الترك فى المرافعات الإدارية
استقرار مفهوم الترك فى المرافعات المدنية والتجارية ولكنه لا يطابق نظيره فى المرافعات الإدارية.
الرأى الغالب: الترك هو تصرف قانونى ينزل بمقتضاه المدعى بإداراته المنفردة عن كل أو بعض ادعاءاته.
النقد:
1- التعريف لا يزيل تجهيل المصطلح المعرف لانطوائه على اصطلاحات إجرائية يعوزها التحديد. الادعاء هل هو الحق المدعى به أو المحكوم به أو الطلب كله أو محله.
2- التعريف غير جامع لعدم إحاطته بكافة جوانب الترك أو عناصره لم يتضمن بيان بإمكان وروده على الحكم، إذا كان الادعاء يعنى الدعوى فإن ذلك التعريف يقصر الترك على الدعوى دون الخصومة وهو ما لم يقل به أحد.لاخلاف فقهى او قضائى حول جواز ترك الخصومة .
التعريف:
الترك هو تصرف قانونى يتنازل بمقتضاه المدعى أو المحكوم عن الحق المدعى به أو المحكوم به أو عن كل أو بعض ما اتخذ من إجراءات الدعوى.
الترك تبعاً لمحله
إجرائى ترك إجرائى (ترك الخصومة أو جزء منها) |
موضوعى ترك الحق المزعوم (ترك الدعوى) |
مختلط النزول عن الحكم ترك الحكم: إجرائى سقوط الحق المحكوم به: موضوعى |
الادارية العليا المنازعة الادارية – ولو كانت دعوى إلغاء – يمكن أن تنتهى بالترك متى توافرت شروطه القانونية وهو ينتج اثره فى حدوده القانونية ، ويمكن أن ينصب على كل أو بعض إجراءات الخصومة أو على الحق المطالب به أو الصادر به الحكم .
التمييز بين أنواع الترك (معيار المحل – معيار الشكل):
أولا: تنوع الترك تبعا للمحل: {موضوعى – اجرائى – مختلط }
لا يشترط تحقق الترك أمام المحكمة بل يمكن تحققه بإقراره بقبول القرار الطعين أو عدم أحقيته فى التسوية أو وجود سبب أجنبى سبب الضرر الذى لحق به.
خطورة الترك الموضوعى:
1- يجرم الحق المدعى به من أساس الحماية القانونية له، ولا يمكن تكرار المطالبة القضائية به.
2- لا يمكن للتارك العدول عنه، حتى لو اعترض المدعى عليه على ذلك الترك لأن الحق الساقط لا يعود
عدم صحة :- جانب فقهى + أحكام ق . أ : بأن التنازل عن الدعوى لا يترتب عليه سوى إلغاء اجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المطالب به . فالحق باق ويمكن رفع دعوى جديدة للمطالبة به .
النقد: هذا الرأى يخلط بين الترك الموضوعى (النزول عن الحق) وبين ترك الخصومة (الإجرائى)
عدم صحة حكم عليا بقبولها دعوى تم النزول عنها بإقرار تم العدول عنه بجلسة المرافعة أمام المحكمة بعدم تركه للخصومة. هذا العدول تم على معدوم .
جواز الرجوع عن ترك الخصومة دون ترك الدعوى.
الترك الموضوعى قد يرد على بعض طلبات التارك دون البعض الآخر طالما أن الادعاء بطبيعته قابل للتجزئة (مجلس مصر، f إمكانية وروده على طلب وقف التنفيذ دون الطلب الموضوعى … العكس غير جائز لان الطلب الباقى ليس له محل ).
مثال 2 ترك طلب التعويض دون طلب الالغاء .
2- الترك الإجرائى:
لا يرد على الحق المدعى به، يرد على الإجراءات المتخذة اقتضاء له (كلى – جزئى).
الترك الإجرائى الكلى:
هو نزول المدعى عن كافة الإجراءات المتخذة فى الدعوى مع احتفاظه بالحق المدعى به (ترك الخصومة).
افتراقه عن الترك الموضوعى:
1- ترك الإجراءات دون أصل الحق/ تعجل فى رفع الدعوى/ عدم الاختصاص.
2- الترك الإجرائى يتطلب موافقة المدعى عليه إذا كان الأخير أبدى طلبا مقابلا. الموضوعى لا يتطلب الموافقة.
3- الترك الإجرائى مؤداه انقضاء الخصومة دون ترك أصل الحق يمكن اعادة المطالبة القضائية به مرة اخرى .
الترك الموضوعى يسقط أساس الحماية القانونية لذلك الحقولا يمكن إعادة .
الترك الموضوعى يوصف بأنه ترك شامل يشمل الإجراءات والحق.اى انه يشمل انقضاء الدعوى والخصومة معاً
الترك الاجرائى الكلى فى بعض الحالات يشمل انقضاء الدعوى والخصومة معاً
الترك الاجرائى الكلى قد يرد على الخصومة الاصلية {أول درجة } كما قد يرد على خصومة الطعن . تطبيقاً للقواعد العامة لان الطعن خصومة تخضع لذات قواعد الخصومة الاصلية وفقاً م/ 240 مرافعات التى يمكن اعمالها بشأن الدعاوى الادارية .
الترك الإجرائى الجزئى:
الخصومة هى مجموعة إجراءات تقبل التجزئة، يمكن للمدعى النزول عنها كليا أو إجرائيا.
ينصب على كل طلب وطبيعة إجرائية أو موضوعية بشرط ألا يتضمن نزولا عن أصل الحق كما يشمل كل دفع لا يتعلق بالنظام العام (عدم الاختصاص الولائى) والأدلة والأسابق المنتجة فى الدعوى (إعلانات قضائية/ تكليف بالحضور) وكذلك ترك الخصومة بالنسبة لبعض الخصوم (الترك يقبل من طرفى الخصومة).
– يجب أن تكون الخصومة قابلة للتجزئة بطبيعتها، عدم جواز ترك الخصومة ضد الممثل القانونى للجهة المختصة لكونه صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء (عدم قبول الدعوى)
– فى الدعاوى الإدارية الجماعية يمكن لبعض المدعين ترك الخصومة دون البعض الآخر.
– الترك الإجرائى الجزئى لا يؤدى إلى انقضاء الخصومة أو انتهائها بشكل مطلق ، ولكن يمكن أن يرتب ذلك الأثر فى مواجهة من تم ترك الخصومة ضدهم.
– النزول الإجرائى عن مستند أو إجرائى معين اعتبر ذلك المستند أو الإجراء كأن لم يكن.
3- الترك المختلط (النزول عن الحكم)
يجمع بين نوعى الترك الموضوعى والإجرائى ……….. الحكم يعد هو الإجراء الختامى للخصومة والنزول عنه يعد تركا إجرائيا.
م/ 145 مرافعات: النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به (موضوعى )؛ نص خاص يغاير الأحكام العامة للنزول عن أوراق المرافعات. جانب من طبائع الترك الموضوعى فيرتب عليه عدم جواز إقامة الدعوى جديدة للمطالبة بذات الحق.
النزول عن الحكم فى مرحلة الطعن يقتصر أثره على انقضاء الخصومة فى الطعن دون الخصومة الأصلية التى انقضت فعلا بصدور الحكم محل النزول. ولا محل لانقضاء المنقضى بالفعل .
تراخى المحكوم له فى طلب تنفيذ الحكم لا يعد تركاً له، وعلى الإدارة تنفيذ الحكم، ويحق للمحكوم له طلب التعويض وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذه .
س: هل انقضاء الخصومة للنزول عن الحكم يسرى على كافة أنواع الدعاوى الإدارية؟
الإجماع الفقهى والقضائى على انقضاء والخصومة فى هذه الحالة فى نطاق الدعاوى الحقوقية لشخصية الخصومة فيها وعدم تأثيرها على المصلحة العامة.
دعاوى الإلغاء x لكونها دعوى عينية / تمس الصالح العام ويكون النزول هنا عديم الأثر حكم الإلغاء له حجية مطلقة ولا يصح أن يكون موضع مساومة بين الفرد والادارة .كما ان النزول هنا هو إقرار الادارة على قرارها المعيب .
النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
هذا الرأى يحمل تعارضه بين طياته. إذا كنا نقبل الترك فى دعاوى الإلغاء، فلماذا لا نقبل النزول عن الحكم فيها لاتحاد الأثر الناتج عن كل منهما.
رأى الدكتور:
1- التشريعات الحديثة تميل إلى ترجيح حل المنازعات بالطرق الودية (فض المنازعات) أو شبه القضائية (تحكيم) وهذا النزول عن الحكم ينهى خصومة الطعن ويحافظ على العلاقة بين الإدارة والغير. ويخفف عن كاهل القضاء.
2- حجية الأحكام لم تكن يوما حائلاً دون النزول عنها حتى لو أتسمت بالإطلاق، لأن النزول عن الحكم يذهب على الأثر المترتب على الحكم وليس على حجيته.
جواز النزول عن الحكم فيما يتعلق بالحق الثابت لأحد المدعين دون غيره، النزول عن الحكم لا يعدمه من الوجود بل يظل الحكم منتجا لآثاره ومنها عدم جواز المنازعة فى الحق المحكوم به وبقاء القرار الملغى موصوما بعدم المشروعية.
مجلس f : اتجه حديثا إلى الأخذ بذلك الاتجاه معتبرا النزول عن الحكم فى الدعوى – بما فى ذلك دعوى الإلغاء – سبباً من أسباب انقضاء الخصومة فيها ، وحائلاً دون قبول الطعن فيه .
مجلس مصر الإدارية العليا تنازل المحكوم لها عن الحكم يترتب عليه انقضاء خصومة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |