بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
الملف رقم 58/1/650
السيد الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1091) المؤرخ 4/5/2021، بشأن طلب إبداء الرأي في مدى جواز إعفاء العقارات (أراضٍ– مبانٍ) المملوكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لها بنسبة 100% من الضريبة على العقارات المبنية، وذلك لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد وفقًا للإعفاء المقرر بالمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، أو الإعفاء المقرر بالمادة (18 مكررًا) من القانون رقم 23 لسنة 2020.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء طلب من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموجب كتابه رقم (3-17412) التنسيق مع وزير المالية بشأن مدى سريان الإعفاء المقرر بنص المادة (18) مكررًا المضافة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، على العقارات (أراضٍ – مبانٍ) المملوكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لها، وبتاريخ 26/11/2020 خاطب وزير الإسكان والمرافق العمرانية وزير المالية بكتابه رقم (2615) للموافقة على إعفاء العقارات (أراضٍ– مبانٍ) المملوكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لها بنسبة 100% من الضريبة على العقارات المبنية، وذلك لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وبتاريخ 9/1/2021 ورد كتاب وزير المالية إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنًا رفض إعفاء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الضريبة العقارية على سند من أن الإعفاء من الضريبة لا بدّ أن يكون مُبررًا بما يتفق مع فلسفة النص القانوني، وأن هذه الشركات لم تتأثر بظروف جائحة فيروس كورونا، وبتاريخ 18/2/2021 أعاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مخاطبة وزير المالية، وبتاريخ 12/4/2021 ورد إليه كتاب وزير المالية رقم (1251) المؤرخ 10/4/2021 متضمنًا إعفاء العقارات المملوكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الضريبة العقارية لكونها مملوكة بالكامل للدولة، ورفض إعفاء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الضريبة العقارية على سند من أن هذه الشركات تؤدي خدمة مستمرة بمقابل، وأن الإعفاء المقرر لقطاعي السياحة والطيران المدني جاء في إطار الحدّ من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد باعتبارهما أكثر القطاعات المتضررة بالظروف التي مرت بها البلاد، ومن ثم لا يمكن القياس على ذلك أو المعاملة بالمثل لاختلاف الظروف والملابسات المحيطة بكل قطاع، وعليه لم يعرض هذه المسألة على مجلس الوزراء، مما حدا بكم إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية على سند من أن هذه الشركات تؤدي خدمة عامة ومن قبيل المشروعات ذات النفع العام.
ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021، الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: “يُعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق”، وتنص المادة الثانية منه على أنه: “مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:… -القانون رقم (56) لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية… كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”. وأن المادة (8) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه تنص على أن: “تُفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية
أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها
أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام…”، وأن المادة (9) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020- تنص على أن: “يُعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: (أ) العقارات المُخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تُدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مُقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نُص أو لم يُنَصّ في العقود المبرمة معهم على أيلولتها إلى الدولة في نهاية العقد أو الترخيص. (ب) الأراضي الفضاء المُستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مُسوَّرة أو غير مُسوَّرة، وذلك طبقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون…”، وأن المادة (11) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: “لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية…”. وأن المادة (18) مكررًا منه– المضافة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020- تنص على أنه: “يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم (135) لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها تنص على أن: “تُؤسس شركة قابضة تسمي “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي” تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة وتكون مدتها… وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية وتتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار”، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن:
“يكون غرض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي”، وأن المادة (الرابعة) منه تنص على أن: “يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن المشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ما دامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، ويتسع مفهوم الدولة في تطبيق حكم هذه المادة ليشمل جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
واستبان للجمعية العمومية أن المشرع بموجب نص المادة (18) مكررًا المضافة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020 إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، استحدث حكمًا جديدًا مُؤدّاه جواز إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، ويصدر بهذا الإعفاء قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، ويحدد هذا القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجى أو خدمى، وسلطة الإعفاء في هذه الحالة مقررة لمجلس الوزراء، ويرد الإعفاء على العقارات المستخدمة في بعض الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية التي حددها مجلس الوزراء، ويقتصر دور وزير المالية على عرض الموضوع على مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزير المختص.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه، تتخذ شكل شركة المساهمة، وتعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة (51%) من رأسمالها، فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بنوك القطاع العام، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة، ومن ثم يجوز لأشخاص القانون الخاص من غير الشركات القابضة وبنوك القطاع العام المساهمة في رأسمال الشركة التابعة فيما يجاوز النسبة المذكورة، بيد أن المغايرة في الطبيعة القانونية للأشخاص الاعتبارية التي يجوز لها المساهمة في ملكية رأسمال الشركات التابعة، مع ما يترتب على هذه الملكية من حقوق منها: الحق في الحصول على الأرباح التي تدرّها الأسهم، والحق في المشاركة في إدارة الشركة؛ ليس من شأنها ملكية الدولة أو الشخص الاعتباري العام
أو الشركة القابضة أو بنك القطاع العام– بحسب الأحوال– لموجودات الشركة التابعة من منقولات مادية ومعنوية وعقارات بما في ذلك العقارات المبنية، فجميعها بحسب الأصل ملك الشركة التابعة ذاتها، باعتبارها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها، ولها ذمتها المالية الخاصة بها التي تُتيح لها اكتساب الحقوق، ومنها حق ملكية العقارات، والتحمل بالالتزامات.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزير المالية أقرّ بكتابه رقم (1251) فى 10/4/2021 بعدم خضوع العقارات المملوكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للضريبة العقارية، ومن ثم فإن الموضوع الماثل ينحصر في مدى جواز إعفاء العقارات (أراضٍ – مبانٍ) المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وحيث إن مناط استبعاد العقارات المبنية من الخضوع للضريبة العقارية وفقًا لنص المادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة ومُخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولما كانت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركات مساهمة مصرية، وهى من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، وإزاء ذلك فإن المباني والأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا المملوكة لهذه الشركات تخضع للضريبة العقارية.
وحيث إن سبب إعفاء العقارات المبنية من الضريبة العقارية وفقًا لنص المادة (18) مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، المضافة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020، أن تكون تلك العقارات مُستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وأن يصدر بالإعفاء قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، ومن ثم فإن سلطة الإعفاء في هذه الحالة مقررة لمجلس الوزراء وحدَه، فله السلطة التقديرية في تقرير الإعفاء من عدمه، وذلك بعد عرض رأي وزير المالية– سواء بالموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه– بعد التنسيق مع الوزير المختص، ومن ثم يلتزم وزير المالية بعرض طلب إعفاء العقارات (أراضٍ مستغلة فعليًّا– مبانٍ) المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على مجلس الوزراء؛ لإعمال سلطته التقديرية المقررة قانونًا في هذا الشأن في تقرير هذا الإعفاء من عدمه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا- خضوع المبانى والأراضي الفضاء المُستغلة فعليًّا المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للضريبة العقارية.
ثانيا- التزام وزير المالية بعرض طلب إعفاء العقارات (أراضٍ مُستغلة فعليًّا– مبانٍ) المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على مجلس الوزراء لإعمال سلطته التقديرية المقررة في هذا الشأن، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |