جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفى سعيـد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبـو الفضل أحمــد القاضى وأحمـد عبــد الحميـد حسـن عبـود و د./ محمـد كمــال الديــن منير أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1123 لسنة 53 قضائية عليا :
انتخاب : الترشيح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية – شروطه .
طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يجب ألا يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية من بين الفئات التى حصرها القانون، وهى : (1) العاملون المختصون أو المفوضون فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص ، (2) العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية . (3) رؤساء أعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين – استبعاد المرشح رغم أن عدم اندراجه تحت أىٍّ من هذه الطوائف مخالف للقانون- تطبيق .
فى يوم الإثنين الموافق 6/11/2006 أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم، محمد نائباً عن الأستاذ/ محمد محمود حسن أبو العينين – المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى – شرقية) فى الدعوى رقم 846 لسنة 12 ق بجلسة5/11/2006 والقاضى فى منطوقه ”حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفات هذا الشق” وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً، والقضاء بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم، وما يترتب عليه من آثار أهمها القضاء بطلباته أمام محكمة أول درجة .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأبدت هيئة مفوضى الدولة رأيها القانونى فى الطعن وارتأت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات وذلك على النحو الثابت بمحضر الجلسة .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 7/11/2006 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم، حيث نظرته وقررت إصدار الحكم بذات الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين بالأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 846 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى شرقية) بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وذكر – شرحا لدعواه – أنه بتاريخ 29/10/2006 تقدم بأوراق ترشيحه لمديرية القوى العاملة بالشرقية لعضوية اللجنة النقابية لشركة مصر إيران للغزل والنسيج بمنيا القمح بالشرقية، وبعد أن تم إدراجه فى كشوف المرشحين بمسلسل رقم 27، قدم اعتراضاً على ترشيحه فاستجابت اللجنة للاعتراض وتم استبعاده من كشوف المرشحين، ونعى المدعى (الطاعن) على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه عضو نقابى فى الدورة 2001/2006 ويشغل منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، كما أن الشركة التى يعمل بها كانت من شركات القطاع العام، وتم خصخصتها وأصبحت شركة استثمارية وبذلك يكون قرار استبعاده على سند أنه يشغل وظيفة مدير إدارة ويحق له توقيع جزاءات على العاملين مخالفاً للقانون ويحق له وقف تنفيذه ثم إلغاؤه .
وبجلسة 5/11/2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدير إدارة بغزل منيا القمح بالشرقية وهى من الوظائف التى تجيز لشاغلها توقيع الجزاءات على العاملين بها، ومن ثَمّ يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، وهو ما يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وخالف الثابت من الأوراق على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن، وتحيل إليه هذه المحكمة تفادياً للتكرار .
ومن حيث إن مفاد نص المادة (36) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم35 لسنة 1976 أنه حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المرشح من بين الفئات التى حصرها النص فى طوائف ثلاث أولها العاملون المختصون أو المفوضون فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، وثانيها : العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العام وكذلك العاملون بالقطاع الاستثمارى والمشترك والقطاع التعاونى وعمال الزراعة، أما ثالثة هذه الطوائف فهم : رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
ولما كان الطاعن فى وظيفة فنى أول وليس فى وظيفة مدير، ولا يندرج من ثَمّ فى إحدى الطوائف الثلاث ولم تجحده الجهة الإدارية ولم تقدم ما يفيد أنه مفوض من قبل صاحب العمل فى كل أو بعض سلطات صاحب العمل ومن ثَمّ يكون استبعاده من الترشيح لعضوية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج – حسبما يبين من ظاهر الأوراق – مفتقداً صحيح سنده من الواقع والقانون مرجح إلغاؤه عند نظر موضوع الدعوى، ويغدو من ثَمّ متعينا القضاء بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار لتوافر ركنى الجدية والاستعجال اللازمين لوقف التنفيذ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يلزم هذه الوجهة من النظر فمن ثَمّ يكون قد جَانَبَه الصواب وصدر بالمخالفة للقانون متعينا القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |