بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/581
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تحية طيبة، وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3763) المؤرخ 10/3/2021م، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بكيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببني سويف (الدائرة الثانية) في الدعوي رقم 12875 لسنة 1ق الصادر لصالح/ أحمد محمد عبد الله، وكذا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الرابعة) في الدعوي رقم 17029 لسنة 20ق الصادر لصالح/ شريف أحمد مرسي، وكيفية حساب المبالغ المستحقة تنفيذًا لهذين الحكمين.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ أحمد محمد عبد الله، تقدم بطلب لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف (الدائرة الثانية) في الدعوي رقم 12875 لسنة 1ق الصادر بجلسة 9/7/2017م والقاضي “بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف ثلث فئة بدل السفر المقررة وفقًا للائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال رقم (41) لسنة 1958م عن فترة مأموريته بدولة إنجلترا في الفترة من 29/10/2008م حتى 21/4/2009م، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات…”، كما تقدم السيد/ شريف أحمد مرسي بطلب لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الرابعة) في الدعوي رقم 17029 لسنة 20ق الصادر بجلسة 28/2/2015م، والقاضي “بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل السفر المقرر له عن مدة إيفاده إلي فرنسا في الفترة من 29/3/2010م حتى 21/6/2010م..”، وقد أثير خلاف حول كيفية تنفيذ هذين الحكمين وذلك في ضوء أن وزارة التربية والتعليم قامت بإيفاد المذكورين في بعثة دراسية، وتحملت كافة مصروفاتهما، ونزلا في ضيافة الدولتين المبعوثين إليهما، غير أن الحكمين المشار إليهما سلفًا اعتبرا أن المذكورين تم إيفادهما لأداء مهمة مصلحية حكومية، من ثم يستحقان بدلا للسفر طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958م بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، لذا أثير التساؤل حول المبالغ المستحقة لهما تنفيذًا لهذين الحكمين، وهل يتم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 17029 لسنة 20ق بصرف ثلث أم نصف فئة بدل السفر المقررة، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
وقد عرض الموضوع علي الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 28 من أكتوبر عام 2020م الموافق 11 من ربيع الأول عام 1442هـ، حيث انتهت إلي حفظ الموضوع؛ استنادا إلي عدم موافاة إدارة الفتوى المُختصة بالمستندات الموضحة، ثم طلبتم بكتابكم المشار إليه إعادة عرض الموضوع علي الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”، وأن المادة (190) منه تنص على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. كما تبين لها أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يُوقف تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (50) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته الأول/ أحمد محمد عبد الله، أقام الدعوى رقم 12875 لسنة 1ق، أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف– الدائرة الثانية– بتاريخ 24/2/2014م، وبجلسة 9/7/2017م حكمت المحكمة بأحقيته في صرف ثلث فئة بدل السفر المقررة له عن سفره لدولة إنجلترا، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي تم إيفاده في بعثة تدريبية مصلحية إلي دولة إنجلترا خلال الفترة من 21/10/2008م حتى 23/6/2009م، وأنه كان في ضيافة الدولة الأجنبية وحصل علي نفقات الضيافة الضرورية اليومية من مأكل ومسكن وتنقلات، بما يستحق معه صرف ثلث بدل السفر المقرر له والذي لم يصرف له، وذلك عن فترة ستة أشهر فقط أي عن الفترة من تاريخ 29/10/2008م حتى 21/4/2009م، وكان الثابت كذلك أن المعروضة حالته الثاني/ شريف أحمد مرسي، أقام الدعوى رقم 17029 لسنة 20ق، أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا– الدائرة الرابعة– بتاريخ 28/3/2013م، وبجلسة 28/2/2015م حكمت المحكمة بأحقيته في صرف نصف بدل السفر المقرر له عن سفره لدولة فرنسا،
مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي تم إيفاده في بعثة تدريبية مصلحية إلي دولة فرنسا خلال الفترة من 29/3/2010م حتى 21/6/2010م، وأنه كان في ضيافة الدولة الأجنبية، بما يستحق معه صرف نصف بدل السفر المقرر له، والذي لم يصرف له عن الفترة المشار إليها، ولما كان ما تقدم وكان هذان الحكمان من الأحكام واجبة النفاذ، إذ إنه لم يُقْضَ بوقف تنفيذهما أو إلغائهما، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذهما باعتبارهما حائزين قوة الأمر المقضي، ولا يجوز المجادلة فيما قَضَيا به إلا باتباع طريق الطعن عليهما خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذهما أو إلغائهما، فضلا عن أن الطعن علي الحكمين المشار إليهما لا يوقف تنفيذهما، ومن ثم يكون مقتضى هذا التنفيذ هو صرف بدل السفر المقرر للمعروضة حالتاهما كما ورد بأسباب ومنطوق الحكمين المشار إليهما، فيصرف للمعروضة حالته الأول/ أحمد محمد عبد الله ثلث بدل السفر المقرر له، ويصرف للمعروضة حالته الثاني/ شريف أحمد مرسي نصف بدل السفر المقرر له، علي أن يخصم من تلك المبالغ ما قد يكون صُرف لهما وفقًا للقانون رقم (112) لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح– الملغي بالقانون رقم (149) لسنة 2020م بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، أي أن يتم حساب ثلث بدل السفر للمعروضة حالته الأول، ونصف بدل السفر للمعروضة حالته الثاني ويخصم منهما أي مبالغ صُرفت وفقا لقانون تنظيم البعثات.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن مقتضي تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 12875 لسنة 1ق الخاص بالمعروضة حالته الأول/ أحمد محمد عبد الله، هو صرف ثلث بدل السفر المقرر عن الفترة من 29/10/2008م حتى 21/4/2009م، وأن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 17029 لسنة 20ق الخاص بالمعروضة حالته الثاني/ شريف أحمد مرسي، هو صرف نصف بدل السفر المقرر له عن الفترة من 29/3/2010م حتى 21/6/2010م، بعد خصم المبالغ التي صرفت للمعروضة حالتاهما وفقًا لقانون البعثات والإجازات والمنح الدراسية، وذلك كله علي النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |