بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشار/كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار/حسن محمود سعداوي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار الدكتور/مجدي صالح يوسف الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستــاذ المستشـار/محمد هنداوي مفـــــــــــوض الـــــــدولة
وســـكــــــرتـــاريـة الــــســــيـــــــــد/أحمد محمود محمد علي أميــــــــــــن الـســــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع
المقام من
فاروق حنفي يوسف
ضــــد
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 41650 لسنة 63 ق بجلسة 11/4/2011
الإجراءات
في 25/5/2011 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي إنتهى إلى سقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي في المطالبة بصرف فروق العلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة عمله بالخارج بفئة الخارج بالتقادم الخمسي وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر من لجنة توفيق في بعض المنازعات والمشمول بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ ذلك الحكم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد إنتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في طلباته.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم الطعين تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم والمشمول بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها أحقيته في صرف مستحقاته المالية من العلاوات الخاصة بفئة الخارج عن فترات عمله بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم وبجلسة قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وإقامته على أن حق الطاعن في المطالبة بالعلاوات الخاصة قد سقط بالتقادم الخمسي طبقاً لحكم المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون فقد ذهب الحكم إلى تكييف طلبات المدعي (الطاعن) على نحو يخرجها عن حقيقة مقصودة ونيته من ورائها، إذا انحصرت طلباته في إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ التوصيتين الصادرتين لصالحه في الطلبين رقمي 205 لسنة 2000 و187 لسنة 2002 على نحو صحيح من لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمشمولتين بالصيغة التنفيذية، بخصوص العلاوة المستحقة له، ومن ثم
تابع الحكم في الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع
يحق له المطالبة بإلغاء ذلك القرار السلبي دون التقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وعلى أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكييف الدعوى وإن كان من تصرف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تنقضي هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته شريطة أن لا يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى تغيير مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة الطعن.
ومن حيث إنه متى كان ذلك والثابت من مطالعة صحيفة الدعوى محل الحكم المطعون فيه أن المدعي (الطاعن) قد طلب صراحة إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالإمتناع عن تنفيذ التوصيتين الصادرتين لصالحه في الطلبين رقمي 205 لسنة 2000 و187 لسنة 2002 على نحو صحيح بتقاضى الفروق المالية المقضي بإستحقاقها على أساس سعر صرف العملة الأجنبية وقت الصرف من لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمشمول بالصيغة التنفيذية بشأن العلاوات الخاصة المستحقة له وعلى أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم.
ومن حيث أن الدعوى بهذا الوصف قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت أن المدعي قد إستصدر من لجنة التوفيق في بعض المنازعات توصية بأحقيته في العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة له عن فترات عمله بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقد وافق ممثل الجهة الإدارية والمدعي على ذلك.
وقررت اللجنة إثبات ذلك في محضر مذيل بالصيغة التنفيذية ومن ثم أصبح لهذا المحضر قوة السند التنفيذي عملاً بحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000.
ومن حيث إنه إعمالاً للشرعية وسيادة القانون اللذان تخضع لهما جميع سلطات الدولة وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات في الدولة، فيتعين على الجهات الإدارية المختصة أن تنفيذ السندات الإدارية الواجبة التنفيذ طبقاً لأحكام القانون وعلى كل موظف من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها (المطعون ضدها) قد نفذت التوصيتين المشار إليها على نحو منقوص رغم ما لها من قوة السند التنفيذي وإذ لم يمض على صدور التوصيتين مدة التقادم الطويل (15 عاماً) المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني فإن حق المدعي (الطاعن) في تنفيذه لم يلحقه تقادم وبالتالي يشكل إمتناع الجهة الإدارية عن تنفيذها دون وجه حق قراراً سلبياً مخالفاً للقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أن يتم الصرف على أساس السعر الرسمي لصرف العملات الأجنبية في تاريخ تنفيذ الحكم حتى لا يضار الطاعن من جراء حرمانه من صرف العلاوات الخاصة – محل التداعي- إلى أن قضى له بأحقيته فيها وذلك تحقيقاً لإعتبارات العدالة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة احتساب العلاوات الخاصة المقضي له باستحقاقها بموجب التوصيتين الصادرتين عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلبين رقمي 2005 لسنة 2000 و187 لسنة 2004 على أساس سعر صرف العملة الأجنبية وقت الصرف وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يومالخميس الموافق 25 من شعبان سنة 1434 هجرية و4 من يوليو سنة 2013 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |