مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عقد إداري – تنفيذه – صوره
ديسمبر 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أصل المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، وما يتفرع عنها
ديسمبر 12, 2021

عقد إداري – تفسيره – الأصل في تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

عقد إداري

تفسيره

 الأصل في تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد

عقد إداري– تفسيره- الأصل في تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد- إذا كانت عبارة العقد واضحة تكشف بنفسها عن النية المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بما ينأى بها عن هذه النية- إذا كانت العبارة غير واضحة فيلزم تقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بمعايير موضوعية للكشف عن هذه النية، يكون مردها إلى طبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3364 لسنة 27 القضائية (عليا) ، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 4/ أ)

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV