مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن
مايو 5, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
 التزام المحاكم بتطبيق القانون- يجب على المحاكم إعمال مقتضى القانون دون إغفال أو إهمال
مايو 5, 2022

الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن – الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الحكم في الدعوي

الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن – الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية

 الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- ليس هناك ما يحول وتطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية- وضع المشرع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.

  • المادة (99) من قانون المرافعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)، جلسة 5 من يوليو سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 105/د )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV