مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة– تجوز الإحالة من أي من المحاكم إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها محكمة موضوع لا محكمة طعن
مايو 5, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن – الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية
مايو 5, 2022

الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الحكم في الدعوي

الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن

 الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- خول المشرع المحكمة الحق فى أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة- يجب على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة.

  • المادة (99) من قانون المرافعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)، جلسة 5 من يوليو سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 105/ب )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV