مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1635 ، ملف رقم 37/2/872 ، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1628 ، ملف رقم 32/2/5438 ، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022

الفتوى رقم 1627، ملف رقم 32/2/5416 ، جلسة 2021/10/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5416

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي          

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (991) بتاريخ 29/3/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (5023692) خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب بهذه المحافظة عن العامين الدراسيين 2018/2019، و2019/2020 والفوائد القانونية بواقع (4%) من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992م بشأن تطبيق التأمين الصحي كنظام إلزامي على فئات الطلاب الذين حددتهم المادة الأولى من هذا القانون، وقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 1993م الصادر بتاريخ 17/1/1993م، والذي تضمن كيفية تحصيل وتوريد المبالغ المُحصلة إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإذ لم تقم محافظة أسوان ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بأداء كامل المبالغ المستحقة فى ذمتها عن العامين الدراسيين 2018/2019م، و2019/2020 بإجمالي مبلغ مقداره (5023692) خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وقد تمت مخاطبة محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) لاستجلاء وجهة نظرها في النزاع، فأفادت بموجب كتابها رقم (10745) المؤرخ 14/7/2021 بعدم أحقية الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما تطالب به استنادًا إلى أن بعض الطلاب لم يقوموا بسداد الرسوم الدراسية، وأن هؤلاء الطلاب لن يستفيدوا من الانتفاع بخدمات نظام التأمين الصحي، فضلا عن وجود عدد من الطلاب قد تم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية كالطلاب اليتامى، كما أنه طبقًا للقرارين الوزاريين رقمي (356) بتاريخ 19/9/2018، و(193) بتاريخ 10/9/2019، فإن سداد الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي يتم لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من أكتوبر عام 2021م الموافق 6 من ربيع الأول عام1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”. كما تبين لها أن المادة (الأولى) من القانون رقم (99) لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب– والساري على النزاع الماثل في ضوء المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل- تنص على أن: “ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقًا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية: 1- أطفال رياض الأطفال.

2- طلاب مراحل التعليم الأساسى. 3- طلاب مراحل التعليم الثانوى العام والفنى. 4- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات. 5- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين. 6- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات…”، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون تدريجيًّا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب”، وأن المادة (الثالثة) منه– بعد تعديلها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2017– تنص على أن: “يمول نظام التأمين الصحي على الطلاب على النحو الآتي: (أ) الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقًا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع اثني عشر جنيهًا عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية…”، وأن المادة (الخامسة) منه تنص على أنه: “مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددًا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم، أو الوزير المختص بشئون الأزهر”، وأن المادة (العاشرة) منه تنص على أنه: “على الجهات التي تسري في شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون،

توفير المكان المناسب لإنشاء عيادة طبية، على أن تتضمن الإنشاءات الجديدة للمدارس وجود عيادات طبية، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وبكافة البيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتفاع بالخدمة.

ويكون لمندوبي الهيئة العامة للتأمين الصحي حق مراجعة هذه البيانات على السجلات، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم”. وأن المادة (1) من قرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 1993 بشأن تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس تنص على أن: “تقوم إدارة المدرسة بتحصيل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم، عن كل عام دراسي، وفق أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992، وتوريدها في المواعيد المبينة بالمادة الثالثة وذلك بواقع…”، وأن المادة (3) منه تنص على أن: “يتم تحصيل اشتراكات التأمين الصحي على الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية، وفي موعد أقصاه شهر من التاريخ المحدد لبدء التطبيق بالنسبة لما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، على أن يتم توريد المبالغ المحصلة إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتحصيل”.

كما تبين لها أنه تنفيذًا للقانون رقم (99) لسنة 1992 المشار إليه أصدر وزير الصحة القرار رقم (129) لسنة 1993 بشأن سريان نظام التأمين الصحي على الطلاب المرحلة الثانية متضمنًا في المادة (1) منه النص على أن: “يسرى نظام التأمين الصحي على الطلاب المنصوص عليه بالقانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه على الفئات التالية… وذلك على النحو الموضح فيما يلي:… محافظة أسوان: أسوان…”، كما أصدر وزير الصحة القرار رقم (302) لسنة 1994 بشأن سريان نظام التأمين الصحي على الطلاب (المرحلة الثالثة) متضمنًا في المادة (1) منه النص على أن: “يسرى نظام التأمين الصحي على الطلاب المنصوص عليه بالقانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه، على الفئات التالية… وذلك على النحو الموضح فيما يلي: أولا:… ثانيًا: استكمال التطبيق على الوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن والقرى الواقعة في دائرة نطاق محافظات:… أسوان، وذلك اعتبارًا من أول فبراير 1995”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992 المشار إليه، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة. وحـدّد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسى. وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التي يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار من وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام، وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب. وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك مادام الطالب مقيدًا بها في العام الدراسي المحصل عنه، ومن ثم فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية، باعتباره تابعًا لها في مجال تعليمه، وأن القـول بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات، اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها، من شأنه أن يؤدى إلى جعل هذا النظام اختياريًّا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًّا، فضلا عن أنه يؤدى إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخل بتحقيق أهداف هذا النظام، كما أنه يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لمصلحته قِبَل من يبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقًا على محافظة أسوان بموجب قرارى وزير الصحة رقمى (129) لسنة 1993 و(302) لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) تحصيل اشتراكات التأمين الصحى السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة بمعرفة الهيئة– عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لم تورد كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين 2018/2019، و2019/2020، حيث تبقى في ذمتها مبلغ مقداره (5023692) خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا، وإذ لم تنازع محافظة أسوان في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، بل أقامت وجه دفاعها في النزاع الماثل على أساس عدم التزامها بالوفاء بالاشتراكات عن الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية، وهو دفاع مردود بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن التزام الجهات التعليمية بتحصيل اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي وتوريده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إنما يعد التزامًا بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، وذلك على نحو يتفق وغاية المشرع من جعل نظام التأمين الصحي على الطلاب نظامًا وجوبيًّا وليس اختياريًّا مما يتوقف على إرادة كل طالب، فمن ثم فإنه يتعين الالتفات عمّا ورد بدفاع محافظة أسوان في هذا الصدد.

كما لا ينال مما تقدم ما استندت إليه محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم) من أنه طبقًا للقرارين الوزاريين رقمي (356) بتاريخ 19/9/2018، و(193) بتاريخ 10/9/2019، فإن سداد الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي يتم بحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ ومن ثم ينتفي التزامها بسداد الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ إذ إن دفاعها مردود بما جرى به إفتاء الجمعية العمومية من أن ما يزاوله الصندوق إعمالا للقرارين المشار إليهما لا يعد تحصيلا لهذه الاشتراكات بالمعنى القانوني المفهوم من نص المادة العاشرة من قانون التأمين الصحي على الطلاب، إذ إن التحصيل يعد التزامًا مفروضًا على الجهات المحلية (مديريات التربية والتعليم بالمحافظات)، والذي يمنحها القانون دون غيرها الولاية العامة نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الإدارية نحو هذا التحصيل، ولا يستقيم نقل هذا الالتزام، وما يتبعه من سلطة أو ولاية قانونية لاتخاذ إجراءاته، من هذه الجهات المحلية إلى الصندوق بأداة قانونية أدنى من القانون، الأمر الذي ينحسر معه دور هذا الصندوق في تلقي الاشتراكات التأمينية المُسددة بالفعل للجهات المحلية، وانحسار التزامه في توزيع حصيلتها إلى الجهة المستحقة، وحيث تنتفي المسئولية بانتفاء الالتزام والسلطة اللازمة لتنفيذه، فإنه لا يجوز مطالبة الصندوق بتحمل سداد اشتراكات الطلاب غير المُسددين، والذي يبقى قائمًا في مواجهة الجهات المحلية التي يسري عليها هذا النظام، على نحو ما تفرضه المادة العاشرة من قانون التأمين الصحي على الطلاب؛ فمن ثم فإنه يتعين الالتفات عما ورد بدفاع محافظة أسوان في هذا الصدد.

كما لا ينال من سلامة ما تقدم وجود عدد من الطلاب قد تم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية كالطلاب اليتامى؛ بحسبان أنه ولئن كان القراران رقما (356) بتاريخ 19/9/2018، و(193) بتاريخ 10/9/2019 قد أعفيا بعض فئات الطلاب، ومن بينهم اليتامى من سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحي، إلا أنه حمّل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية التعليمية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية بديوان عام الوزارة، سداد قيمة رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي نيابة عنهم.

ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يتعين إلزام محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) بأداء المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي (في ضوء عدم سريان قانون التأمين الصحي الشامل على محافظة أسوان حتى تاريخه).

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) بأداء مبلغ مقداره (5023692) خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين 2018/2019م، و2019/2020م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                     رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

            أسامة محمود عبد العزيز محرم

                    النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV