مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 25333 لسنة 55 ق . ع
يونيو 13, 2022
علم القاضي
يونيو 15, 2022

الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامســـة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / إبراهيـــم محمد الطنطاوي نـــــور    نائب رئيس مجلس الدولة

             ورئيـــــــس المحكمــــــة

وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين                   / أشــرف حســن أحمـــد حســـن                                                                                                                                                                                                                                                                        نائب رئيس مجلس الدولة

                                   / خالـــد جابــر عـبد اللطيف محمد                                                                                                                                                                                                                     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                         / محمد مصطفى السيــــــد عنــــان                                                                                                                                                                                              نائب رئيس مجلس الدولة

                                               الدكتور / أحمـــد محمد إبــراهيـم غـــــنيـم                                                                                                                                                                                                                            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســـــيد الأستـــاذ المستشـــــار                       / هانـــــي حافـــــظ الكـــرداسي                                                                                                                                                                                                    مفـــــــوض الـــــــــدولـة

وسكرتارية السيد                                              / عاطـــــف عبد المنعــم سالـــم      أمـــين سـر المحكمـــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع

المقام من

محمد كامل حسين الصغير

ضـــــــــــــد

وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 12431 لسنة 58 ق بجلسة 16/5/2009

الإجــــراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2009 أودع الأستاذ / مصطفى يــس سليمان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قُيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه طعناً في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً
وإلزام المدعين بالمصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الشهر العقاري بتسجيل الحكم رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال والصادر بجلسة 26/7/2003 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/6/2001 وإلزام المطعون ضده المصروفات .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بامتناعها عن اتخاذ إجراءات تسجيل الحكم رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضده المصروفات .

ونُظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر،وبجلسة 23/4/2016 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ـ موضوع لنظره بجلسة 4/6/2016 وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات ، وبجلسة 25/3/2017 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إنه عن شكل الطعن فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/5/2009
وأُقيم الطعن بتاريخ 14/7/2009 ومن ثم فإنه يكون قد أُقيم في الميعاد المقرر ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن وآخرين
أقاموا الدعوى رقم 12431 لسنة 58 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/4/2004 طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بالاعتداد بصورة عقد البيع المحرر في 23/10/1922 والمبرم بين محمود صالح (البائع) وحسين سليمان عطية (المشتري) لابنه القاصر/ محمد حسين سليمان ما هو قطعة أرض مقدارها مائة وأربعون فداناً بحوض الجبل الشرقي ، والأرض بور رمال صحراء ، وفي الموضوع بقيام صورة العقد مقام الأصل واعتباره منتجاً لجميع آثاره.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أن المدعين الثلاثة الأول يمتلكون قطعة الأرض رقم (302) رمزية خارج الزمام بدون أحواض أيمن طريق مصر ـ الإسماعيلية من العلامة 29 إلى 31,00 ك بناحية قسم النزهة- بمحافظة القاهرة ومساحة هذه القطعة (4 أسهم و13 قيراطاً و 78 فداناً )، والقطعة رقم (320) ومساحتها (20,1 سهماً و19 قيراطاً و 61 فداناً) وقد آلت الملكية إليهم عن طريق الميراث الشرعي عن والدهم المرحوم / محمد حسين سليمان وسند ملكية مورثهم
العقد الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1922. وقد قام المدعون الثلاثة الأول ببيع الأرض إلى المدعي الرابع مقابل مبلغ (750000 ج) وقد أقام الأخير دعوى صحة ونفاذ العقد أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي قُيدت برقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ، وقضي فيها بجلسة 26/7/2003 بصحة ونفاذ عقد البيع ، وقد أشهرت صحيفة الدعوى برقم (1915) في 22/6/2003 شهر عقاري شمال القاهرة ـ مأمورية مصر الجديدة ، وقد قُدم
في دعوى الصحة والنفاذ صورة رسمية من عقد البيع سند ملكية البائعين وذلك لفقد أصل العقد ، وأضاف المدعون
أن شهر الحكم المشار إليه بطريق التسجيل تستلزم وجود العقد الأصلي سند ملكية مورث البائعين ولا يمكن التسجيل بدونه  وأن الذي يقوم مقام العقد المفقود صدور حكم من محكمة القضاء الإداري. وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات المشار إليها .

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر،وبجلسة19/4/2005 أودع المدعون صحيفة معلنة بتعديل الطلبات في الدعوى إلى طلب الحكم :

(1)- إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شهر الحكم رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/6/2003 .

(2)- الحكم بصفة مستعجلة بالاعتداد بالصورة الرسمية من العقد رقم 25687 لسنة 1922 وقيامها مقام الأصل واعتبارها منتجة لجميع آثارها في شهر الحكم رقم 4578 لسنة 2003 .

(3)- احتياطياً : بطلان المنشور رقم 8 لسنة 1995 الصادر من مصلحة الشهر العقاري ، وإلزام المدعي الرابع بالمصروفات .

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 16/5/2009 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً .

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن أوراق الدعوى قد أجدبت عن وجود أثر لأصل عقد البيع الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1922 ـ سند ملكية المدعين الثلاثة الأولى- ، وأن مصلحة الشهر العقاري أفصحت عن أنها أجرت تحقيقاً بشأن مستخرج صورة العقد المشار إليه وذلك بالقضية رقم60 لسنة 2005 أمام النيابة الإدارية للرئاسة والعدل لتحديد مسئولية من قام بالتأشير بمطابقتها للأصل دون أن يكون لهذا المحرر أصل بالمكتب ، وقد ثبت بالتحقيقات
عدم وجود أصل لهذا العقد بمكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري حتى يمكن على ضوئه استخراج صورة طبق الأصل كما ثبت عدم صحة القسيمة المسدد بها الرسم ، وعدم صحة رقم الطلب المحرر لاستخراج هذا المستخرج ، وأن الأختام والتوقيعات الواردة على الصورة الضوئية لصورة العقد غير محددة ومطموسة ويتعذر معها الوصول إلى صاحبها
أو الجهة التابع لها الخاتم الممهورة به بما ينفي ثمة رابطة بينها وبين المكتب وأنها مصطنعة عليه من جانب صاحب الشأن بغية استخدامها استخداماً غير مشروع وأن النيابة الإدارية خلصت إلى أن الأوراق تثير جرماً عاماً متمثلاً في واقعة تزوير واصطناع محرر مزور منسوب إلى مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري. وأضافت المحكمة أن المتيقن
في عقيدتها أن صورة عقد البيع رقم (25687) في 24/10/1922 لا تحمل في مظهرها الخارجي الثقة في مطابقتها للأصل كما أن الثابت من كتاب مديرية المساحة بالقاهرة المؤرخ 7/8/2004 الموجه إلى الإدارة العامة لبحوث الشهر العقاري أن الصورة السلبية للعقد لا يطمأن لصحتها ولا يعتد بها كسند ملكية نظراً لعدم تدوينها بالمراجع المساحية بالمديرية. وبالنسبة لطلب بطلان المنشور رقم 8 لسنة 1995 فقد أكدت المحكمة أن المنشور المذكور صدر مستنداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإلى تعليمات الشهر العقاري بشأن معالجة أمور تتعلق بالمرحلة الانتقالية الخاصة بالمحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 ومعالجة الحالات التي لا يوجد أصل العقد أو المحرر أو صورة رسمية منه لدى المصلحة ، وصدر هذا المنشور بغرض حماية الملكية العقارية .

وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطعن فأقام الطعن الماثل ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه استند إلى نصوص قانون لا تنطبق على موضوع الدعوى إذ أنه استند إلى نصوص المواد (9 ، 10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 وهما يختصان بحقوق شهر والأخرى خاصة بتبعية العقارات التي على الشيوع في حين أنه كان يتعين عليه تطبيق نص المادتين (23، 27) من القانون رقم 114 لسنة 1946
والتي تعتبر حكم الصحة والنفاذ صدر بناءً على مستندات قاطعة الدلالة وأن المحكمة المدنية بحثت الملكية وأصدرت حكمها بصحة ونفاذ عقد البيع ، وبالتالي أصبحت المستندات كاملة وكافية لشهر الحكم ، كذلك فإن الحكم المطعون فيه أغفل رد النيابة الإدارية بخصوص ما تم في التحقيق بشأن صورة العقد رقم (25687) في 24/10/1922 والتي ورد بردها أن التحقيق تم حفظه كما أن المستندات بها صورة رسمية من العقد رقم 25687 لسنة 1922 والتي استخرجت بناءً على تصريح المحكمة للحاضر عن الجهة الإدارية .

ومن حيث إن المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن
” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله
والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ………….. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم …………………………”.

وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن ” جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من
الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجية
على الغير ……………………………………………….”.

وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن ” يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى ……………………….. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال ، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة “.

وتنص المادة (17) من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة (15) أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة
على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها…………………..”.

وتنص المادة (22) من ذات القانون في البند (سادساً) ـ المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976- على أن
” يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي فضلاً عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة :

أولاً ……… ، ثانياً ……………….، ثالثاً ……………….، رابعاً ……………….، خامساً ……………….

سادساً : البيانات الخاصة بأصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف …………….. وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا ما بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته ……………………”.

وتنص المادة (23) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن ” لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقاً لأحكام المادة السابقة إلا :

(1)- المحررات التي سبق شهرها .

(2)- المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون .

(3)- المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى .

(4)- المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكاليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه. وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي ” .

وتنص المادة (27) من القانون ذاته على أنه ” للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب صاحب الشأن
أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات
متى كان لديها أصولها أو صورها …………………..”.

وتنص المادة (13) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، و 18 لسنة 1999 على أن ” إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:

( أ )- أن تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي
لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

(ب)- ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أُخذت منها .

(ج)- أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف “.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل أساس انتقال الملكية بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية
وكذا الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق سواء بإنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها هو التسجيل ورتب على عدم التسجيل أن تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى بعض الحقوق والآثار الشخصية ولا تتعداها إلى الغير ، ولا تكون حجة عليه ، كما أوجب المشرع تسجيل دعاوى الصحة والنفاذ
على الحقوق العينية العقارية ، وقد ناط المشرع بمكتب الشهر العقاري عند تسجيله للتصرفات والأحكام القضائية
التأكد من البيانات الخاصة بأصل سند الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك والعقد بينهما وله أن يستوفي كافة البيانات في حالة تخلفها ، ورفض تسجيلها في حالة عدم موافاته بالاستيفاءات المطلوبة ، وأوجب المشرع على مصلحة الشهر العقاري أن تتناول المحررات المقدمة إليها بالبحث والتمحيص للتأكد من سلامة المحرر المطلوب شهره والتأكد من صدوره من المالك الحقيقي وذلك تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي حماية الملاك وأصحاب الحقوق العينية. ولما كان انتقال الملكية في ظل التقنين المدني القديم وقبل العمل بنظام الشهر العقاري كان يتم فيما بين التعاقدين
وبالنسبة للغير بدون تسجيل وكان يكتفي بإثبات تاريخ العقد في الدفاتر المعدة لذلك وبالتالي فلا يعتد إلا بالمحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى ، وكذلك المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924 إذا كان قد أُخذ بها قبل العمل بأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في محررات تم شهرها أو نقل التكاليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه ، وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي .

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مصلحة الشهر العقاري ملتزمة بإجراء شهر المحرر الذي يوجب القانون تسجيله أو قيده متى توافرت شروطه طبقاً للقانون وتحقيقاً للغاية المبتغاة من إنشاء نظام الشهر العقاري وهي حماية الملكية العقارية من الاعتداء عليها ، وقد ناط المشرع بمصلحة الشهر العقاري اختصاص الرقابة
والتحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها وإجراء المفاضلة بينها،والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات ، ولذلك أوجبت المادة (251) من تعليمات الشهر العقاري بحث أصل الملكية عند تسجيل أحكام صحة ونفاذ العقد ، فاستلزمت أن يرفق مع الحكم المراد شهره ذات العقد موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ورغم أن للمحكمة في دعوى صحة ونفاذ العقد حق بحث الملكية فإن صدور حكم بصحة ونفاذ العقد لا يعفي المشتري عند شهر هذا الحكم من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع .

ومن حيث إنه وفقاً لقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 سالف الذكر فإنه في حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي فإن الصورة الرسمية الأصلية يكون لها حجية إذا كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل
كذلك يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية ذات الحجية ، أما الصور الرسمية المأخوذة من صور مأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس .

ومن حيث إنه إذا اقتصر حكم المحكمة في دعوى صحة ونفاذ العقد على صحة ونفاذ عقد البيع دون التثبت من ملكية المتصرف للشيء المبيع ، رغم أن للمحكمة حق بحث هذه الملكية لما قد يحدث من تغيب المدعى عليه وهو البائع عن الحضور أو أن يحضر ويقر بصدور التعاقد منه فيصدر الحكم على هذا الأساس دون التعرض لأصل هذه الملكية وبحثها ومن ثم فإن صدور الحكم بصحة ونفاذ العقد في هذه الحالة لا يعفي المشتري عند شهر هذا الحكم من تقديم
كافة المستندات الدالة على ملكية البائع .

ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى الأرض المبينة آنفاً من
ورثة المرحوم / محمد حسين سليمان عطية وهم عطية ، وعيد ، وأم سيد محمد حسين سليمان عطية والتي آلت إليهم الملكية عن طريق الميراث عن والدهم ، وأن سند ملكية مورثهم العقد الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1922
بمحكمة مصر المختلطة وقد أقام الطاعن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية قُيدت برقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة وقضي فيها بجلسة 26/7/2003 بصحة ونفاذ عقد البيع ، وقد تقدم الطاعن بتاريخ 5/5/2004 إلى مأمورية شمال القاهرة للشهر العقاري بالطلب رقم 728 لسنة 2004 لشهر الحكم المشهرة صحيفة دعواه برقم (1915) في 22/6/2003 شهر عقاري شمال القاهرة – مأمورية مصر الجديدة وقدم صورة
عقد البيع الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1992 كسند ملكية البائعين وذلك لفقد أصل العقد .

ومن حيث إن البين بعد الإطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع بين الطاعن وورثة / محمد حسين سليمان عطية أن المحكمة لم تتثبت من ملكية الورثة للأرض المبيعة وإنما صدر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع استناداً إلى إقرار البائعين بصدور التعاقد منهم ، ومن ثم يتعين على الطاعن تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائعين للأرض المبيعة ومنها أصل عقد البيع ثابت التاريخ رقم (25687)
في 24/10/1922 ومن حيث إن الأوراق قد جاءت خلواً من أصل عقد البيع الثابت التاريخ رقم (25687)
في 24/10/1922 سند ملكية البائعين للطاعن كما أن المستخرج الرسمي من صورة العقد المشار إليه والمقدم من الطاعن قد أجرت النيابة الإدارية للرئاسة والعدل تحقيقاً في القضية رقم 60 لسنة 2005 وذلك لتحديد مسئولية من قام بالتأشير بمطابقة الصورة للأصل دون أن يكون لهذا المحرر أصل بالمكتب ، وقد ثبت من التحقيقات عدم وجود أصل لهذا العقد بمكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري حتى يمكن على ضوئه استخراج صورة طبق الأصل منه ، وأن هذا الأصل قد تم تسليمه إلى صاحب الشأن فور ختمه بخاتم إثبات التاريخ كما ثبت عدم صحة رقم القسيمة المسدد بها الرسم، وعدم صحة رقم الطلب المحرر لاستخراج هذا المستخرج ، وأن الأختام والتوقيعات الواردة على الصورة الضوئية لصورة العقد غير محددة ومطموسة ويتعذر معها الوصول إلى صاحبها أو الجهة التابع لها الختم الممهورة به ، وخلصت مذكرة
النيابة الإدارية إلى أن الأوراق تثير جرماً عاماً متمثلاً في واقعة تزوير واصطناع محرر مزور منسوب إلى
مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري .

كذلك فالثابت من كتاب مديرية المساحة بالقاهرة – مكتب الفحص المختص المؤرخ 7/8/2004 الموجه إلى مدير الإدارة العامة لبحوث الشهر العقاري أن الصورة السلبية للعقد ثابت التاريخ رقم 25687 لسنة 1922 لا يطمأن لصحتها ولا يعتد بها كسند ملكية نظراً لعدم تدوينها بالمراجع المساحية بالمديرية ، ومن ثم فإنه لا وجه للقول بحجية الصورة السلبية لهذا العقد أو الاعتداد بها قانوناً كأصل أو صورة رسمية لعقد البيع أو كسند للملكية .

ومن حيث إنه في حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي فإن الصورة تكون لها حجية إذا كان
مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل ومن حيث إنه بعد إطلاع المحكمة على صورة العقد رقم (25687) في 24/10/1922 فقد وقر في يقين المحكمة وعقيدتها وما تطمئن إليه أن صورة العقد المشار إليه لا تحمل في مظهرها الخارجي الثقة في مطابقة ما تضمنته من بيانات وأختام وتوقيعات للأصل ومن ثم فإن صورة العقد المشار إليه لا تكون لها حجية ولا يعتد بها كسند لملكية البائعين للطاعن ، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن الاعتداد بصورة العقد رقم 5687 لسنة 1922 وما ترتب عليه من عدم شهر حكم الصحة والنفاذ المشار إليه يكون قد جاء تطبيقاً لحكم القانون وتكون الدعوى بطلب بطلان هذا القرار لا سند لها من القانون متعيناً الحكم برفضها ، وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه القانون ، ويكون الطعن عليه لا سند له متعيناً الحكم برفضه .

وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر بالمنشور رقم 8 لسنة 1995 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . ولما كان القرار ـ المطعون عليه قد صدر مخاطباً مكاتب الشهر العقاري ومأموريتها ومكاتب التوثيق بمراعاة الامتناع كليةً عن إعطاء صورة من المحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى
ما لم تكن أصولها قد سبق إرفاقها مع محررات تم شهرها أو سبق إيداعها حسبما هو منصوص عليه بالمادة (128)
من تعليمات الشهر طبعة سنة 1993 .

ومن حيث إن هذا القرار المطعون عليه صدر مستنداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتي تنص على أن ” تُلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية
وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري ، ويُحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب “.

وكذلك المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتي تنص على أن ” يتولى مكتب الشهر استخراج صورة من كل محرر تم شهره وإعداد الخطوات التمهيدية لنظام السجلات العينية “.

كما أشار هذا المنشور إلى نص المادة (128) من تعليمات الشهر العقاري طبعة 1993 والتي تنص على أن
 ” يجب تقديم أصل المحرر مشفوعاً بصورة فوتوغرافية منه موقعاً عليها من صاحب الشأن بتطابقها مع الأصل
وتحتفظ المأمورية بهذا الأصل بعد مراجعته على الصورة المقدمة والتأشير عليها بتطابقها ” .

ومن حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر مستنداً إلى أحكام قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية
وإلى تعليمات الشهر العقاري بشأن معالجة المرحلة الانتقالية الخاصة بالمحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924
وقد صدر هذا المنشور في إطار الغاية من إنشاء نظام الشهر العقاري وهو حماية الملكية العقارية ، وفي إطار السلطة المخولة للشهر العقاري ودوره في الرقابة وفحص وتمحيص والتحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها والتأكد من صدورها من المالك الحقيقي ، وبناءً على ما تقدم يكون القرار الصادر بهذا المنشور قد صدر مطابقاً لأحكام القانون وقائماً على أسبابه المبررة قانوناً ، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون ، خليقاً بالرفض .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بذات وجه النظر فإنه يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون وقائماً على أسبابه المؤدية إلى منطوقه ، ويكون النعي عليه غير قائم على سند من القانون ، خليقاً بالرفض .

وحيث إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (270) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن بالمصروفات .

صدر هذا الحكم وتليّ علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 23 شعبان سنة 1438هجرية الموافق 20 مايو سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV