جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعنان رقما 7122، 8131 لسنة 45 قضائية عليا:
إثبات ـ حجية الأحكام القضائية ـ الأحكام الصادرة من جهة قضائية ليست صاحبة ولاية بالفصل فى النزاع لا تحوز حجية أمام القضاء الإدارى.
المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
المشرع استهدف وضع حد للأنزعة القضائية بين المتخاصمين، وكذا منع التضارب
بين الأحكام بأن اعتبر الأحكام الصادرة فى الأنزعة حجة فيما فصلت فيه من حقوق، وحظر قبول أى دليل ينقض هذه الحجية. كما خوَّل المحكمة سلطة القضاء بهذه الحجية من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم ـ بيد أن المشرع حرصًا منه على بلوغ الغاية من تقرير حجية الأحكام القضائية اشترط اتحاد الخصوم والمحل والسبب بين الدعويين السابقة واللاحقة وهو ما يقتضى بحكم اللزوم أن يكون الحكم المعول على حجيته صادرًا من جهة قضائية صاحبة ولاية بالفصل فى النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره، ومن ثَمَّ إذا كان الحكم صادرًا من محكمة مدنية فى شأن نزاع من اختصاص القضاء الإدارى، فإنه لا يحوز حجية أمام هذا القضاء يمتنع عليه معها إعادة نظر النزاع من جديد ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 24/8/1999 أودع الأستاذ/ حلمى يوسف، المحامى نائبًا عن الأستاذ/ توكل عبدالهادى محمد سعد، المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 7122 لسنة 45ق. عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 6/7/1999، والقاضى فى منطوقه “بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعويين لسابقة الفصل فيه، وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرهما وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما”. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الشق العاجل من الدعويين لسابقة الفصل فيه، والحكم مجدداً باعتبار الخصومة بينه وبين الحكومة منتهية.
وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 29/8/1999 أودع الأستاذ/ توكل عبدالهادى، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد بجدولها العام
برقم 8131 لسنة 45ق. عليا ـ فى ذات الحكم.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم أولاً: بقبول الطعن فى الشق العاجل شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانيًا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً ـ بصفة مستعجلة ـ بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه والصادر من السلطة التنفيذية بالحراسة ضده منذ عام 1981 ووقف كافة الآثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام الطاعن مصروفاتهما.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/7/2000، وتدوولا بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/12/2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظرهما بجلسة 24/2/2001، ونظرت المحكمة الطعنين على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/12/2001، مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية، ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8578
لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 4/8/1998 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه والصادر من السلطة التنفيذية لوضعه تحت الحراسة الإدارية الأمنية منذ عام 1981، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإزالة الآثار الناتجة عنه مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه: إنه سبق أن أقام الدعوى رقم 133 لسنة 1996 أمام محكمة طنطا الابتدائية ـ الدائرة المستعجلة ـ لوقف تنفيذ قرار السلطة التنفيذية بالحراسة الإدارية المفروضة عليه كتدبير أمنى منذ عام 1981 وإزالة الآثار الناتجة عنه، وبجلسة 29/10/1996 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى فطعن فى الحكم أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة المذكورة بالاستئناف المقيد برقم 1228 لسنة 1996 إلا أن المحكمة قضت بجلسة 22/2/1997 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فأقام الإشكال رقم 317 لسنة 1997 فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 133 لسنة 1996 أمام محكمة قسم أول بندر طنطا والتى قضت برفض الإشكال؛ الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة استنادًا إلى زوال السبب الذى من أجله فُرضت الحراسة وخروجه عن دائرة الاشتباه وانتفاء علاقته بالأفعال المحرمة أو الكسب غير المشروع وذلك حسبما جاء بمحضر الاستدلالات رقم 2504 لسنة 1997 الذى حرره بقسم ثان طنطا، وكذا محضر إثبات الحالة رقم 326 لسنة 1997 الذى حرره مجددًا بقسم شرطة دكرنس، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
كما أقام الطاعن ـ أيضًا ـ الدعوى رقم 152 لسنة 17 قضائية أمام محكمة القيم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/12/1997 طالبًا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه والصادر من السلطة التنفيذية بالحراسة ضده منذ عام 1981 وإزالة الآثار الناتجة عنه، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وإزالة الآثار الناتجة عنه، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وذكر بيانًا لدعواه ذات الوقائع التى ذكرها بعريضة دعواه السابقة، وأضاف أنه يستند
فى دعواه إلى أحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والذى قضى باعتبار الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وفقًا لقانون الطوارئ كأن لم تكن، وبإحالة جميع المنازعات المطروحة فيها على المحاكم الأخرى ما لم يكن قد أقفل فيها باب المرافعة. واستطرد المدعى قائلاً إنه تظلم
من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس الوزراء فى 7/10/1997 واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر.
ونظرت محكمة القيم الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/5/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى …. وأبقت الفصل فى المصروفات.
وبناءً عليه وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى ـ بالقاهرة وقيدت بجدولها العام برقم 8654 لسنة 52 قضائية، وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8654 لسنة 52 قضائية إلى الدعوى رقم 8578 لسنة 52 قضائية ليصدر فيها حكم واحد.
وبجلسة 6/7/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعويين لسابقة الفصل فيه، استناداً إلى أن طلبات المدعى الختامية تنحصر فى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الداخلية بإدراج اسمه فى سجل الخطرين على الأمن العام منذ عام 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وأن الثابت من الأوراق أن المدعى سبق أن أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة طنطا الابتدائية برقم 133 لسنة 1996 بذات الطلبات محل الشق العاجل من الدعويين الماثلتين، وأنه بجلسة 29/10/1996 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى وتأيد الحكم استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1228 لسنة 1996بجلسة 22/2/1997، ومن ثَمَّ فإنه لا وجه لتصدى المحكمة لذات المنازعة محل الطلب المستعجل الماثل مرة أخرى بعد أن سبق الفصل فيها بحكم نهائى حاز حجية الأمر المقضى، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعويين لسابقة الفصل فيه، وذلك إعمالاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم سالف الذكر فأقام طعنيه الماثلين ينعى فيهما
على هذا الحكم مخالفته للقانون والواقع وذلك لعدم تحقق وحدة الخصوم بين الدعوى
رقم 133 لسنة 1996 مدنى مستعجل طنطا، والدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه
إذ إن أطراف الدعوى الأولى هم المدعى وآخر ضد رئيس جامعة طنطا ورئيس جامعة المنصورة ووزير الداخلية، بينما الخصوم فى الدعوى الثانية هم المدعى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما أن إدراج اسمه فى سجل الخطرين على الأمن بسبب علاقته بالجماعات الإسلامية يتسم بالغلو فى تقدير الجزاء، إذ إن هذه العلاقة حدثت منذ أن كان طالبًا جامعيًا عام 1981 وهو فى سن صغيرة ليس لديه معرفة بالقانون، إلى جانب أن الخلاف بينه وبين الأمن العام قد تمت تسويته بناءً على المذكرة التى تقدم بها إلى رئيس مباحث دكرنس/ دقهلية بتصحيح مسيرته والتى أعدها بناءً على طلب هذا الأخير، مما يستوجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية وبالتالى وقف تنفيذ القرار المتظلم منه.
ومن حيث إن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.
ومن حيث إن المشرع قد استهدف بهذا النص وضع حد للأنزعة القضائية بين المتخاصمين وكذا منع التضارب بين الأحكام بأن اعتبر الأحكام الصادرة فى هذه الأنزعة حجة فيما فصلت فيه من حقوق وحظر قبول أى دليل ينقض هذه الحجية، كما خَوَّل المحكمة سلطة القضاء بهذه الحجية من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم بما مفاده أنه
لا يسوغ لأحد الأطراف إثارة النزاع الذى صدر بشأنه حكم حائز لقوة الأمر المقضى مجدداً أمام القضاء وإلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، بيد أن المشرع حرصاً منه على بلوغ الغاية من تقرير حجية الأحكام القضائية اشترط لإعمال هذه الحجية اتحاد الخصوم والمحل والسبب بين الدعويين السابقة واللاحقة، وهو ما يقتضى بحكم اللزوم أن يكون الحكم المعول على حجيته صادرًا من جهة قضائية صاحبة ولاية بالفصل فى النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره، ومن ثَمَّ إذا كان الحكم صادرًا من محكمة مدنية فى شأن نزاع من اختصاص القضاء الإدارى، فإنه لا يحوز حجية أمام هذا القضاء يمتنع عليه معها إعادة نظر النزاع من جديد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطنطا ـ الدائرة المستعجلة ـ فى الدعوى رقم 133 لسنة 1996 بجلسة 29/10/1996، والقاضى برفض الدعوى المقامة من الطاعن طعناً على قرار فرض الحراسة عليه ـ والذى هو في حقيقة تكييفه القانونى الصحيح طعن فى قرار وزير الداخلية بإدراج اسم الطاعن في سجل الخطرين على الأمن العام ـ أنه قد تصدى لنزاع يتعلق بقرار إدارى مما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإدارى متجاوزاً بذلك حدود ولايته القضائية، ولم يسر على النهج الذى سارت عليه محكمة القيم التى قضت فى الدعوى رقم 152 لسنة 17ق. بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن على قرار السلطة التنفيذية بفرض الحراسة ضد المدعى منذ عام 1981، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، الأمر الذى يعنى أن قضاء المحكمة المدنية فى هذا الشأن لا يحوز حجية أمام محكمة القضاء الإدارى لدى نظر الشق العاجل من الدعويين
رقمى 8578، 8654 لسنة 52ق الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه باعتباره حكماً
صادراً من محكمة غير مختصة ولائيًا بنظر النزاع فمن المستقر عليه قضاءً هو انعدام حجية الحكم الصادر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها وللقضاء الإدارى بما له من ولاية عامة
في المنازعات الإدارية عند بحث حجية الحكم الصادر من جهة قضاء أخرى أن يتحقق من أنه صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وليس من شأنه أن يحول دون تصدى المحكمة مجددًا لهذا الشق من النزاع ومن ثَمَّ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة وقضى بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعويين المشار إليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 133 لسنة 1996، فإنه يكون قد جَانَبَ صحيح حكم القانون، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وإعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى/الدائرة الأولى بالقاهرة للفصل فى الشق العاجل فيهما مجددًا بدائرة أخرى، وذلك لكون الموضوع غير مهيأ للفصل فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعويين رقمى 8578، 8654 لسنة 52ق، وبإعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى/الدائرة الأولى بالقاهرة، للفصل فى هذا الشق مجدداً بدائرة أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |