مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ الفصل بين السلطات – لا يجوز لقاضي الإلغاء أن يحل نفسه محل مصدر القرار
أبريل 25, 2022
مسئولية القاضي
أبريل 26, 2022

مبدأ الفصل بين السلطات – لا يجوز للجهة الإدارية أن تُحل إرادتها محل “إرادة المشرع”

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مبدأ الفصل بين السلطات – لا يجوز للجهة الإدارية أن تُحل إرادتها محل “إرادة المشرع”

إدارة– مبدأ الفصل بين السلطات- لا يجوز للجهة الإدارية أن تُحل إرادتها محل إرادة المشرع- إذا كان لكل قانون نطاق إعمال ومجال تطبيق، فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التى تحكمها نصوص كل منهما صدقا وقانونا، ولا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة؛ إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع، الأمر الذى يتعين أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه؛ إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 724 لسنة 41 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2001، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 47/ ج)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV