مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 27504 لسنة 60القضائية. عليا
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع
يونيو 3, 2022

الطَّعن رقم 28029 لسنة 60قضائية. عُليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

                                                               بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة السَّابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 25/3/2018م

بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَارِ/ أنـــــور أحمــد إبـــراهيم خليل حـسب الله                                                                                                                                                                                                                                                  نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / ســـامــي رمــــضان محمــــد درويــــش         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / ســـميـــر يـــوســف الــدسوقــي الـــبهي         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / مـــحمـــود شعـــبان حســـين رمــــضـان         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ /محـــــمـــد مــــــحـمد الســـعيـــد مـحــمد نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ هـــاني جــــــاد المـــنــــــــــــــــــزلاويمُـــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَةِ 

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة السّـــَيِّدِ / سيد رمضان عشماوي                                                                                أَمِــــيــــــن الســــــــــــــِّرِّ

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 28029 لسنة 60قضائية. عُليا

الْمٌقام من

محمد عبد الفتاح محمد فايد

ضِــــــــــد

رئيس جامعة الأزهر…. بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/1/2014 في الدعوى رقم 14909 لسنة 66ق

الإجراءات

بتاريخ 25/3/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/1/2014 في الدعوى رقم 14909 لسنة 66ق والقاضي في منطوقه : ” بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات  .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن  شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر بتاريخ 26/10/2011 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 1/7/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 670 لسنة 2011 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .

ونظرت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 2/4/2017 حيث أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات، وبجلسة 25/9/2017 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع، وتداولت المحكمة نظر الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/12/2017 أودع الحاضر عن جامعة الأزهر مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 21/1/2018 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 29/12/2011 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر الصادر بالجلسة رقم 556 بتاريخ 26/10/2011 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 1/7/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وذكر شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مدرس بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعمل زوجته طبيبة بالولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 10/7/2010 وينتهي عقدها في 30/6/2011، وأنه تقدم إلى الجامعة بطلب لمنحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته بالخارج عن المدة المشار إليها، وأرفق به كتاب مستشفى ” نيويورك ميثورست ” الذي تعمل به زوجته وإقراراً منه مصدقاً عليه من السفارة المصرية وتصريح الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية عن المدة المشار إليها وعن المدة من 7/7/2011 حتى 30/7/2012، وأعد مجلس قسم هندسة النظم والحاسبات مذكرة بجلسته بتاريخ 11/10/2010 في شأن الطلب المقدم منه، وأوضح بها المستندات المرفقة بالطلب، وقرر عميد الكلية عدم الموافقة على الطلب إلا بعد وجوده شخصياً، وقررت السلطة المختصة عدم الموافقة على منحه إجازة بدون مرتب، ووافق مجلس الكلية على إنهاء خدمته، وقرر مجلس الجامعة بجلسته رقم 556 بتاريخ 26/10/2011 إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 1/7/2010، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لأن شروط منحه الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته بالخارج توافرت في شأنه، وأن تلك الإجازة وجوبية وكان يتعين على جهة الإدارة الإستجابة إلى طلبه وتداولت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى، وبجلسة 26/1/2014 أصدرت حكمها المطعون فيه واستندت في حكمها إلى أن جهة الإدارة وإن كانت لا تتمتع بسلطة تقديرية في مجال منح أحد الزوجين إجازة لمرافقة الزوج ، إلا أنه يتعين عليها التحقق من استيفاء البيانات المطلوبة، وإذ لم يستكمل طالب الإجازة الأوراق والمستندات المطلوبة فلا تثريب على جهة الإدارة إذا رفضت منحه تلك الإجازة وأن الجامعة رفضت منح الطاعن الإجازة لعدم تقديمه إقامته وزوجته موثقة، ولم يقدم إقراراً منه بعدم العمل بالخارج رغم تكرار مطالبته بذلك، ولم يقدم الطاعن ما يدحض ذلك، وأن المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات اعتبرت عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وأن الطاعن إنقطع عن عمله اعتباراً من 1/7/2010، ولم  يعد إلى عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انقطاعه على الرغم من إنذاره، وأن القرار المطعون فيه صدر موافقاً لحكم القانون .

ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه ونعى عليه الخطأ في تطبيق القانون لأنه بعد الحكم بعدم دستورية المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تسري المادة (69) من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وطبقاً للمادة الأخيرة فإن جهة الإدارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في الترخيص بالإجازة الخاصة لمرافقة الزوج بالخارج، ويستمد العامل حقه في الإجازة من القانون، ويكفي أن يقدم طلب الإجازة، وما يفيد حصول زوجته على تصريح بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، ويقتصر دور الإدارة على التحقق من استيفاء البيانات المطلوبة، وقد ثبت أمام محكمة القضاء الإداري أن زوجته مسافرة إلى الخارج وأنه مرافق لها. وكان يستحق الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة، وأن قرار إنهاء خدمته صدر مخالفاً للقانون .

ومن حيث إن المادة (8) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن ”  يشمل الأزهر الهيئات الآتية : 1-…. 2-…. 3-…. 4- جامعة الأزهر 5- … “

كما ينص في المادة (56) على أن : ” أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : أ- الأساتذة ب- الأساتذة المساعدون . ج- المدرسون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم  ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية، وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .. “

وتنص المادة (173) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أن ” تسري على أعضاء هيئة التدريس أحكام المواد 89 ، 90 ، 91 ، 93 من القانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام هذه اللائحة ” .

كما تنص اللائحة في المادة (184) على أن ” تسري أحكام المواد 116 ، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة … “

وكانت المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 33 لسنة 15ق. دستورية – تنص على أن ” مَعَ مُراعاة حسن سير العمل فِي القسم وفِي الكُلية أو المعهد يجوز الترخيص لعُضْو هيئة التدريس فِي إجازة خاصة بدون مُرتب لمُرافقة الزوج المُرخص لهُ فِي السفر إِلَى الخارج لمُدة سَنَة عَلَى الأقل….. “.

كما ينص القانون المشار إليه في المادة (117) على أن: ” يعتبر عُضْو هيئة التدريس مستقيلاً إِذَا انقطع عَنْ عملة أَكْثَر مِن شَهْر بدون إذن ولَوْ كان ذَلِكَ عقب انتهاء مدة ما رخص له فِيهِ مِن إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أُخْرَى ذَلِكَ ما لَمْ يعد خِلال ستة أشهر عَلَى الأَكْثَر مِن تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية مِن تاريخ انقطاعه عَنْ العمل …….”

وتنص المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – قبل إلغائه على أن : ” تَكُون  حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب عَلَى الوجه الآتي(1) يمنح الزوج أو الزوجة إِذَا سافر إحداهما إِلَى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر عَلَى الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هَذِهِ الإجازة مدة بقاء الزوج فِي الخارج ويسري هَذَا الحُكْم سَوَاء أكان الزوج المسافر مِن العاملين فِي الحكومة أو القطاع العَام أو قطاع الأعمال العَام أو القطاع الخاص. ويتعين عَلَى الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فِي جَمِيع الأحوال 2-… “

ومن حيث إن جامعة الأزهر هي إحدى الهيئات التي يتكون منها الأزهر، وقد حدد القانون رقم 103 لسنة 1961 أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر، وهم الأساتذة . والأساتذة المساعدون والمدرسون وأسند القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيم شئونهم الوظيفية، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية سريان أحكام المادتين 89 ، 117 من قانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وكان نص المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات يمنح إدارة الجامعة سلطة تقديرية في الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجة المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية هذا النص، وقد نظمت المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس، واعتبر المشرع عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من ستة  أشهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء وإعارة أو مهمة علمية أو إجازة من أي نوع رخص له فيها، وذلك ما لم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وأقام المشرع بذلك قرينة قانونية على عزوف عضو هيئة التدريس بالجامعة عن القيام بأعباء وظيفته وعدم رغبته في الاستمرار في العلاقة الوظيفية مع الجامعة، ورغبته الضمنية في  الاستقالة منها إذا انقطع عن عمله بدون إذن مدة تزيد على ستة أشهر .

ومن حيث إن مقتضى الحكم بعدم دستورية نص المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه الذي كان ينظم منح الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو زوال النص المقضي بعدم دستوريته من الوجود القانوني منذ صدوره، وعدم جواز تطبيقه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا النافي بعدم دستوريته، سواء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو على من أحالت القوانين واللوائح الخاصة بهم إلى هذا النص لتطبيقه عليهم كأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الأمر الذي يوجب الرجوع في شأن أحكام الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج بالخارج إلى القواعد الواردة في القانون العام الذي يحكم شئون العاملين المدنيين بالدولة وهو في حالة النزاع الماثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي كان سارياً وقت صدور القرار المطعون فيه، والذي تسري أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة فيما لم يرد فيه نص في تلك القوانين واللوائح، وقد تضمنت المادة (69 / 2 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أحقية الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل في إجازة بدون مرتب، وتستحق الإجازة سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ولا يجوز أن  تجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج بالخارج، وقد ألزم المشرع جهة الإدارة بالاستجابة إلى طلب منح الإجازة إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك، وهي أن يطلب الزوج من جهة الإدارة منحه الإجازة، وأن يكون زوج طالب الترخيص بالإجازة مسافراً إلى الخارج، وأن يكون سفره لغرض العمل أو الدراسة بالخارج، وألا تقل مدة سفر الزوج إلى الخارج عن ستة أشهر.

ومن حيث إن وضع المشرع حق الزوج الذي يعمل زوجه أو يدرس في الخارج في  الحصول على إجازة لمرافقة زوجه في دائرة الحقوق الملزمة لجهة الإدارة التي تكون سلطتها في شأنها سلطة مقيدة، وإخراجه من نطاق الحقوق التي تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في منحها لا يعني أن الزوج يحصل على الإجازة بمجرد تقديم طلب الإجازة بقوة القانون أو أن جهة الإدارة تلتزم بمنحها بمجرد طلبها، ذلك أن الحق في الإجازة لمرافقة الزوج بالخارج ويثبت إلا إذا توافرت جميع الشروط التي حددها المشرع وما تقتضيه تلك الشروط من ثبوت العلاقة الزوجية طبقاً للقانون، وثبت عمل أحد الزوجين أو دراسته بالخارج، وأن لا تقل مدة عمله أو دراسته التي تستلزم وجوده بالخارج عن ستة أشهر، وأن ترتبط الإجازة من حيث مدتها بمدة بقاء الزوج بالخارج، ولا تلتزم جهة الإدارة بالموافقة على الإجازة إذا تبين لها عدم سفر الزوج إلى الخارج، أو أنه قطع سفره وعاد نهائياً من الخارج، أو إذا تبين لها أن الزوج المرخص له من قبل بالإجازة لم يسافر إلى الخارج لمرافقة زوجه، واستمر داخل البلاد، والشروط التي حددها المشرع لاستحقاق الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج بالخارج بشروط ابتداء وشروط استمرار، ويتعين تحققها عند الترخيص بالإجازة لأول مرة أو عند تجديدها ، وطلب جهة الإدارة تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوج بالخارج للعمل أو الدراسة وإقامته بالخارج، وما يثبت إقامة طالب تجديد الإجازة مع زوجه بالخارج لا مخالفة فيه للقانون، فالحكمة من الترخيص بالإجازة لمرافقة الزوج بالخارج هي جمع شمل الأسرة، وأن لا يكون سفر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة حائلاً دون اجتماع أفراد الأسرة بسبب ظروف عمل الزوج الآخر لدى جهة الإدارة، ولا ينفصل استحقاق تلك الإجازة عن الغاية من منحها ولا تثريب على جهة الإدارة إن هي استوثقت من استيفاء طالب الترخيص بالإجازة الشروط المحددة في القانون على الوجه الذي يجمع شمل الأسرة، وحتى لا تتخذ الإجازة وسيلة للتحلل من القيام بأعباء العمل لدى جهة الإدارة، دون أن تتوافر موجبات منحها، وحتى لا تمنح من دون أن تتحقق الغاية منها ، إلا أنه حتى ينسب إلى طالب الإجازة التقصير في عدم موافاة جهة الإدارة بما تطلبه من مستندات قد ترى لزومها للبت في طلب الإجازة يتعين عليها إخطاره بتقديم ما تراه من مستندات، لاسيما إذا كان القانون لم يلزم طالب الإجازة بتقديمها سواء عند طلب الإجازة لأول مرة أو عند تجديدها،  فإذا لم يثبت أن  جهة الإدارة أخطرت طالب الإجازة رسمياً بما تطلبه منه من مستندات فلا يجوز لها أن تحجب عنه حقه في الحصول على الإجازة التي استوفى شروطها المحددة في القانون .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مدرس بقسم هندسة النظم والحاسبات بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، وسبق للجامعة أن منحته إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل طبيبة بالولايات المتحدة الأمريكية  لمدة عام انتهت في 30/6/2010 وتقدم الطاعن إلى رئيس القسم بطلب لتجديد الإجازة لعام ثان اعتباراً من 1/7/2010، ووافق مجلس القسم على طلب تجديد الإجازة بجلسته بتاريخ 17/10/2010، وأعد مذكرة للعرض على مجلس الكلية وتضمنت هذه المذكرة والمودع صورة ضوئية منها بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/2/2013 أنه مرفق بها أصل الطلب المقدم من الطاعن لتجديد إجازاته وأصل خطاب تجديد عقد عمل زوجته التي تعمل بمستشفى نيويورك ميثودست ” في المدة من 1/7/2010 حتى 30/6/2011 معتمد ومختوم – وأصل ترجمة العقد إلى اللغة العربية معتمد ومختوم، وأصل إقرار باسم الطاعن معتمد ومختوم يقر فيه بإقامته بمدينة نيويورك مرافقاً لزوجته، وتضمنت مذكرة مدير إدارة شئون الأفراد بتاريخ 19/9/2011، والمرفق صورة ضوئية منها بحافظة المستندات المودعة من الجامعة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/12/2012 أنه سبق أن وردت موافقة مجلسي القسم والكلية على تجديد إجازة مرافقة الزوجة للطاعن مع عدم العمل لعام ثان، وتم مخاطبة الكلية للموافاة بصورة معتمدة وموثقة من إقامة الزوجين ومترجمة باللغة العربية، وإقرار بعدم عمل الطاعن أثناء الإجازة معتمد من عميد الكلية، وأنه ورد إقرار بعدم العمل موقع من وكيل الطاعن كما ورد كتاب من الكلية أرفق به صورة ضوئية من جوازي سفر الزوجين موضحاً بهما إقامتيهما دون توثيق من الخارج، وتنتهي إقامة الزوجة في 30/7/2012 وإقامة الزوج  – الطاعن – في 28/6/2016، وقد تضمنت مذكرة المستشار القانوني للجامعة المرفق صورة ضوئية منها بحافظة المستندات المشار إليها المودعة من الجامعة أن الطاعن لم  يقدم إقامته وزوجته موثقة من الجهات المعنية بالخارج، ولم يقدم إقراراً موثقاً بعدم العمل  بالخارج وأن الإقرار الشخصي لا يصح التوكيل فيه، وانتهى رأيه إلى عدم الموافقة على منح الطاعن إجازة خاصة بدون مرتب لعدم تقديمه الأوراق المطلوبة، وطلب السير في إجراءات إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، وأشر رئيس الجامعة باتخاذ اللازم في ضوء الرأي القانوني، ووافق مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 26/6/2011 على إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع اعتباراً من 1/7/2010 لعدم استكمال إجراءات تجديد الإجازة، ووافق مجلس الجامعة على ذلك بجلسته رقم 556 بتاريخ 26/10/2011، وصدر قرار رئيس الجامعة رقم 670 لسنة 2011 بتاريخ 20/11/2011 بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 1/7/2010 لعدم عودته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له .

ومن حيث إنه عما أسندت إليه الجامعة المطعون ضدها من عدم الموافقة على طلب تجديد الإجازة المقدم من الطاعن لمرافقة زوجته بالخارج لأن الطاعن لم يوقع بنفسه على إقرار بعدم العمل بالخارج، وأن الإقرار الموقع من وكيله بموجب سند وكالة لا يعتد به لأن الإقرار الشخصي لا يصح التوكيل فيه، فإن المشرع لم يشترط لمنح الإجازة لمرافقة الزوج بالخارج أن يوقع الزوج إقراراً بعدم العمل بالخارج أثناء الإجازة، واشترط مثل هذا الشرط لا صلة له بمنح الإجازة المشار إليها، وإنما يتعلق بمسألة مخالفة الزوج المرخص له بإجازة لمرافقة زوجه بالخارج لواجبات وظيفته بأداء عمل للغير دون إذن من جهة عمله ، والأصل أن العلاقة الوظيفية هي علاقة تنظيمية يحكمها القانون واللوائح المنظمة للوظيفة، وأن الموظف العام يلتزم باحترام واجبات وظيفته وعدم مخالفتها، ومنها واجب عدم أداء عمل للغير إلا بإذن من جهة الإدارة التي يعمل بها، وهذا الالتزام يقع على عاتق الموظف بحكم القانون دون حاجة إلى إقرار شخصي من جانبه .

والموظف أو عضو هيئة التدريس الذي يخالف واجبات وظيفته بالعمل لدى الغير أثناء الإجازة الممنوحة هل لمرافقة زوجه يعد مرتكباً مخالفة تأديبية، سواء وقع على إقرار بعدم العمل أثناء الإجازة أو لم  يوقع على هذا الإقرار، فأحكام الوظيفة العامة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يضيف أي إقرار يوقعه الموظف أو عضو هيئة التدريس بعدم العمل أثناء الإجازة الممنوحة له لمرافقة زوجه التزاماً جديداً على عاتقه، فهو يلتزم قانوناً بعدم العمل لدى الغير إلا بإذن من  جهة الإدارة في جميع الأحوال، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تعلق الترخيص بمنح الإجازة لمرافقة الزوج بالخارج على الشرط المشار إليه .

ومن حيث إنه عن ما استندت إليه جهة الإدارة في عدم الموافقة على طلب تجديد الإجازة الخاصة المقدم من الطاعن لمرافقة زوجته بالخارج لأنه لم  يقدم توثيقاً رسمياً لإقامته بالخارج هو وزوجته فإن الثابت من مذكرة مدير إدارة شئون الأفراد المؤرخة 19/9/2011 المشار إليها فيما تقدم أنها تضمنت ورود كتاب من الكلية التي كان يعمل بها الطاعن قد أرفق به صورة ضوئية من جوازي سفر الزوجين موضحاً بهما إقامتيهما بالخارج، وأن الزوجة تنتهي إقامتها في 30/7/2012، وتنتهي إقامة الزوج – الطاعن – في 28/6/2016، وأنهما وردا دون توثيق، ولم يثبت من الأوراق أي دليل على أن جهة الإدارة طلبت من الطاعن بكتاب رسمي على عنوانه بالخارج المعلوم لديها أن يقدم توثيقاً رسمياً لإقامته وإقامة زوجته بالخارج، وإنما الثابت أن جهة الإدارة أنذرت الطاعن على عنوانه في مصر بتاريخ 11/7/2010، وعلى عنوانه بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21/7/2010 ، 3/8/2010 تطلب منه الحضور لاستلام العمل أو إرسال ما يفيد تجديد الإجازة وإلا سيتم إنهاء خدمته للانقطاع ، ولم يثبت أن أياً من هذه الإنذارات، أو غيرها تضمن تكليف الطاعن بتقديم توثيق رسمي لإقامته وإقامة زوجته بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن أن الثابت من الصورة الضوئية للإقرار الصادر من الطاعن بتاريخ 24/8/2010 المرفق بحافظة المستندات المودعة منه أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/2/2013 أن الطاعن وقع على إقرار موثق بالقنصلية المصرية بنيويورك برقم تصديق 2421 بتاريخ 24/8/2010 يقر فيه بإقامته بالولايات المتحدة الأمريكية مرافقاً لزوجته التي تعمل بمستشفى ” نيويورك ميثودست ” وحدد في الإقرار عنوانه بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يقطع بأن الطاعن كان مقيماً بالولايات المتحدة مرافقاً لزوجته التي كانت تعمل هناك خلال المدة التي تقدم بطلب لتجديد الإجازة خلالها لمرافقة الزوجة لسنة ثانية اعتباراً من 1/7/2010 حتى 30/6/2011 .

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن قرار جهة الإدارة برفض الترخيص للطاعن بإجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لعام ثان اعتباراً من 1/7/2010 لعدم توقيعه على أي إقرار بعدم العمل أثناء مدة الإجازة ولعدم تقديم توثيق رسمي لإقامته وإقامة زوجته بالخارج يكون قد صدر غير قائم على أسباب صحيحة ويخالف القانون .

ومن حيث إن رفض منح الطاعن الإجازة المشار إليها شكل ركن السبب في قرار إنهاء خدمته للانقطاع، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن كان يستحق قانوناً الترخيص له بإجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لعام ثان اعتباراً من 1/7/2010، ومن ثم فإن الطاعن لا يعد منقطعاً عن عمله دون إذن، وتنتفي قرينة الاستقالة الضمنية من جانبه، ويكون قرار رئيس جامعة الأزهر المطعون فيه رقم 670 لسنة 2011 بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل  دون إذن اعتباراً من 1/7/2010 وعدم عودته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة إليه قد صدر غير قائم على سبب صحيح ويخالف أحكام القانون، ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه،ـ ويتعين الحكم بإلغائه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 670 لسنة 2011 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 1/7/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV