مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 2008 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3805 لسنة 42 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022

الطعن رقم 4150 لسنة 43 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى.

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4150 لسنة 43  قضائية عليا:

محال صناعية وتجارية ـ الترخيص بها ـ اقتصار الترخيص على تنظيم مزاولة النشاط ـ أثره فى كسب أو  إثبات الملكية.

المواد (3)، (4)، (14) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة  للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

نظَّم القانون مزاولة الأنشطة التى تمارس فى المحال المشار إليها على نحو يكفل استمرار تلك الأنشطة واستقرارها ـ لئن كانت الرخص هى وسيلة هذا التنظيم إلا  أنها لا تتناول ملكية المحل أو سند وضع اليد عليه ولا يعد إصدار الترخيص بمزاولة النشاط أساساً لكسب ملكية أحد تلك المحال ـ من المتصور وهو الغالب من الأمر انفصال شخصية مالك المحل عن شخصية من يزاول النشاط فيه ـ مؤدى ذلك ـ إن ترخيص مزاولة النشاط إنما يقتصر فقط على تنظيم مزاولة النشاط دون أن يصلح سنداً لكسب ملكية أو  إثباتها ـ استلزم القانون وبحكم الضرورة أن يتقدم من يرغب فى مزاولة النشاط بسند قانونى يفيد حيازته أو ملكيته للمحل وإلا انفصل من يصدر له ترخيص مزاولة النشاط عن شخصية المالك أو الحائز وهو ما يعطل مزاولة النشاط وفى الوقت ذاته تعد جهة الإدارة مصدرة الترخيص فيه طرفًا فى النزاع على ملكية أو  حيازة العين ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 28/5/1997 أودع الأستاذ صبحى محمد محمد المتبولى، المحامى نائبًا عن الأستاذ/ مالك محمود عزام المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4150 لسنة 43 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1463 لسنة 4 ق. بجلسة 25/3/1997 والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، بمراعاة ميعاد مسافة إضافى أربعة أيام ـ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الجهة المطعون ضدها السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات الترخيص لصالحه للمحل التجارى “شركة الصالون الذهبى” بسوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 17/1/2000م وبجلسة 4/9/2000 قررت إحالته إلى  الدائرة الأولى موضوع والتى أحالته بدورها إلى  هذه الدائرة، حيث نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 9/8/1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 1463 لسنة 4ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات الترخيص للمحل التجارى “شركة الصالون الذهبى” بسوهاج مع
ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وقال شرحًا للدعوى إنه وشركاءه كانوا يمتلكون محلاً لبيع الملابس الجاهزة يسمى “……………….” وهذا المحل كائن بالعقار المملوك لهم بسوهاج، ثم تخارج جميع الشركاء بموجب عقود مسجلة وأصبحت الشركة خاصة به وبزوجته، فتقدم بطلب للترخيص له بمزاولة النشاط إلا أن الجهة الإدارية أخطرته فى 23/6/1993 بأن شقيقه …………….. تقدم بشكوى ضده لعدم الترخيص له وبناءً عليه تطالبه الجهة بتقديم عقد ملكية للمحل أو عقد إيجار أو عقد استغلال أو  إدارة صادر من جميع الورثة، وقال المدعى إن القرار المطعون فيه مخالف للقانون، حيث إن شقيقه مقدم الشكوى تخارج بصفة رسمية بإقراره المؤرخ 31/12/1997 الذى يقر فيه بترك المحل خلال سنتين، كما أنه قدم لجهة الإدارة عقد إيجار موثق صادر من …………………. تقر فيه بتأجيرها المحل له.

وبجلسة 25/3/1997 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وأقامت المحكمة حكمها على أن الثابت من ملف الترخيص وجود إعلام وراثة ثابت منه أن المدعى وأشقاءه ورثة المحل وتقدم شقيقه ………….. بطلب ترخيص ذات المحل وأرفق به عقد إيجار صادر عن بعض الورثة، الأمر الذى حدا بالجهة الإدارية بأن تطلب من المدعى تقديم عقد ملكية للمحل على سبيل الانفراد أو من يشاركه أو  تقديم عقد إيجار صادر من جميع الورثة ومن ثَمَّ فإن ما قامت به الجهة الإدارية من طلب استيفاء بعض الاشتراطات هو أمر متروك لها وفقًا للمادة (7) من القانون رقم 453 لسنة 1954 ويكون قرارها برفض منحه الترخيص إلا باستيفاء تلك الاشتراطات قائمًا على سند سليم من القانون.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شَابَه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، حيث لم تشر المحكمة فى حكمها إلى مستندين حاسمين فى الدعوى هما عقد تأسيس الشركة بينه وبين إخوته الخمسة ومنهم الشاكى، وثابت بالعقد أن مقر الشركة هو المحل المراد ترخيصه وعقد تخارج ذلك الشقيق بتاريخ 4/1/1988 والمسجل بالسجل التجارى، وهذان المستندان كافيان فى وجوب الترخيص له بالمحل الذى هو أحد مقومات الشركة التى تخارج منها الورثة ونعى الطاعن على الحكم بذلك الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، حيث عول على مستندات الجهة الإدارية وأغفل المستندات المقدمة منه، كما انصرفت المحكمة إلى  بحث ملكية العين، مقررة أنها مملوكة ملكية شائعة للورثة وما كان على المحكمة أن تبحث سوى فى وضع الطاعن على المحل من عدمه وما إذا  كان يحوزها بسند مشروع.

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أن “يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقًا للنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقًا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون وتبدى تلك الإدارة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لا يجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه أو وصوله وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابةً مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية”.

وتنص المادة الرابعة على أن “يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو  رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة، وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها ……”. وتنص المادة السابعة على أن “الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:

( أ ) اشتراطات عامة: وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل أعمال أو  فى نوع منها أو  فى مواقعها، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

(ب) اشتراطات خاصة: وهى التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عند طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو  من ينيبه عنه ـ بناءً على اقتراح الجهة المختصة ـ إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى
أى محل مرخص به”.

وتنص المادة الرابعة عشرة من ذات القانون على أنه “فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليه ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا الثابت مسئولاً عن …………. وعليهم اتخاذ الإجراءات لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإدارى”.

ومن حيث إن القانون المشار إليه وقد صدر بقصد تنظيم مزاولة الأنشطة التى تمارس في المحلات المشار إليها على نحو يكفل استمرار تلك الأنشطة واستقرارها ولئن كانت الرخص هى وسيلة هذا التنظيم إلا أنها لا تتناول ملكية المحل أو  سند وضع اليد عليه ولا يعد إصدار الترخيص بمزاولة النشاط أساساً لكسب ملكية أحد تلك المحلات، إذ من المتصور وهو الغالب من الأمر انفصال شخصية مالك المحل عن شخصية من يزاول النشاط فيه، بل إن تأجير المحل قد يتناوب عليه العديد من الأشخاص ومن ثَمَّ فترخيص مزاولة النشاط إنما يقتصر فقط على تنظيم مزاولة النشاط دون أن يصلح سنداً لكسب ملكية أو  إثباتها ومن أجل ذلك استلزم القانون المشار إليه بحكم الضرورة أن يتقدم من يرغب فى مزاولة النشاط منفرداً بسند قانونى يفيد حيازته أو  ملكيته منفردًا لهذا المحل وهو شرط بحكم اللزوم وإلا انفصل من يصدر له ترخيص مزاولة النشاط عن شخصية المالك أو  الحائز وهو ما يعطل مزاولة النشاط فى الوقت الذى تعد جهة الإدارة مصدرة الترخيص فيه طرفًا فى النزاع على ملكية أو حيازة العين.

من حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب الترخيص بسجل تجارى لبيع الملابس الجاهزة باسم “شركة ………………..” بسوهاج وتمت الموافقة على الموقع الخاص بالمحل إلا أن شقيقه (………………..) كان قد تقدم بطلب ترخيص ذات المحل، وإذ تبين من الأوراق أن ثمة إعلام وراثة باسم المرحوم والد الطاعن يبين منه أن الأخير وأشقاءه ومنهم شقيقه عبدالهادى ووالدتهم ورثة المنزل الذى يقع فيه المحل موضوع الطعن، كما تبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى  بجلسة 25/1/1992 أن ……………… شقيق الطاعن وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 38 لسنة 1989 بندر سوهاج لقسمة المحل موضوع النزاع أو فرز وتجنيب حصة المدعيين فيه، وذكر الخبير فى تقريره عند تحقيق الملكية أنه ليس هناك خلاف حول أصل ملكية العقار وتسلمها فقد اتفقت أقوالهما أن المالك الأصلى لعقار النزاع هو المرحوم والدهما والذى توفي عن ورثة منهم الشقيقان، وبعد التصرفات التي تمت فى العقار اتضح أن المدعين يملكون 3/4 عقار التداعي ويمتلك المدعى 1/4 العقار وآلت الملكية إليهم بالميراث عن والدهم وبالشراء من والدتهم وشقيقهم ……………….، وبموجب عقد شركه تضامن فى 1/5/1980 ثم عمل “……….. ……………” من:عبدالقادر، و…………… الطاعن، و…………….. (شقيقه الذى ينازعه فى المحل) و…………….، و………..، ومصدق هذا العقد بسجل الشركات بمحكمة سوهاج الكلية برقم 13 لسنة 1981 فى 11/8/1981 وتم عمل سجل تجارى لهذه الشركة برقم 31501 بتاريخ 5/5/1980 ثم عمل تعديل عقد شركة التضامن بتاريخ 1/8/1981 وتخارج من الشركة كل من: ………….. و…………….. وتعديل آخر مؤرخ 17/5/1984 تخارج بموجبه ……….. ثم تخارج …………. بموجب تعديل أثبت بالسجل التجارى بتاريخ 4/1/1988 وأضاف منح الطاعن زوجته ………………. وتصدق على ذلك بمحضر تصديق برقم 4/1988 وأقر ……………. بترك المحل خلال سنتين والإقرار مؤرخ 31/12/1987 وانتهى الخبير فى تقريره أنه لا يمكن قسمة المحل موضوع النزاع أو  فرز وتجنيب حصة المدعيين فيه لأن المحل يمثل جزءًا من عقار كبير ولا يجب قسمة جزء من عقار. ومن ناحية أخرى فإن هذا المحل تشغله “……………..” وهى شركة تجارية مملوكة للمدعى عليه وزوجته بعد أن تخارج منها المدعون عدا المدعى الثانى وأشار الطاعن فى مستنداته إلى رفض تلك الدعوى وعدم حصول استئناف فى الحكم الصادر فيها.

ومن حيث إن البيّن مما سبق أن شقيق الطاعن (……….) تخارج من الشركة التى تمارس نشاطها فى المحل موضوع النزاع إلا أن الثابت من الأوراق أن ملكية العقار الذى به المحل على الشيوع بين الطاعن وإخوته ولما كان المحل جزءًا من هذا العقار ولا يمكن قسمته أو فرز حصة كل من الطاعن وشقيقه وعليه فإن التخارج من الشركة لا يعنى انتقال ملكية نصيب الشقيق الذى تخارج من الشركة إلى  ملكية الطاعن وهو ما لم تفصح عنه الأوراق ومن ثَمَّ يظل المحل على ملكية الطاعن وأشقائه ومنهم شقيقه (…………..) الذي تقدم هو الآخر بطلب لترخيص المحل وما سبق ليس فصلاً فى الملكية بقدر ما هو بيان من له حق الترخيص بمزاولة النشاط، ولما كان الأمر على نحو ما سلف فإن ما انتهت إليه جهة الإدارة بعدم الترخيص للطاعن بمزاولة النشاط فى المحل المذكور هو أمر يتفق مع صحيح القانون ولا يعنى ما تقدم الترخيص لشقيق الطاعن (……………)، إذ ينصرف إليه ذات المبدأ وحتى يمكنهما حسم ملكية المحل أو  تأجيره لأحدهما أو لهما معاً رضاءً أو قضاءً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يتفق وصحيح القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV