بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور/ مجدى صالح يوسف الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد ضاحى مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية الســـــــيد الأستاذ / سيد رمضان عشماوى سـكـرتيــــر المــحـكمــــة
أصدرت الحكم الأتي:-
في الطعن رقم 12462 لسنة 59 قضائية .عليا
المقام من /
إيناس عيد حامد إبراهيم
ضــــــــــــد /
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات “بصفته”
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 4043 لسنة 63 ق بجلسة 30/12/2012 م
فى يوم الأربعاء الموافق 27/2/2013م ، أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 12462 لسنة 59 قضائية عليا ، وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المشار إليه بعاليه الذى قضى فى منطوقه بـ :-
“حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات .”
وطلبت الطاعنة – للأسباب التى أوردتها بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى غضون شهر سبتمبر عام 2007م فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مراقب (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – ثم أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حتى تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1992 لسنة 2007م الصادر بتاريخ 4/10/2007م فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مراقب حسابات (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث أن عناصر النزاع الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 4043 لسنة 63 ق بتاريخ 6/11/2008م ، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى غضون شهر سبتمبر عام 2007 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مراقب (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها ، أنها تعمل بالجهاز المدعى عليه منذ 5/8/1992م ، وتشغل وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة منذ 16/8/2003 ، ثم حصلت على أجازة رعاية طفل فى شهر أغسطس 2005م ثم أجازة مرافقة زوج ثم أجازة رعاية طفل ، وعقب عودتها من السفر علمت فى غضون شهر يوليو 2008م ، أنه تم ترقية زملائها بالجهاز وتخطيها فى الترقية إلى وظيفة مراقب (ب) بموجب قرار صدر فى غضون شهر سبتمبر عام 2007م ، وأنها تظلمت من هذا القرار بتاريخ 15/7/2008م ولم تتلق أى رد على تظلمها مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة ، ونعت على القرار الطعين مخالفته للقانون لصدوره دون سبب يبرره ذلك لأن مدد الأجازات التى حصلت عليها لرعاية الطفل ومرافقة الزوج يتعين حسابها أجازات وجوبيه طبقاً للائحة الجهاز ، وبالتالى يتعين حسابها ضمن المدد اللازمة للترقية فضلاً عن أنها اجتازت الدورة التدريبية اللازمة للترقية فور عودتها من الخارج .
وبناء عليه إنتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر .
وبجلسة 30/12/2012م أصدرت المحكمة المذكورة حكمها فى الدعوى بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات .
وشيدت المحكمة حكمها المشار إليه – بعد استعراضها لنصوص المادة 29 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988م ، والمواد أرقام 13 و 14 و 15 و 50 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999م – تأسيسياً على أن المدعية حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 1991م وتم تعيينها بالجهاز المدعى عليه بتاريخ 5/8/1992م بوظيفة مراجع تحت التمرين وتدرجت بالوظائف حتى رقيت إلى وظيفة مراجع أول بتاريخ 5/9/2004م ، وأنها حصلت على أجازة بدون مرتب لرعاية الطفل اعتباراً من 2/12/2001م حتى 14/5/2002م ، واعتباراً من 27/7/2005م حتى 26/7/2006م ، ثم حصلت على أجازة لمرافقة الزوج اعتباراً من 27/7/2006م حتى 18/3/2007م ، وعلى أجازة لرعاية الطفل اعتباراً من 19/3/2007م حتى 18/9/2009م والفترة من 24/9/2009م حتى 30/6/2010م ، ثم أجازة لمرافقة الزوج اعتباراً من 29/9/2010م حتى 18/3/2011م .
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة كانت قد أصدرت القرار رقم 1992 لسنة 2007م فى 4/10/2007م متضمناً ترقية بعض العاملين من شاغلى وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية إلى وظيفة مراقب حسابات (ب) من الفئة الثانية بذات المجموعة الوظيفية بإدارة مراقبة الحسابات ومتخطية المدعية فى الترقية لهذه الوظيفة ، وأن الثابت من مطالعة بيان الحالة الوظيفية للمدعية وبيان الحالة الوظيفية لأخر المرقين فى القرار المشار إليه وهو / عمرو عبد العظيم محمد عبد العظيم ، أنه أقدم من المدعية فى شغل الدرجة الثالثة وهى الوظيفة السابقة مباشرة على الوظيفة محل القرار المطعون فيه وبالتالى يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بترقية الأقدم دون الأحدث يكون قد صدر قائماً على سببه المبرر له متفقاً وصحيح أحكام القانون وتضحى الدعوى فاقدة لسندها خلقية بالرفض ، وعليه انتهت المحكمة إلى قضاءها سالف الذكر .
ولم ترتض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل تأسيساً على أن الحكم الطعين خالف القانون وشابه الفساد فى الاستقلال وذلك على سند من القول بان الحكم الطعين قام على بيان الحالة الوظيفية لآخر المرقين بالقرار المطعون فيه وهو / عمرو عبد العظيم محمد الذى رقى للدرجة الثالثة الوظيفية بتاريخ 1/3/1999م ، وأغفلت المحكمة بيانات الوظيفية الخاصة بكل من عمرو محمد عبد الرسول همام وخالد محمد حسين الذهبى وهناء محمد زكى والذى تم ترقيتهم للدرجة الثالثة فى 1/3/1999م على الرغم من تاريخ تعيينها لدى المطعون ضده فى 6/11/1996م ، أى بعد تعيين الطاعنة ، وعليه انتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ردت على دعوى المدعية بأنها – أى المدعية – إبان حركة الترقيات الصادرة لوظيفة مراقب حسابات (ب) اعتباراً من 4/10/2007م ، لم تكن قد قضت مدة خبرة بينية قدرها ثلاث سنوات كمدة خبرة فعلية فى وظيفة مراجع ، لأنها كانت فى أجازة خاصة خلال هذه الفترة ومن ثم لم تكن قد استوفت شرط المدة البينية المقرر للترقية ، فضلاً عن أن آخر المرقين بذلك القرار أقدم منها فى الفئة الثالثة – السابقة على الفئة المطعون عليها .
وحيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص فى المادة الأولى على أن ” يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه علـــــــــــــى 1- …………. 2- …………….. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين أو القرارات ………….. “.
ومن حيث إن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ، ينص فى المادة (1) ، المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ، على أن ” الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص عامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة ، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون “.
وفى المادة (29) ، المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ، على أن ” تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ، وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة ، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم ……….. “.
وحيث إنه بناء عليه كانت قد صدرت لائحة العاملين بالجهاز بقرار مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 14/1/1992م ، ثم عدلت بقرار جلسته المعقودة فى 10/4/1995م ، حتى أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 196 لسنة 1999 بلائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات ناصاً فى مادته الأولى على أن ” تسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أحكام لائحة العاملين المرفقة “.
وفى مادته الثانية على أن ” تطبق الأحكام العامة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه “.
وحيث إن لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقرار الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 ، تنص فى المادة (1) على أن ” يضع مكتب الجهاز أحكام ترتيب وتوصيف التقويم “.
وفى المادة (13) على أن ” مع مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها والمدد المحددة بالجدول الملحق بهذه اللائحة ، يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة الوظيفية التى تسبقها مباشرة ………………… “.
وفى المادة (14) على أن ” تكون الترقية من أدنى الفئات حتى وظائف الفئة الثالثة الأقدمية . أما الترقيات إلى الوظائف الأعلى فكلها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية . ويضع مكتب الجهاز الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بالاختيار حسب طبيعة الوظائف المرقى إليها ، كما يحدد الدورات الحتمية والأبحاث اللازمة للترقية فى درجات الأقدمية العامة والاختيار ويعد اجتيازها شرطا للترقى ، ويصدر قرار من رئيس الجهاز باعتماد هذه القواعد “.
وفى المادة (15) على أن ” تكون الترقية بالاختيار من بين الحاصلين على تقدير ممتاز فى السنتين الأخيرتين ، مع مراعاة ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السابقة . وبالنسبة لشاغلى وظائف مدير عام وما يعلوها يستهدى فى تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة ومل يبديه الرؤساء من تقارير عن أعمالهم “.
وفى المادة (38) على أن ” يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين حتى وظائف الفئة الأولى وتقدم هذه التقارير عن كل سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي فى 31 ديسمبر خلال شهري أبريل ومايو من السنة التالية ، وتقدر كفاية العامل بمرتبة (ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو دون التوسط أو ضعيف) “.
وحيث أصدر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات القرار رقم 473 لسنة 1979 فى شأن ترتيب وتوصيف الوظائف للعاملين بالجهاز . كما أصدر القرار رقم 230 لسنة 1986 ناصاً فى مادته رقم (1) على أن ” يضاف إلى شروط شغل الوظيفة ببطاقات وصف الوظائف الفنية الرقابية بند جديد نصه الآتى (يشترط أن تكون المدة الكلية والبينية لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز )”.
وحيث إن مفاد ما تقدم من النصوص ، أن المشرع أخرج سريان نصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عن العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين أو القرارات . وانطلاقاً من الطبيعة الخاصة للجهاز المركزى للمحاسبات بحسبانه أداة الرقابة المالية على أعمال السلطة التنفيذية وأموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى ، أفرد له المشرع قانوناً خاصاً صدر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته ، وأوجب فيه صدور لائحة خاصة بتنظيم شئون العاملين بالجهاز تتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة ، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم . وبناء عليه صدرت لوائح العاملين بالجهاز بقرار مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 14/1/1992 م وتعديلاته ، ثم بالقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 1999 المشار إليه ، على أن تطبق الأحكام العامة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكلا من اللائحة أو القانون المشار إليهما . وجعل المشرع شغل الفئة الوظيفية بالجهاز المركزى للمحاسبات بطرق الترقية من الفئة الوظيفية التي تسبقها مباشرة ، مع مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها والمدد المحددة بالجدول الملحق بلائحة العاملين بالجهاز ، على أن تكون الترقية بالأقدمية من أدنى الفئات الوظيفية حتى وظائف الفئة الثالثة وتكون بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية إلى الوظائف الأعلى ، ويضع مكتب الجهاز الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بالاختيار حسب طبيعة الوظائف المرقى إليها ، كما يحدد الدورات الحتمية والأبحاث اللازمة للترقية فى درجات الأقدمية العامة والاختيار ويعد اجتيازها شرطاً للترقى ، ويصدر قرار من رئيس الجهاز باعتماد هذه القواعد . وهو ما سبقه قرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 بوضع قواعد تنظيمية عامة تسرى على جميع العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية ، وبوجوب أن تكون المدة الكلية والبينية لشغل الوظيفة الفنية الرقابية مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز او فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز ، وأوجب المشرع بعد مراعاة الشروط السالفة أن تكون الترقية بالاختيار من بين الحاصلين على تقدير ممتاز فى السنتين الأخيرتين ، إذ أخضع جميع العاملين بالجهاز حتى وظائف الفئة الأولى لنظام التقارير السنوية التى تقدر كفاية العامل بإحدى المراتب (ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف) ، على أن تقدم تلك التقارير عن كل سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر خلال شهري أبريل ومايو من السنة التالية . ولم يعين المشرع موعداً محدداً خلال العام لصدور قرار الترقية .
وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن الجهاز المركزى للمحاسبات كيان إداري ذى طبيعة خاصة بحسبانه الأداة الرئيسية للرقابة المالية على أعمال السلطة التنفيذية فى الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح وخلافه ، وينقسم العاملون بالجهاز إلى عدة مجموعات وظيفية تخصصية من بينها مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية وهى الكادر الإداري ، والمجموعة الفنية الرقابية وهى الكادر الفنى ، وغدا العاملون بالمجموعة الفنية الرقابية داخل الجهاز على اختلاف درجاتهم هم المنوطين أساساً بالقيام بأعمال الرقابة المالية على كيانات الدولة المتنوعة وتفعيل هذه الرقابة بشكل يكشف عما يعتريها من صوالح أو ما يشوبها من عوار ، مما يتطلب فى العاملين بتلك المجموعة الوظيفية خبرات فنية تخصصية معينة ، تتراكم لديهم عبر السنوات من خلال الأعمال فى هذا الكادر الفنى والتدريبات ، هادفة فى الأصل إلى بسط رقابة حقيقة على تصرفات الدولة المالية ، حماية للمال العام ولحقوق الشعب ، ومن ثم فإنه بالإضافة إلى شروط شغل الوظيفة المثبتة ببطاقات وصف الوظائف الفنية الرقابية ، فإنه يجب ان تكون المدة الفعلية المشترطة فى حساب المدة الكلية والبينية للترقية إلى الوظائف المدرجة داخل مجموعة الوظائف الفنية الرقابية هى المدة التى قضاها العامل فيها فعلاً لا اعتباراً ، دون المدد التى قضاها فى عمله بجهات إدارية قبل التعيين بالجهاز ، أو حتى فى عمله بأية مجموعات وظيفية أخرى داخل نفس الجهاز ، مهما كانت خبراته الوظيفية فى الحالين ، لأن الأمر يتطلب خبرات وظيفية وفنية داخل الكادر الفنى الذى تمثله المجموعة الوظيفة الفنية الرقابية دون سواها .
( أحكام المحكمة الإدارية العليا : جلسة 19/4/2015 م ، الطعن رقم 16954 لسنة 57 ق.ع ، والطعن رقم 30357 لسنة 57 ق.ع ، وجلسة 26/4/2015 م الطعن رقم 30002 لسنة 57 ق.ع )
وحيث إن المدد الفعلية المشترطة فى حساب المدة الكلية والبينية للترقية إلى الوظائف المدرجة داخل مجموعة الوظائف الفنية الرقابية لا يدخل فيها أيضاً مدد الخدمة الاعتبارية من خدمة عامة وخدمة عسكرية ، وهى المدد التى تضاف إلى خدمة العامل دون أن يكون قضاها بالفعل فى خدمة الجهاز أو تابعاً للجهاز .
وحيث إن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها ، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها ، ولا يكون وصفها وترتيبها منفصلاً عن متطلباتها التى تكفل للمرافق التى يديرها عمالها حيويتها واطرد تقدمها ، وقابلية تنظيماتها للتعديل وفق أسس علمية قوامها التخطيط المرن وحرية التقدير ، فلا تتعثر أعمالها أو تفقد اتصالها ببعض أو تدرجها فيما بينها ، وشرط ذلك إعداد عمالها علمياً وفنياً ، فلا يلى شئونها غير القادرين حقاً على تصريفها ، سواء أكان عملهم ذهنياً أم مهنياً أم يدوياً ، كما أن لكل وظيفة تبعاتها ، فلا يشغلها ألا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التي تدخل فيها وغاياتها والمهارة المطلوبة فيها والخبرة اللازمة لها ، ولا يجوز بالتالي أن يكون التعيين فى وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها ، عملاً آلياً يفتقر إلى الأسس الموضوعية ، أو منفصلاً عن عوامل الخبرة والجدارة التي يتم على ضوئها اختيار من يتولاها ، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ فى اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها ، والحد الأدنى للتأهيل لها ، وغير ذلك من مقوماته الموضوعية المحددة تحديداً دقيقاً ، وعلى تقدير أن تقويم الوظيفة إنما يرتبط بأهميتها الحقيقة ويغدو الأصل فى الأقدمية الوظيفية أن تكون معبرة عن مدة خدمة فعلية قضاها العامل قائماً بأعباء عمله أو وظيفته ، وهى بذلك لا تفترض ولا يجوز حسابها على غير حقيقتها ، سواء بزيادتها أو إنقاصها ، كما أن شروط الترقية إلى الوظائف ، وبخاصة الوظائف الفنية أو العليا ، يجب أن تعبر عن الانحياز إلى الأصلح والأكثر عطاء ، كما هو الحال فى اشتراط قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 230 لسنة 1986 أن تكون المدة الكلية أو البينية اللازمة لشغل الوظائف الفنية والرقابية بالجهاز مدة فعلية وليست حكمية ، حتى لا يعهد بأعمال هذه الوظائف لغير من يؤدونها بحقها ، فلا يكونون عبئاً عليها يقيدها أو يضعفها ، بل يثرونها من خلال خبرة سابقة وجهد خلاق يتفاعل مع مسئوليتها .
( حكم المحكمة الدستورية العليا : جلسة 11/4/2015م ، القضية رقم 227 لسنة 20 ق.د )
وحيث إن المراكز القانونية التى يتعلق بها مبدأ المساواة أمام القانون ، هى التى تتحد فى العناصر التى تكون كلا منها – لا باعتبارها عناصر واقعية لم يدخلها المشرع فى اعتباره – بوصفها عناصر اعتد بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً فلا يقوم هذا المركز إلا بتضامنها ، بعد أن غدا وجوده مرتبطاً بها فلا ينشأ أصلاً إلا بثبوتها ، ولما كان ذلك ، وكان المركز القانونى للعامل فى الجهاز المركزى للمحاسبات ، وإن اتفق فى بعض معطياته مع المركز القانونى لقرينه من العاملين المدنيين بالدولة ، إلا أنه يختلف فى العديد منها نظراً للطبيعة الخاصة لوظيفة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتمثل فى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى ، ومن ثم فإن المغايرة فى بعض الأحكام القانونية بينهما – طالما اتفقت مع الغرض من تقريرها بما قد يترتب عليها من مفارقة فى المعاملة الوظيفية – تغدو مبررة من زاوية دستورية ، مهما بدت بعيدة حسابياً عن الكمال ، كما أنه لا وجه للقول بان ثمة تمييزاً بين العاملين بالجهاز ممن يشغلون وظائف فنية ورقابية وبين من يشغل منهم وظائف تنظيمية وإدارية ، ذلك أن الطائفة الأولى من الوظائف تتطلب خبرة خاصة تمكن القائمين عليها من كشف المخالفات المحاسبية والقانونية والتى لن تتوافر فى أفراد هذه الطائفة إلا بممارسة العمل الفعلى وليس الحكمى ببقاء العامل أو العاملة مدة زمنية فى الدرجة الأدنى حكماً دون ممارسة أعمال هذه الوظيفة الفنية .
وأضافت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان لا دليل من القرار المطعون فيه على إخلاله بمبدأ المساواة ، أو الحماية المقررة للأسرة والمرأة العاملة أو مخالفته للدستور من أى وجه آخر ، فإن الحكم برفض الدعوى الماثلة يكون متعيناً ، وبناء عليه انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من اشتراط أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز بالنسبة للوظائف الفنية الرقابية .
( حكم المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 227 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 11/4/2015م المشار إليه بعالية )
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس تجارة دور نوفمبر 1991م وتم تعيينها بوظيفة مراجع تحت التمرين بالجهاز المطعون ضده وتدرجت فى وظائفه الفنية حتى رقيت لوظيفة مراجع أول فى 5/9/2004م ، وصدر القرار رقم 1992 لسنة 2007م بتاريخ 4/10/2007م بترقية بعض العاملين من شاغلى وظيفة مراجع أول من الفئة بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية إلى وظيفة مراقب حسابات (ب) من الفئة الثانية بذات المجموعة الوظيفية دون أن يتضمن اسم الطاعنة وذلك استناداً لعدم استيفاء الطاعنة لشرط قضاء مدة الخدمة البينية اللازمة للترقية مدة خدمة فعلية على النحو المبين آنفاً “.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة بعد ترقيتها إلى وظيفة مراجع أول فى 5/9/2004م حصلت على أجازة رعاية طفل ثم مرافقة زوج ثم رعاية طفل مرة أخرى لمدة أربع سنوات متصلة اعتباراً من 27/7/2005م حتى 5/7/2009م ، أى أنها لم تقض مدة خدمة فعلية فى وظيفة مراجع أول سوى مدة (22 يوم 10 شهر) فقط ، بل إنها استمرت فى الحصول على أجازات أخرى اعتباراً من 24/9/2009م حتى 18/3/2011م ولم يفصل بين الأجازة والأخرى سوى مدة أقل من الثلاثة شهور عمل خلال فترة الأجازات الصيفية ، ومن ثم وإزاء حكم الدستورية العليا المشار إليه الذى اقر بدستورية قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 230 لسنة 1986م فيما تضمنه من اشتراط ان تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز بالنسبة للوظائف الفنية الرقابية المشار إليه – تكون الطاعنة غير مستوفية للشروط المقررة قانوناً والمتطلبة للترقية لوظيفة مراقب حسابات (ب) من الفئة الثانية بعدم قضاءها المدة البينية المقررة لذلك كمدة خدمة فعلية فى الجهاز لكونها كانت خلال تلك الفترة السابقة على قرار ترقية بعض زملائها المطعون فيه رقم 1992 لسنة 2007م فى أجازة رعاية طفل ومرافقة الزوج لمدة أربع سنوات متصلة ، فضلا عن أن آخر المرقين بالقرار المشار إليه وهو / عمرو وعبد العظيم محمد عبد العظيم أقدم من الطاعنة فى شغله لوظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة – وهى الوظيفة السابقة على الفئة الوظيفية للوظيفة المطعون عليها – حيث شغلها بتاريخ 1/3/1999م فى حين أن الطاعنة شغلتها فى 5/9/2004م طبقاً لما هو ثابت من بيان الحالة الوظيفية الخاص بكل منهما ، الأمر الذى يكون معه القرار الطعين قد قام على أسبابه الصحيحة المبررة له قانوناً وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون حصيناً ضد الإلغاء ، سيما وأن زملاء الطاعنة المستشهد بهم من قبلها للتدليل على عدم مشروعية القرار الطعين وهم / هناء محمد زكى ولمياء حمدى الشحات احمد وعمرو محمد عبد الرسول همام وخالد حسين الذهبى – طبقاً لما هو ثابت من بيانات الحالة الوظيفية الخاصة بكل منهم ومن قرار التعيين فى وظيفة مراجع تحت التمرين الصادر بتعيينهم (عدا الأولى) مع الطاعنة وآخرين ، فى وظيفة مراجع تحت التمرين رقم 3028 لسنة 1992م بتعيين عدد 238 بتلك الوظيفة – أنهم جميعاً أقدم منها فى تاريخ الأقدمية فى التعيين كما هو الحال بالنسبة للمستشهد بها الأولى ، أو أقدم منها فى قرار التعيين المشار إليه أو فى تاريخ شغل وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة ، وذلك بحسب كل حالة منهم ، الأمر الذى تضحى معه دعوى الطاعنة (المدعية) بطلب إلغاء القرار الطعين رقم 1992 لسنة 2007م المؤرخ 4/10/2007 فيما تضمنه من تخطيها – أى الطاعنة – فى الترقية إلى وظيفة مراقب حسابات (ب) من الفئة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية ، غير قائمة على أى سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقضاء برفضها ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة .
ومن حيث أن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر – وببعض حيثياته – وانتهى إلى ذات النتيجة ، ومن ثم فإنه يكون قد حالف الصواب وصادف حكم القانون ، ويكون الطعن الماثل عليه بغير ذلك مفتقداً لسنده الصحيح من الواقع والقانون جديراً بالقضاء برفضه وهو ما تقضى به هذه المحكمة .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد 17من شهر ربيع أخر لسنة 1438هجرية ، الموافق 15/1/2017 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |