مبادئ عدلت عنها الدائرة صراحة
المبدأ الأول:
– بجلسة 27 من إبريل سنة 1986 قضت الدائرة في الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية عليا (المبدأ رقم 7) بأنه فيما يتعلق بنطاق تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة، فإن محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة، وأن لها أن تحيل الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها.
– وقد قررت دائرة توحيد المبادئ العدول عن هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 6/6/1992 في الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية عليا (المبدأ رقم 20)، حيث انتهت إلى أن محاكم مجلس الدولة تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات، ولو تبين لها أنها تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.
المبدأ الثاني:
– بجلسة 10 من مايو سنة 2008 انتهت الدائرة في الطعن رقم 13762 لسنة 49 القضائية عليا (المبدأ رقم 74) إلى أن المشرع قد استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بعض المسائل، ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، وقد جاء ذلك في عبارة صريحة لا لبس فيها أو غموض، بحيث تنصرف إلى كافة القرارات، سواء تلك الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى والقرارات التي لا يجب التظلم منها، فالعبرة في هذا الصدد بأن يتضمن طلب إلغاء القرار الإداري طلبا بوقف تنفيذه، بما يخرجه حينئذ عن عداد المسائل التي تخضع لأحكام ذلك القانون رقم (7) لسنة 2000.
– وقد قررت دائرة توحيد المبادئ العدول عن هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 1 من يناير سنة 2011 في الطعن رقم 23182 لسنة 51 القضائية عليا (المبدأ رقم 85)، حيث انتهت إلى وجوب عرض طلبات الإلغاء التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها على لجان التوفيق في بعض المنازعات، ولو اقترنت بطلبات لوقف تنفيذها.
المبدأ الثالث:
– بجلسة 10 من يناير سنة 2009 قضت الدائرة في الطعن رقم 18006 لسنة 53 القضائية عليا (المبدأ رقم 75) بجواز كتابة مسَوَّدة الحكم بواسطة جهاز الكمبيوتر، بشرط أن تكتب البيانات الأساسية للحكم (وهي رقم الدعوى، وتاريخ إيداع العريضة، وأسماء الخصوم)، وكذلك منطوق الحكم بخط يد القاضي بدون استخدام جهاز الكمبيوتر.
– وقد قررت دائرة توحيد المبادئ العدول عن هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 3 من ديسمبر سنة 2011 في الطعن رقم 1208 لسنة 54 القضائية عليا (المبدأ رقم 91)، حيث قضت بجواز كتابة مسَوَّدة الحكم كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر، دون تفرقة بين أي من مدونات هذه المسودة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |