مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تخصيص الأراضي والعقارات- قرار إلغاء التخصيص هو قرار مركب يمر بمراحل ثلاث
ديسمبر 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المنازعة في رفض التخصيص أو إلغائه
ديسمبر 11, 2021

تخصيص الأراضي – مخالفة التخصيص – إلغاء التخصيص

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- لا يشترط أن يتضمن الإخطار الذي ترسله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المخالف لتصحيح موقفه خلال المهلة المنصوص عليها فى المادة (17) من اللائحة العقارية قبل صدور قرار إلغاء التخصيص، الإفصاح الصريح عن نية الإدارة فى إلغائه إذا لم يلتزم المخالف بتصحيح موقفه خلال مهلة الثلاثين يوما الواردة بالنص المذكور- يكفي أن يتم إنذار أو إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول لتصحيح موقفه وتدارك سبب المخالفة خلال تلك المهلة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 17937 لسنة 58 القضائية (عليا) ،جلسة 11 من فبراير سنة 2017 ،غير منشور)

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV