مع الهيئة هى شركة أجنبية ليس لها فرع أو مقر أو منشأة دائمة داخل جمهورية مصر العربية، وأنه لا يُستحق على الشركة أى ضرائب بشأن المعاملة التى تمت بينها وبين الهيئة المذكورة وفقًا للاتفاقية المشار إليها، وبجلسة 25/2/2016 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وأُحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقُيدت بجدولها برقم )73733( لسنة 70 ق، وبجلسة 23/12/2019 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المنازعة واقعة بين جهتين حكوميتين وتدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وفقًا لحكم المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972، وإزاء ما تقدم، طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981، والمستبدلة بموجب القانون رقم (187) لسنة 1993 (الملغى)، كانت تنص على أن: “تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيًّا كان الغرض منها، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذًا شكل منشأة مستقلة، وتسري الضريبة على: 1-… 2-… 3-… 4-الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة…”، وتنص المادة (111 مكررًا) منه على أن:
“تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية: أولا:… ثانيًا:… ثالثًا:… رابعًا: ما يدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (6) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له من أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية…”. وتنص المادة (112) منه على أن: “يكون سعر الضريبة (40%) من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك فيما عدا: (أ) أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها (32%) من صافى الأرباح الكلية السنوية للشركة…”.
واستعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم (34) لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، المُوقعة في القاهرة بتاريخ 24/8/1980، والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد (9) في 4 من مارس 1982 بعد موافقة مجلس الشعب عليها، وتصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 17/2/1981، وتنص المادة (1) من هذه الاتفاقية على أن: “1-الضرائب التي تتناولها الاتفاقية هي: (أ) بالنسبة للولايات المتحدة… (ب) بالنسبة لمصر: 1-… 2-… 3-الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية…”. وتنص المادة (3) منها على أنه: “1-في هذه الاتفاقية: (أ) عبارة “الشخص المقيم” في مصر تعني: 1- شركة أموال مصرية. 2-وأي شخص آخر (باستثناء شركة الأموال أو أي هيئة تعامل وفقًا للقانون المصري كشركة أموال) يقيم في مصر لأغراض الضريبة المصرية… (ب) عبارة الشخص المقيم في الولايات المتحدة تعني: 1- شركة أموال أمريكية. 2-وأي شخص آخر (باستثناء شركة الأموال أو أي هيئة تعامل كشركة أموال لأغراض الضريبة الأمريكية) يقيم في الولايات المتحدة لأغراض الضريبة الأمريكية…”، وتنص المادة (5) من الاتفاقية ذاتها على أن: “1-لغرض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “المنشأة الدائمة”: المقر الثابت للعمل الذي من خلاله يزاول شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين نشاطًا صناعيًّا أو تجاريًّا…”، وتنص المادة (6) منها على أن: “1-يخضع الشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين للضرائب التي تفرضها الدولة المتعاقدة الأخرى وعن هذا الدخل فقط بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية…”، وتنص المادة (8) منها على أن: “1- الأرباح الصناعية أو التجارية التي يحققها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين تُعفي من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم يكن للشخص المقيم منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان للشخص المقيم منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يكون لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض الضريبة على أرباح الشخص المقيم الصناعية أو التجارية ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة فقط من هذه الأرباح…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وفقًا لما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ في المادة (111 مكررًا) من قانون الضرائب على الدخل آنف الذكر بعض الإيرادات بحكم خاص بشأن الضريبة على أرباح شركات الأموال، وكيفية حساب وعائها بالنسبة إلى هذه الإيرادات؛ إذ فرض ضريبة بسعر (32%)، وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف، على ما يُدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة أو أية مبالغ أخرى تُدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها، وتلتزم الجهات المنصوص عليها بالمادة (111) من القانون (ومنها الأشخاص الاعتبارية العامة)، سواء أكانت دافعة أم مستفيدة من هذه المبالغ، بحجز الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن التزام الجهات المشار إليها بهذا الحجز والتوريد الضريبي هو من قبيل الوساطة المُلزمة، إذ فُرضت هذه الضريبة في الأصل على المبالغ المستحقة للشركة المدفوع لها الإيراد، والتي يقع على عاتقها عبء التحمل حقيقةً بأدائها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن المُستفاد من نصوص اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة علي الدخل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، المُوقعة في القاهرة بتاريخ 24/8/1980، أن الأرباح الصناعية والتجارية التى يحققها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين تُعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم يكن للشخص المقيم منشأة دائمة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان للشخص المقيم منشأة دائمة في تلك الدولة كان لها أن تفرض الضريبة على أرباح الشخص المقيم ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة فقط من هذه الأرباح.
ولما كان ما تقدم جميعه، وكان الثابت أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا) أبرم عقدين مع شركة N.B.C (شركة أمريكية) بتاريخ 1/7/2000 و1/7/2003، بموجبهما تلتزم الأخيرة بتقديم نسخ صالحة للعرض من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية من إنتاجها وتوزيعها وذلك لعرضها بالتليفزيون المصرى، ولم يثبُت من الأوراق أن للشركة المذكورة مُنشأة دائمة داخل جمهورية مصر العربية، ومن ثم فإن المبالغ المدفوعة لها نتيجة تنفيذ هذين العقدين تكون مُعفاة من الضريبة في مصر وفقًا لنص المادة (8) من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة علي الدخل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وترتيبًا على ذلك لا يكون هناك التزام على الهيئة عارضة النزاع بحجز وتوريد الضريبة عن العقدين المُبرمين مع الشركة بتاريخ 1/7/2000 و1/7/2003.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى: رفض مطالبة مصلحة الضرائب بإلزام الهيئة الوطنية للإعلام بحجز وتوريد الضريبة عن المبالغ المنصرفة لشركة (N.B.C) الأمريكية نتيجة تنفيذ العقدين المُبرمين مع الشركة بتاريخ 1/7/2000 و1/7/2003، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
اسامه محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |