مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3912 لسنة 43 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4150 لسنة 43 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022

الطعن رقم 2008 لسنة 45 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات.

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى.

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2008 لسنة 45  قضائية عليا:

(أ) أهلية ـ وسائل التعبير عن الإرادة.

المادة (48) من القانون المدنى.

كامل الأهلية لا يمكن نسبة تصرف إليه إلا إذا  كان صادرًا عنه أو عن وكيله أو نائبه ـ وسيلة التعرف على مدى صدور التصرف عن الشخص يكون بالتعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود سواء كان ذلك التعبير صريحاً أو ضمنياً ـ تطبيق.

(ب) جامعات ـ شئون الطلاب ـ ولاية ولى أمر الطالب بشئونه الدراسية ـ أحكامها.

العرف قد جرى على أن ولى أمر الطالب لا يتقيد فى ولايته بشئون الدراسة ببلوغ الطالب سناً معيناً، وإنما يقوم بإجراء التصرفات المتعلقة بشئون الطالب الدراسية من اعتذار عن حضور الطالب بعض الأيام الدراسية لمرض أو سفر، أو طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة، أو الاعتذار عن دخول الامتحان، أو الإعفاء من المصروفات الدراسية إلى  غير ذلك من التصرفات النافعة نفعاً محضاً للطالب وقت صدورها ما لم يعترض الطالب على هذا التصرف فى حينه ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 26/1/1999 أودعت الأستاذة/ فكيهة عبد الجليل، المحامية بصفتها وكيلة رئيس جامعة القاهرة بصفته ـ قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 360 لسنة 52 ق. بجلسة 28/11/1999 والذى قضى بإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة المدعى عن عام 96/1997 فيما تضمّنه من اعتباره راسبًا وباقيًا للإعادة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الثابت بالأسباب وإلزام الجامعة المصروفات، وطلب فى ختام تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات، وبجلسة 17/4/2001 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/5/2001، ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة 24/10/2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 14/11/2001، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/10/1997 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عريضة الدعوى رقم360 لسنة 52ق. طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته عن العام الدراسى 96/1997 الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة باعتباره راسبًا بالفرقة الثانية واعتباره ناجحًا ومنقولاً إلى الفرقة الثالثة، وذلك بعد الحكم بعدم الاعتداد بالاعتذار عن دخول امتحانات الفرقة الثانية للعام الدراسى 94/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه كان مقيدًا بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ولم يدخل الامتحان فى العام الدراسى 94/1995 كما رسب فى العام الدراسى 95/1996، وفى العام الدراسى 96/97 رسب فى ثلاث مواد وتغيب عن أداء الامتحان فى مادة وكان من الواجب تطبيق قواعد الرأفة بمنحه اثنتى عشرة درجة حتى ينجح ويتغير وضعه من مفصول إلى  منقول إلى  الصف الأعلى بمواد، إلا أنه فوجئ برفض الكلية ذلك بدعوى وجود اعتذار من والده عن دخول الامتحان فى العام الدراسى 94/95 فى حين أنه بلغ سن الرشد قبل تقديم هذا الاعتذار وبالتالى لا يجوز الاعتداد بهذا الاعتذار. ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الشق المستعجل من الدعوى بعدة جلسات، وبجلسة 30/12/1997 قضت بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب، وبعد إيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى جرى نظرها بعدة جلسات، وبجلسة 28/11/1998 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض بعض نصوص القانون المدنى والقانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات وبعض نصوص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته على أن محور النزاع يدور حول الاعتداد أو  عدم الاعتداد بالاعتذار المقدم من والد المدعى عن العام الدراسى 94/1995 لأنه لم يتم الاعتداد بهذا الاعتذار فإن المدعى يكون برسوبه فى العام الدراسى 96/1997 قد استنفد مرات الرسوب ويكون من المتعين فصله وتطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الكلية وتضاف له درجات يترتب عليها نجاحه فى مادتين على الأقل واستصحابه مادتين أخريين إلى الفرقة الثالثة وطبقًا للأحكام المقررة بشأن الأهلية التى تعتبر من النظام العام لا يجوز الاعتداد بما يخالفها والتى تقضى بأنه لا يمكن نسبة تصرف إلى  إنسان كامل الأهلية إلا إذا كان صادرًا عنه وعن وكيله أو  نائبه والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى من مواليد 25/3/1974 أى بلغ سن الرشد فى 25/3/1995 وأن الاعتذار المقدم من والده تم فى شهر مايو سنة 1995 وصدر قرار عميد الكلية بقبوله فى 27/7/1995 وبالتالى فإن والده عند تقديمه الاعتذار عن دخول الامتحان لم يكن له أية صفة فى ذلك ولا يجوز من ثَمَّ اعتبار هذا الاعتذار نافعًا نفعًا محضًا لأن العبرة فى نفع التصرف هى بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه بالنسبة للمتصرف عنه، والثابت من خلال هذه الدعوى أنه أصبح تصرفًا ضاراً ضرراً محضاً بالنسبة للمدعى، فضلاً عن ذلك فإن الاعتداد بالتصرفات الأصل فيها أن تتم بإقرار المتصرف فيه فإذا لم يقرها أيًا كانت درجة نفعها أو ضررها لا يمكن الاعتداد بها ولم يظهر من الأوراق علم المدعى بهذا الاعتذار بموافقته الصريحة أو الضمنية عليه ومن ثَمَّ فلا يترتب له أى أثر على حالة المدعى الدراسية، وإنه إعمالاً  لذلك وكان المدعى قد استنفد مرات الرسوب فى السنة الثانية ويصبح تطبيق قواعد الرأفة عليه بوصفه معرضًا للفصل فى حالة عدم تطبيقها وتضاف إليه الدرجات التى يحتاجها لتجعله ناجحًا ومنقولاً إلى السنة الثالثة، حيث إنه يحتاج إلى أقل من الدرجات المقررة للرأفة فى هذه الحالة وهى 12 درجة فهناك ثلاث مواد رسب فيها وينقصه للنجاح فيها خمس درجات ونصف فقط، وبذلك يكون القرار الصادر باعتباره راسبًا وباقيًا للإعادة مخالفًا للقانون.

ولما لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعيةً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، لأنه لم يترتب على رسوب المطعون ضده فى العام الدراسى 96/1997 فصله من الكلية، حيث يسمح له بالتقدم لامتحان الفرقة الثانية كفرصة أخيرة من الخارج للعام الدراسى 97/1998 وبالتالى لا يستفيد من قواعد الرأفة التى أقرها مجلس الكلية. كما أنه بحضور المطعون ضده امتحان سنتين متتاليتين 95/96، 96/1997 يعد إقرارًا منه للعذر الذى تقدم به والده عن العام الدراسى 94/1995 وبالتالى لا يجوز له أن يعود بعد ذلك ويطعن على الاعتذار الذى قدمه كما ذهب إلى  ذلك الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إن المادة (48) من القانون المدنى تنص على أنه “ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها” وأن مقتضى هذا النص أن كامل الأهلية لا يمكن نسبة تصرف إليه إلا إذا  كان صادرًا عنه أو عن وكيله أو نائبه، وأن وسيلة التعرف على مدى صدور التصرف عن الشخص يكون بالتعبير عن الإرادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود سواء كان ذلك التعبير صريحًا أو ضمنيًا وفقًا لما تقضى به المادة (90) من القانون المدنى.

ومن حيث إنه وفقًا لذلك ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 25/3/1974 وبلغ سن الرشد فى 25/3/1995 وكان العذر المقدم من والده عن دخوله امتحان الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة قد تم خلال شهر مايو 1995، وصدر قرار بقبوله من عميد الكلية المذكورة فى 27/7/1995 ، وهذا ما يفيد أن ذلك العذر غير صادر عن المطعون ضده إلا أن الطالب قد أقر والده على ذلك بحضوره امتحان العام الدراسى 95/1996 والعام الدراسى 96/1997دون الاعتراض على العذر الذى تقدم به والده بما يعد تعبيرًا ضمنيًا عن قبوله ذلك التصرف، كما أن العرف قد جرى على أن ولى أمر الطالب لا يتقيد فى ولايته بشئون الدراسة ببلوغ الطالب سنًا معينة وإنما يقوم بإجراء التصرفات المتعلقة بشئون الطالب الدراسية من اعتذار عن حضور الطالب بعض الأيام الدراسية لمرض أو  سفر أو  طلب تصحيح أوراق الإجابة أو  الاعتذار عن دخول الامتحان
أو الإعفاء من المصروفات الدراسية إلى غير ذلك من التصرفات النافعة نفعًا محضًا للطالب وقت صدورها، ولم يثبت من الأوراق أن الطالب قد اعترض على هذا التصرف فى حينه، وعليه فإن العذر الذى قدمه والد المطعون ضده عن دخول امتحان العام الدراسى 94/1995 يعتد به ويرتب كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.

ومن حيث إنه فى ضوء ما سلف ولما كانت قواعد الرأفة التى أقرتها لجنة الممتحنين للعام الجامعى 96/1997 تقضى فى البند ثانيًا بأن يضاف للطالب اثنتا عشرة درجة لتفادى الفصل بشرط ألا تقل درجته فى المادة عن خمس درجات وتحسب درجة الرأفة فى مجموع درجات الطالب …………. وكان المطعون ضده قد نقل إلى  الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة كطالب مستجد العام الدراسى 94/1995 وتقدم والده عنه بعذر عن دخول امتحان ذلك العام لمرافقته لوالدته الخبيرة لدى الخارجية المصرية بدولة جيبوتى، وصدر قرار الكلية بقبول ذلك العذر وأدى امتحان العام الدراسى 95/1996 ورسب ثم أدى امتحان العام الدراسى 96/1997 ورسب فى أربع مواد هى: قانون الإثبات، حيث حصل فيه على 5.5 درجة رفعت إلى 8.5 درجة من 20درجة، كما اعتبر راسبًا فى مادة القانون الدولى لغيابه فى امتحانها، وحصل فى مادة قانون العقوبات على 8 من 20 درجة، وفى مادة القانون الإدارى على 8 من 20 درجة، وقواعد الرأفة المسموح بها درجتان فقط ولا يترتب عليها تغيير حالته ويكون راسبًا يحق له دخول الامتحان فى العام الثالث من الخارج ولا تطبق فى شأنه قواعد الرأفة المقررة للطالب المعرض للفصل سالفة الذكر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جَانَبَ صواب القانون جديرًا بالإلغاء، ويتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV