بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعـــة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن كمـــال محمد أبـــو زيـد شــــــلال نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / عـــادل سـيد عــبد الرحيم حسـن بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / بهاء الدين يحيى أحمــد أميــن زهــدي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / أحمـــــد محمد أحمــــــــد الابيــــــــــاري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السـيد الأستاذ المستشـــار / رمضـــــــــــــــان قنــــــــــــــــــــاوي مفـــــــوض الـــــــــدولـة
وسكرتارية السيد / سيــــــــــد رمضـــــــان عشمـــــــاوي أمـــين سـر المحكمـــــــة
في الطعن رقم 36279 لسنة 57 قضائية. عليا
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ـ بصفته ـ
سعاد أحمد مصطفى
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية)
في الدعوى رقم 18747لسنة15ق بجلسة 17/5/2011
بتاريخ 14/7/2011 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قُيد بجدولها تحت رقم 36279لسنة 57 ق.عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 18747لسنة15ق بجلسة 17/5/2011 والقاضي منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في ضم مدة ثلاثة أرباع مدة خبرتها العملية السابقة في الفترة من 21/11/1990 حتى 12/3/1997
إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن.
وقد جرى نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة فحص بالمحكمة الإدارية لعليا والتي قررت إحالته إلى الدائرة
السابعة عليا فحص. وتحدد لنظر الطعن أمامها جلسة 8/5/2016 وفيها قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ثم قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 13/11/2016. وقد نُظر الطعن بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 26/2/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعينولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن قد أُقيم في الميعاد مستوفياً لسائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق ـ في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 18747لسنة15ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/6/2010 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في ضم مدة
خبرتها العملية السابقة التي قضتها بمهنة المحاماة في الفترة من 21/11/1990 حتى 12/3/1997 إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية (المطعون ضدها في الطعن الماثل) شرحاً لدعواها أنها حاصلة على درجة الليسانس
في الحقوق عام1989وعُينت بالجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 12/3/1997 وتشغل وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية ولها مدة خبرة عملية سابقة قضتها في المحاماة خلال المدة من 21/11/1990 حتى 12/3/1997. وأضافت أنه
وفقاً لنص المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 يحق لها احتساب مدة خبرتها السابقةضمن مدة خدمتها الحالية، وتقدمت بطلب لضم تلك المدة إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبها فقامت باللجوء إلى
لجنة التوفيق في بعض المنازعات ثم أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ، وبجلسة 17/5/2011 قضت بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في ضم مدة ثلاثة أرباع مدة خبرتها العملية السابقة في الفترة من 21/11/1990 حتى 12/3/1997
إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها ـ بعد استعراضها لنص المادة (27) من القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547لسنة1983وتعديلاته ـ على سند من أن المدعية حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1989 ومقيدة بنقابة المحامين وعُينت بالجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ12/3/1997وتشغل وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية ولها مدة خبرة عملية سابقة قضتها بوظيفة محام في الفترة من 21/11/1990 حتى 12/3/1997 تطلب ضمها إلى مدة خدمتها الحالية. ولما كانت خبرة المدعية السابقة تتفق في طبيعتها من حيث الاستعداد والتأهيل مع عمل الوظيفة التي عُينت فيها، وإذ خلت الأوراق كما لم تقدم
جهة الإدارة ما يفيد وجود زميل للمدعية عُين معها بذات التاريخ يقيدها في ضم مدة خبرتها العملية السابقة فإنه يتعين القضاء بأحقيتها في ضم مدة خبرتها العملية السابقة التي قضتها بالمحاماة بثلاثة أرباع المدة في الفترة المشار إليها
إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ومن ثم أصدرت حكمها المطعون عليه.
وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء فأقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه صدوره مشوباًبالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع تأسيساً على أن المادة (13) من قانون الإدارات القانونية اشترطت للعمل بهذه الإدارات القيد أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي كل من يُعين بالإدارات القانونية ومقيد أمام تلك المحاكم لا يحق له المطالبة بضم سنوات اشتغاله بالمحاماة، والقول بغير ذلك من شأنه إضافة مدد سبق احتسابها عند التعيين في الوظيفة التي يشغلها. وإذ عُينت المطعون ضدها بالهيئة الطاعنة بتاريخ 12/3/1997 وكانت آنذاك مقيدة أمام المحاكم الابتدائية إلا أنها قُيدت أمام محاكم الاستئناف في 25/2/1998 أي بعد تعيينها وعليه فإنه لا يحق لها طلب تسوية حالتها
فضلاً عن وجود قيد الزميل الذي يحول دون ضم مدة خبرتها العملية السابقة لوجود زملاء للمطعون ضدها
جرى تعيينهم قبلها وأصبحوا رؤساء لها في العمل، فقد قدمت الهيئة الطاعنة أمام محكمة أول درجة بياناً رسمياً بأسماء أعضاء الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم وتاريخ تعيين كل منهم للتأكد من توافر هذا القيد الذي يحول دون الاستجابة قانوناً لطلبها، الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه. وخلص الطاعن بصفته بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن” يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام ، حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية ، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون”.
وتنص المادة (13) منه على أن” يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها ، وذلك على النحو التالي:
محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ثان: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.
مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة
على الاشتغال بالمحاماة.
مدير عام إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.
وتُحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين
في الوظائف الخاضعة لهذا النظام”.
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه ” مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة
على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية”.
كما تنص المادة (24) من القانون المذكور على أنه ” يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال ، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية “.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه ” تُدمج وظائف محام رابع ومحام ثالثومحام ثان في وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتُدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولي، كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول…………………………………………………………………………
ويُنقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلي الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم
بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة “.
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 تنص على أن ” يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونيةبالهيئات العامة وشركات القطاع العام – فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 1973 وفي هذه اللائحة – بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة
أو بالقطاع العام على حسب الأحوال.
وكذلك يعمل فيما لا يتعارض وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية “.
كما تنص المادة (6) منها على أن” تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها
ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه.
ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية :
(1)- ………………………………………………… .(2)- ……………………………………………….. .
(3)- إذا كان التعيين لأول مرة تُحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب
مدة الاشتغال أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة (13) من القانون. وعند التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً. وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية.
وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عُين بها في الإدارة القانونية “.
ومن حيث إن قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التي تسري أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له، وإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص، فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام أحكاماً تتعارض مع أحكام القانون الخاص
أو تتنافى مع مقتضاها أو تتنافر مع مفادها، وذلك في ضوء أن قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون أعضاء ومديري الإدارات القانونية وبالتالي فلا يجوز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم يتناوله القانون الأول بالتنظيم وبشرط ألا يتعارض مع أحكامه أو يتنافى مع طبيعته الخاصة.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه استند في قضائه بضم ثلاثة أرباع مدة الخبرة لعملية السابقة للمطعون ضدها التي قضتها بالمحاماة إلى مدة خدمتها الحالية بالهيئة الطاعنة تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة1983 وتعديلاته ، وذلك بالرغم من طبيعة الوظائف التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية وما تتطلبه في هذا الشأن من اشتراطات خاصة عند التعيين غير متطلبة في غيرها من الوظائف الخاضعة لأحكام الشريعة العامة في التوظف، ومن ثم فإن استدعاء أحكام التوظف العامة يؤدي إلى هدم المراكز القانونية التي ترتبت وفق النظام القانوني لأعضاء هذه الإدارات بما يعصف بهذا النظام من جراء ما ينتج عن الضم من آثار عملية
على الأقدميات تتناقض مع موجباته. وإذ ذهب الحكم المطعون عليه مذهباً مغايراً لما تقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع في القانون رقم 47لسنة1973 المشار إليه رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم
أفرد تنظيماً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية واشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف الإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في
نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون ومن ثم فإن مدد القيد والاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها هذه المادة لشغل وظائف الإدارات القانونية هي شرط أساسي تأهيلي يلزم توافره لشغل هذه الوظائف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة
مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 قد تكفلت بتحديد نظم حساب أقدمية المعينين لأول مرة، فجعل الأقدمية تتحدد بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها
ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، ويتم تحديد الأقدمية بالنسبة للمعينين لأول مرة على أساس درجة ومدة القيد في
جدول المحامين وتؤخذ في الاعتبار مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة، وعند التساوي في درجة ومدة القيد
يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، فالأعلى تقديراً في شهادة الليسانس، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً ، وذلك بشرط ألا يترتب على حساب هذه الأقدمية أن يسبق المُعين لأول مرة زميله الموجود فعلاً في الإدارة القانونية. ومتى حُددت الأقدمية
في قرار التعيين فإنها تنتج آثارها ما لم يتم الطعن عليها بدعوى الإلغاء في الميعاد المقرر قانوناً، وتصبح بفوات الميعاد حصينة ضد السحب والإلغاء تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 65لسنة1997 بتاريخ 21/4/1997 متضمناً تعيين المطعون ضدها بالهيئة الطاعنة في وظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون على أن تُحتسب أقدميتها في تلك الدرجة اعتباراً من 12/3/1997. وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 27/6/2010 للمطالبة بأحقيتها في ضم
مدة اشتغالها بالمحاماة خلال المدة من 21/11/1990 حتى 12/3/1997 إلى مدة خدمتها الحالية بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ومن ثم فإن حقيقة ما تهدف إليه هو الطعن على القرار رقم 65لسنة1997
فيما تضمنه من حساب أقدميتها في تلك الدرجة اعتباراً من 12/3/1997 دون الأخذ في الاعتبار مدة اشتغالها
بالأعمال القانونية النظيرة خلال المدة سالفة البيان، وبالتالي فإنه متى حُددت أقدميتها في القرار الصادر بالتعيين
فإنها تنتج آثارها ما لم يتم الطعن على هذا القرار بدعوى الإلغاء في الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة (24)
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972، وعليه تصبح بفوات هذا الميعاد حصينة ضد السحب والإلغاء وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية، ومن ثم تغدو الدعوى والحالة هذه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد
على النحو السالف بيانه، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأحد19 رجب سنة 1438هجرية الموافق 16أبريل سنة 2017 ميلاديةبالهيئة المبينة بصدره .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |