مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1403 ، ملف رقم 32/2/5405 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1380 ، ملف رقم 32/2/5421 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1399 ، ملف رقم 7/1/174 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 7/1/174

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (12 ف ط) المؤرخ 15/10/2017، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والرى، بشأن طلب إبداء الرأى بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها نحو الشكاوى التي قدمت بخصوص العقد رقم (۳۸) باسم/ محمد محمد عثمان محمد کف، بالمشروع رقم (383) طرق محافظة الشرقية (الطريق الدائري الإقليمي)، وذلك بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (8) من القانون (۱۰) لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومدى ضرورة إخطار الشاكي أو استيفاء شهادة من المشكو في حقه بعدم الطعن على قرار المديرية بحفظ الشكوى لاستكمال السير في إجراءات صرف التعويض له من عدمه.

وحاصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق– أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم (74) لسنة ۲۰۱۰ باعتبار الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي رقم )۳۸۳( طرق، من أعمال المنفعة العامة، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بعددها رقم (16) الصادر بتاريخ 22/4/2010، ولزم لتنفيذه نزع ملكية مسطح 16س/۳ط، بحوض بني نقا ۱ بناحية بني صالح من تكليف/ اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، وتم عرض المسطح المشار إليه باسم السيد/ محمد محمد عثمان محمد کف، ووقّع استمارة البيع رقم (38) بتعويض بلغ مقداره (80666,66) جنيهًا، وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 المشار إليه، وتمهيدًا لذلك تم الإعلان عن مواعيد وأماكن العرض بجريدة الجمهورية بتاريخ 9/2/2016، وجريدة المساء بتاريخ 10/2/2016، كما نشر فى الوقائع المصرية فى عددها رقم (34) الصادر بتاريخ 11/2/2016، وتم عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات في الأماكن التى حددها القانون خلال الفترة من 13/2/2016 إلى 27/2/2016، وانتهى الأجل المضروب لتقديم المعارضات بتاريخ 13/3/2016، دون ورود أى معارضة فى الملكية أو الاستحقاق، إلا أنه بتاريخ 1/1/2017 وردت شكوى من السيد/ فؤاد محمد محمد الديب، ضد السيد/ محمد محمد عثمان محمد کف، تضمنت أنه تم نزع ملكية مساحة (4ط) بالطريق الإقليمي دون إدراج اسم مورثته/ عطيات عثمان محمد کف، مطالبًا بإيقاف صرف التعويض للمشكو فى حقه، وعقب ذلك تقدم الشاكى بشكوى أخرى بتاريخ 15/1/2017، ضد كل من المشكو فى حقه فى الشكوى الأولى والسيد/ حمادة محمود إبراهيم، تضمنت أن والد المشكو فى حقه الأول باع إلى المشكو فى حقه الثانى، قطعة أرض زراعية انتفاع الإصلاح الزراعي، واردة بالمشهر رقم (6238) لسنة 89 “شهادة التوزيع”، وأن البيع تم بدون علم والدته السيدة/ عطيات عثمان محمد کف، التى يخصها مسطح ۹ط بالإضافة إلى ما يخصها فى ميراثها عن والدتها المرحومة/ بهية السيد هنداوي، الوارد اسمها في شهادة التوزيع، مطالبًا فى ختامها بوقف صرف أى تعويضات إلى المشكو فى حقهما، ونظرًا إلى تقديم الشكويين المشار إليهما بعد انتهاء فترة المعارضات، لذا أثير الخلاف فى الرأى القانونى فى الموضوع الماثل لاسيما أن المشروع المشار إليه قد تم تنفيذه بالفعل، وطلبتم من إدارة الفتوى إبداء الرأي والتي ارتأت إحالة الموضوع إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة والتي انتهت بجلستها المعقودة فى 26/6/2021 إلى استطلاع رأى الجمعية العمومية؛ لما آنسته من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (3) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1990 تنص على أن: “ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية…”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من… ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها… وتحرر اللجنة محضرًا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها…”، وأن المادة (7)– بعد استبدالها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2015- تنص على أن: “تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يومًا… ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية- ملحق الجريدة الرسمية- وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة…”، وأن المادة (8)– بعد استبدالها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2015- تنص على أن: “لذوي الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف… ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم بالقرار” ، وأن المادة (10) تنص على أن: “تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مُبرئًا لذمتها في مواجهة الكافة”، وأن المادة (11) تنص على أن: “يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات علي نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب علي هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة علي شهر عقد البيع…”، وأن المادة (12) منه تنص على أنه: “إذا لم تُودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُدّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع نظّم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالقانون رقم (10) لسنة 1990، وبعد أن ناط برئيس الجمهورية تقرير المنفعة العامة وحدد إجراءاتها وكيفية تقدير التعويض، اشترط لنقل ملكية العقارات اللازمة للمشروع ذى المنفعة العامة تحقق أحد أمرين، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل ملكيتها للدولة، وثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر توقيع النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتان- تم تعديلها إلى ثلاث سنوات بموجب القانون رقم (187) لسنة 2020- من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًّا ما كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، وقد جاءت عبارات النص صريحة وقاطعة فى أن الأمد المضروب للإيداع هو ميعاد سقوط قرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يرد عليه قطع أو امتداد ولو تم تنفيذ المشروع ذي المنفعة العامة؛ لأن قانون نزع الملكية الملغى كان ينص على عدم سقوط قرار المنفعة العامة إذا كان قد بُدئ فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها، وعند إعداد مشروع القانون الحالي ورد هذا الحكم، لكن اللجنة المشتركة التى أحال إليها مجلس الشعب مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة (12) باستبدال عبارة “عُد القرار كأن لم يكن” بعبارة “سقط مفعول هذا القرار”، وحذف عبارة “ما لم يكن قد بُدئ فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها”، حتى لا تتراخى الجهة القائمة بنزع الملكية فى تنفيذ إجراءات نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الملاك الذين تظل أوضاعهم معلقة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التى تلزم لنقل الملكية للمنفعة العامة، وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل، وصدر النص بحالته، مما يقطع بأن المشرع قد قصد محو جميع آثار قرار المنفعة العامة، ومنها نقل الملكية ما لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك، أو يصدر قرار من الوزير المختص بنـزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، وذلك أيًّا كانت الأسباب التى حالت دون هذا الإيداع، فإذا عُدّ ذلك القرار كأن لم يكن قانونًا، فلا يجوز بعد ذلك الاستناد إليه فى نزع ملكية العقار أو العقارات التى سقط بشأنها، وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية الخاصة دون سند، وبالمخالفة للدستور.

ولاحظت الجمعية العمومية أنه باعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن العامة لعدم إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية، أو القرار الوزارى بنزع الملكية للمنفعة العامة، مكتبَ الشهر العقاري المختص خلال السنتين التاليتين لنشر القرار بالجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعد كأن لم يكن، ولا يجوز بعد ذلك إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزارى بنزع الملكية المكتبَ المذكور استنادًا إلى قرار المنفعة العامة المشار إليه، حيث إن هذه الإجراءات كلها، بعد زوال مفعول قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن، ترد على غير محل، فلا تعيد الحياة للقرار، ولاسيما أن المشرع لم يرتب على أي إجراء آخر خلاف إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتبَ الشهر العقاري المختص خلال المدة المشار إليها أي أثر منشئ فى نقل الملكية للدولة، ولا يمكن أن تُحمل مطالبة أصحاب الشأن بالتعويض عن نزع الملكية، أو التوقيع على النماذج بعد مرور المدة المشار إليها بأن أصحاب الشأن قد ارتضوا بيع العقار لجهة الإدارة خارج نطاق نزع الملكية جبرًا، فذلك مردود بأن الإجراءات المشار إليها تمت كلها بمسند من قرار المنفعة العامة الذى لحقه زوال، وفى ظل أحكام قانون نزع الملكية وليست فى نطاق النظام القانوني المتبع لعقد البيع الرضائى، ومن ثم لا تُنتج أثرًا طبقًا لهذا القانون.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من عدم جدوى التصدي لأي موضوع لدى زوال أو انتهاء الحالة الواقعية محل طلب الرأى، باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظري، وإنما يجب أن تصدر فى حالة واقعية محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها، تثير مسألة قانونية معينة غُمّ بشأنها الرأى القانونى على جهة الإدارة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار المنفعة العامة رقم (74) لسنة 2010، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) الصادر بتاريخ 22/4/2010، باعتبار الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي رقم (383) طرق، من أعمال المنفعة العامة وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 المشار إليه، ولزم لتنفيذ هذا المشروع نزع ملكية مسطح 16س/۳ط، بحوض بني نقا ۱ بناحية بني صالح من تكليف/ اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، عُرضت باسم/ محمد محمد عثمان محمد کف، وفى غضون عام 2016 وقّع الأخير على استمارة البيع رقم (38) للمسطح المشار إليه مقابل تعويض بلغ مقداره (80666,66) جنيهًا، ولما كان الثابت أن استمارة البيع المشار إليها تم توقيعها بعد مضى أكثر من سنتين على نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، وأنه لم يتم إيداعها مكتب الشهر العقاري المختص، أو يصدر بشأن المساحة الواردة بها قرار نزع الملكية من الوزير المختص حتى تاريخه، فمن ثم يكون قرار المنفعة العامة عُدّ قانونًا كأن لم يكن، بما يستتبعه ذلك من محو لكافة الإجراءات والآثار القانونية المترتبة عليه، ويغدو معه إبداء الرأى فى التساؤل الماثل غير ذى جدوى، لكونه فى جوهره ينصب على أحد الآثار المترتبة على قرار أضحى عديم الأثر قانونًا. أي لا محل لبحث مواعيد الطعن على مستحقى التعويض

بيد أنه ولئن كان قرار المنفعة العامة المشار إليه غير صالح لأن يكون سندًا لنـزع ملكية، ولا يجوز الارتكان إليه لمنح تعويض لأصحاب الشأن عن أراضيهم التى تم الاستيلاء عليها لتنفيذ المشروع المشار إليه، فإن ذلك لا يغلّ يد الجهة الإدارية عن استصدار قرار جديد يقرر صفة المنفعة العامة لما لزم من عقارات لتنفيذ المشروع المشار إليه، طبقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 المشار إليه، كما لا يغل يد جهة الإدارة عند منحهم تعويضًا عن إقامة المشروع على أراضيهم دون التقيد بالإجراءات الواردة بالقانون رقم (10) لسنة 1990 وذلك بعد أن ينتهى أصحاب الشأن المتنازعين في تحديد المستحق منهم وهو المالك رضاء بينهم أو قضاء. وفى أي من الحاتين يستحق مالك الأرض أو المبنى التعويض عن ملكه بعد التحقيق من سند الملكية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم جدوى إبداء الرأي في الموضوع المعروض، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:    /   /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV