بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناًفي يوم الأحد الموافق 28/1/2018 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:
السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان محمد درويشنائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين رمضاننائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد السيدنائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / بهجت مفتاح سليمان مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتيــــر المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 26643لسنة 58القضائية. عليا
المقام من
وزير الخارجية (بصفته)
ضد
محسن بهاء الدين حسين كامل
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالقاهرة(الدائرة 9- تعويضات) بجلسة27/5/2012في الدعوى رقم 26463 لسنة59ق
في يوم الخميس الموافق 26/7/2012 اودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعن(بصفته) قلم كتابهذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 26643 لسنة 58القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة(الدائرة 9-تعويضات) بجلسة 27/5/2012في الدعوى رقم 26463 لسنة 59 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرفتعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب، ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة الخارج، والزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/4/2017قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة(موضوع) بنفس المحكمة، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بتقرير الطعن وأضافت إليها طلب وقف الطعن تعليقا لحين الفصل في الدعويين رقمي 157 و158 لسنة 37 ق.دستورية، وبجلسة 17/12/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن(بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (المدعي أصلا) سبق وأن أقامالدعوى رقم 26463 لسنة 59 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/5/2005 ، ضد الطاعن (بصفته) طالبا في ختامها الحكم بأحقيته فيصرف تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب، ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة الخارج، وما يترتب على ذلك من آثار،والزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوزارة الخارجية، وبتاريخ 6/7/1987 صدر القرار الوزاري رقم 1422 متضمنا نقله للعمل بسفارة مصر في فريتاون، وتسلم عمله في السفارة بتاريخ 16/8/1987، ثم فوجئ بصدور القرار الوزاري رقم 725 لسنة 1991 بتاريخ 16/6/1991 بنقله إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة ابتداء من 1/7/1991،وذلك قبل استكمال مدة عمله القانونية بالخارج، وتم تنفيذ قرار النقل بتاريخ 1/7/1991، ولما كان قرار النقل قد صدر قبل انقضاء المدة المقررة قانونًا للعمل الدبلوماسي بالخارج، فإنه يعد نقلاً فجائيًا طبقًا لنص المادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسيوالقنصلي والقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1970 ، والقرار الوزاري رقم 2213 لسنة 1972، وقد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات حيث قيد برقم 89 لسنة2005، والتي أصدرت توصيتها بجلستها المعقودة بتاريخ 27/4/2005 بأحقيته في صرف التعويض المطلوب، إلا إن جهة الإدارة امتنعت عن التنفيذ، مما دعاه إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 27/5/2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب، ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة الخارج، والزام جهة الإدارة المصروفات .
وأسست المحكمةُ قضاءها بعد استعراض أحكام المادة رقم (37) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والمادة (1) من القرار الجمهوري رقم 913لسنة 1970 بمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج، والمادة (2) من قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972، بشأن القواعد المنفذة للقرار الجمهوري المشار إليه، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد عين في سفارة مصر في فريتاون في 6/7/1987 وذلك بموجب القرار رقم 1422 لسنة 1987 وذلك حتى صدور قرار وزير الخارجية رقم 725 لسنة 1991 بتاريخ 28/3/1991 بنقله إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة، ومن ثَمَّ فإنه يعد نقلاً فجائيًا مما يتحقق معه مناط استحقاق المدعي (المطعون ضده) التعويض المقرر لهذا النقل.
و حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك تأسيساً على أن جهة الإدارة قد منحت المطعون ضده مهلة تزيد على ثلاثة أشهر لتنفيذ قرار النقل مما ينتفى معه عنصر المفاجأة كشرط لاستحقاق منحة الثلاثة أشهر، ويكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في تعويض النقل المفاجئ بما يعادل راتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج، مخالفا للقانون بما يجعله جديرا بالإلغاء.
وحيث إنه عن موضوع الطعنفإن المادة (36) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982تنص على أنه:”… تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العاموالبعثات التمثيلية في الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو في الخارج على أربع سنوات متصلة في المرة الواحدة يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة لأخرى أو إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
ويراعى في حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو القناصل العاملين في الخارج رئيسا لبعثة دبلوماسية ألا تقل مدة خدمته في رئاسة البعثة الدبلوماسية المنقول إليها عن سنتين بشرط عدم تجاوز كامل مدة خدمته المتصلة في الخارج خمس سنوات.
وتنص المادة (37) من نفس القانون على أنه: ” يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك في حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجي”.
وتنص المادة(1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بشأن منح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وبعض الحالات الأخرىعلى أن: ” يمنع أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج في إحدى الحالات التالية:
كما يمنح الورثة الشرعيون المرتب المذكور في حالة وفاة العضو.
وقد أصدر وزير الخارجية القرار رقم 2213 لسنة 1972بالقواعد المنفذة للقرار الجمهوري المشار إليه، ونص في المادة (2) منه على أن: “يمنح الأعضاء منحة تعادل مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج لمواجهة التزامات النقل المفاجئ في إحدى الحالات الآتية:
أ- قطع العلاقات الدبلوماسية .
ب- النقل المفاجئ قبل انقضاء المدة المقررة.
ج- العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه بسبب يتعلق بمهام وظيفته وذلك إذا لم تر الوزارة أن هناك مبررا مقبولا منها لاتخاذ هذا الإجراء من جانب الدولة الأجنبية.
د- العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية أو إغلاقها.
وفى كل الأحوال يشترط النص في القرار التنفيذي للنقل على اعتباره نقلاً مفاجئًا، وتصرف المنحة من تاريخ صدور القرار، وتقطع استحقاقات العضو المنقول بواقع الخارج من هذا التاريخ”.
ونصت المادة (3) من القرار الوزاري المشار إليه على أنه: “لا تسرى القواعد السابقة في الحالات الآتية :
(أ) الأعضاء الذين يعودون إلى جمهورية مصر العربية نتيجة لارتكابهم مخالفات أو أخطاء
يثبت التحقيق إدانتهم فيها.
(ب) الأعضاء الذين يعودون إلى جمهورية مصر العربية نتيجة طلبهم قبل انقضاء المدة
المقررة للخدمة في الخارج.
(ج) الأعضاء الذين يُنقلون من بعثات إلى بعثات أخرى في الخارج”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قد خوَّل جهة الإدارة صلاحية نقل رؤساء أو أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها، متى كانت لديها أسباب قدَّرت على مقتضاها ضرورة اللجوء إلى النقل حمايةً للمصلحة العامة؛ بحسبان أنه لا يتصور أن يفرض على جهة الإدارة إبقاء أحد العاملين لديها في موقعه بالخارج متى تبين أن أي اعتبارات تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعي المصلحة العامة، فلا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلاً لمواجهة الاعتبارات والأوضاع المرتبطة بذلك النشاط، إلا أنه متى تحققت شروط النقل المفاجئ، فإن المشرع قد ربط بين هذا النقل وبين استحقاق منحة الأشهر الثلاثة.
وحيث إن تحديد معنى المفاجأة في قرار النقل لا ينحصر فحسب في مفاجأة العضو بنقله فور صدور القرار، بحيث تنتفى المفاجأة بمجرد منح العضو مهلة معقولة لتنفيذ قرار النقل، بل إن المفاجأة تتحقق بمجرد أن يتضمن قرار النقل لتنفيذه تاريخًا يسبق التاريخ المقرر قانونًا لعودته، والذى عول عليه أصلاً في معاشه وترتيب حياته الوظيفية والأسرية وهو أمر لا ينفيه أو يحد منه، إبلاغه في تاريخ مسبق بتاريخ تنفيذ النقل، مادام هذا التاريخ الأخير سبق التاريخ الذى يستوجب عودته طبقًا للقواعد المقررة قانونًا.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُيّن وزيرا مفوضا بسفارة جمهورية مصر العربية في فريتاون بموجب القرار الوزاري رقم 1422 لسنة 1987 ، وقد تسلم عمله في16/8/1987 لمدة أربع سنوات، وبتاريخ 28/3/1991 صدر قرار وزير الخارجية رقم 725 لسنة 1991 بنقله إلى ديوان عام وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية،وتم تنفيذه اعتبارًا من 1/7/1991.
ولما كانت جهة الإدارة قد نقلت المطعون ضده قبل انقضاء المدة المقررة لشغله وظيفته بالخارج (أربع سنوات)، ولم يكن هذا النقل بناءً على رغبة منه، ولم تُنسب إليه أية مخالفات أو أخطاء، كما لم ينقل إلى بعثة أخرى بالخارج، ومن ثَمَّ يعد نقله على هذا النحو نقلاً مفاجئًا، ويتحقق في شأنه مناط استحقاق منحة الأشهر الثلاثة المقررة بفئة الخارج.
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه جهة الإدارة فيتقرير طعنها من أنها قد أمهلت المطعون ضده مهلة لتدبير شئونه ومن ثَمَّ تكون قد أزالت عنه عنصر المفاجأة، فضلاً عن أن مدة شغل المطعون ضده لوظيفته في الخارج كانت قد أوشكت على الانتهاء، فذلك مردود عليه: أن مناط استحقاق تعويض النقل المفاجئ إنما يتحقق بمجرد صدور قرار النقل قبل انقضاء المدة المحددة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |