بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/656
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4657) المؤرخ 30/5/2021، بشأن طلب إبداء الرأى القانونى فى كيفية تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في ضوء صدور حكم محكمة القضاء الإدارى– الدائرة الثانية عشرة– في الدعوى رقم (13426) لسنة 72ق المقامة من وزير التعليم العالى ضد السيد/ أحمد محمود أحمد متولى.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 1/8/2017، صدر قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات المُذيل بالصيغة التنفيذية لصالح السيد/ أحمد محمود أحمد متولى، بإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم (1683) لسنة 2007 بإنهاء ندبه من العمل بالخارج، فأقامت الوزارة الدعوى رقم (13426) لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة)، ضد المذكور، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات المشار إليه، وبجلسة 25/1/2021م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعى المصروفات، وذلك استنادًا إلى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/8/2017م، وأن الوزارة لم تنهض إلي إقامة الدعوى إلا بتاريخ 12/12/2017م، أي بعد انتهاء الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإبداء الرأي بخصوص كيفية تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في ضوء صدور الحكم المشار إليه.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من أغسطس عام 2021م الموافق 18 من المحرم عام 1443هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، بما يوجب حفظ الطلب.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بموجب كتابيها: رقم (930) المؤرخ 12/6/2021 و(1002) المؤرخ 24/6/2021 موافاتها ببيان حالة وظيفية للسيد/ أحمد محمود أحمد متولى، وقرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات محل طلب الرأى، وبيان ما إذا كان قد تم اعتماده من السلطة المختصة من عدمه، وما إذا كان قد تم الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم (13426) لسنة 72.ق من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة) الصادر بجلسة 25/1/2021 من عدمه، وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بتلك المستندات المشار إليها فيُعد ذلك عدولا عن طلب الرأي، إلا أن الوزارة، وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة إدارة الفتوى بالمستندات المشار إليها، وعليه وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد قيام الجهة طالبة الرأي بموافاة إدارة الفتوى المختصة بالمستندات المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / / 2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |