الفتوى رقم 1381 ، ملف رقم 54/1/658 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1383 ، ملف رقم 86/6/736 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1382 ، ملف رقم 86/4/2145 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 86/4/2145

السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة  

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7159) المؤرخ 25/5/2021م، بشأن إعادة عرض الموضوع الخاص بطلب الإفادة بالرأى القانوني في مدى أحقية السيدة/ نادية محمد شاهين إسماعيل، من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، فى صرف حافز التميز العلمي على وفق المادة (39) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، لحصولها على دبلوم الدراسات العليا فى (الحاسبات الآلية فى المجالات التجارية) عام 2007، وعلى دبلوم الدراسات العليا فى الطرق الكمية للدراسات الإحصائية عام 2009م.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالتها السيدة/ نادية محمد شاهين إسماعيل، من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، وبتاريخ 7/11/2007م حصلت على دبلوم الدراسات العليا فى(الحاسبات الآلية فى المجالات التجارية)، كما حصلت بتاريخ 16/12/2009م على دبلوم الدراسات العليا فى (الطرق الكمية)، ومدة الدراسة بهذين الدبلومين سنتان، وبتاريخ 18/4/2013م أصدر رئيس مصلحة الرقابة الصناعية القرار رقم (181) لسنة 2013م بمنحها علاوة تشجيعية لحصولها على دبلوم الدراسات العليا مدة الدراسة به سنتان، وعقب صدور القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية تقدمت بطلب تلتمس فيه منحها حافز التميز العلمي المنصوص عليه فى المادة (39) منه، وذلك لحصولها على دبلوم ثانٍ من دبلومات الدراسات العليا (مدة الدراسة به سنتان)، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من مارس عام 2020 إلى عدم أحقية المعروضة حالتها السيدة/ نادية محمد شاهين إسماعيل، فى صرف حافز التميز العلمي على وفق المادة (39) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، وذلك على النحو المبين بالأسباب. وإذ ورد بكتابكم المشار إليه أنه يوجد بيان مهم لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية عند إصدار الفتوى السابقة، وهو أن المعروضة حالتها كانت قد أرجعت أقدميتها بموجب القرار رقم (362) لسنة 2013 إلى 1/4/2003 بضم مدة خدمتها العملية السابقة، وبذلك تكون قد حصلت على الدبلومة أثناء الخدمة، فطلبتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ، فاستعرضت فتواها الصادرة بجلستها المعقودة بتاريخ 25/3/2020 المنتهية إلى عدم أحقية المعروضة حالتها السيدة/ نادية محمد شاهين إسماعيل، فى صرف حافز التميز العلمي على وفق المادة (39) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية وذلك تأسيسًا أن المعروضة حالتها السيدة/ نادية محمد شاهين إسماعيل عُيّنت بمصلحة الرقابة الصناعية بتاريخ 1/4/2012م، وكانت قد حصلت بتاريخ 7/11/2007م– أى قبل التعيين- على دبلوم الدراسات العليا فى (الحاسبات الآلية فى المجالات التجارية)، كما حصلت بتاريخ 16/12/2009م– قبل التعيين أيضًا- على دبلوم الدراسات العليا فى (الطرق الكمية)، وعقب صدور القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، تقدمت بطلب تلتمس فيه صرف حافز التميز العلمي المنصوص عليه فى المادة (39) منه بنسبة 7% من أجرها الوظيفى أو (75 جنيهًا) أيهما أكبر لحصولها على مؤهل أعلى، وإذ تخلف فى شأنها شرط من شروط منح هذا الحافز وهو الحصول على المؤهل العلمي الأعلى أثناء الخدمة؛ فإنها لا تستحق صرف الحافز المذكور.

وتبين للجمعية العمومية– بعد استعراض أسباب إفتائها السابق– أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مُسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: أ– المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تُحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إنما تتضمن بيانًا لحكم القانون وتكشف عن مقاصده ومعانيه، بما يحقق التناسق مع الهيكل التشريعي العام وبما تستقيم به الأحكام مطبقة على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة، وإذا كان لجهات الإدارة أن تطلب من مجلس الدولة الرأي القانوني أو لا تطلبه، فلا يظهر وجه تقوم به الجهات السائلة بدور المُصوِّب أو المُصحِّح للنظر القانوني الذي تكون قد أرشدت إليه الجمعية العمومية بعد التأمل والفحص من ذوي الخبرة والتخصص في مجال الإفتاء والقضاء.

ولما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية قد تدارست ما ورد بطلب إعادة العرض من أسباب وأسانيد ومعطيات، وتبين لها أنه لم يطرأ من الموجبات ولم يجدّ من الأوضاع القانونية ما يحدو بها إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه بفتواها المشار إليها، والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع المعروض، فمن ثم يتعين تأييد هذا الإفتاء.

ولا ينال من ذلك ما ورد بكتابكم من أن المعروضة حالتها كانت قد أرجعت أقدميتها بموجب القرار رقم (362) لسنة 2013 إلى 1/4/2003 بضم مدة خدمتها العملية السابقة، وبذلك تكون قد حصلت على الدبلومة أثناء الخدمة، لأن ذلك مردود عليه بما انتهت إليه الجمعية العمومية بفتواها رقم (843) في 13/6/2021– ملف رقم (86/4/2124)- جلسة 28/4/2021 من أن تحديد أقدمية العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، تتم وفقًا لضابط واحد لا بديل عنه، وهو تاريخ شغل الوظيفة، وأن مفهوم التعيين المعوّل عليه في هذا الصدد هو ذلك الذي يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لا تصح المحاجة به، وتبعًا لذلك فإنه يُشترط لاستحقاق الموظف حافز التميز العلمي المقرر بموجب المادة (39)– سالفة البيان- أن يحصل العامل على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المنصوص عليها بصلب هذه المادة أثناء شغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة (التعاقد)، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عمّا أُثير فى هذا الشأن.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تأييد الإفتاء السابق لها فى الموضوع المعروض بجلستها المعقودة بتاريخ 25/3/2020، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV