بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4303
السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 28/10/2018، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ووزارة التربية والتعليم، بخصوص إلزام الوزارة برد مبلغ مقداره (5986332,39) جنيهًا قيمة التأمين النهائي المُحتجز عن الكُتب الدراسية التي تم توريدها في العام الدراسي 2012/2013.
وحاصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- أن وزارة التربية والتعليم سبق أن طرحت في ممارسة محدودة عملية طباعة وتوريد الكتب الدراسية للعام الدراسي 2012/2013، وأسفرت الممارسة عن توقيع عقد مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بهذا الشأن، وخلال هذا العام أسندت الوزارة إلي الهيئة عدد (252) أمر توريد لطباعة الكتب الدراسية، تسلمت الهيئة منها (226) فقط، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم الوزارة بخصم مبالغ التأمين النهائي من مستحقات الهيئة لديها، ونفاذًا لذلك قامت الوزارة بخصم ما يوازي (5%) من قيمة كل أمر توريد على حدة من مستحقات الهيئة، ونظرًا إلى ما واجه الهيئة من ظروف وصعوبات خارجة عن إرادتها، اعتذرت عن تنفيذ بعض أوامر التوريد، وتم الاتفاق بين الطرفين على إلغاء بعض أوامر التوريد وتخفيض بعضها الآخر، ثم تبين للهيئة وجود بعض أوامر توريد لم تسلم إلى الهيئة، وإجمالي عدد هذه الأوامر (55) أمر توريد، تم إسنادها إلي مطابع أخرى، وقامت الهيئة بتنفيذ باقي أوامر التوريد كاملة، وتسلمتها الوزارة دون ملاحظات وعددها (197) أمر توريد، ولم تقدر الوزارة الظروف التي واجهت الهيئة والخارجة عن إرادتها، وقامت بخصم غرامات تأخير ومصاريف إدارية، فضلا عن مصادرة التأمين النهائي عن (55) أمر توريد المُشار إليها ونسبتها (18%) وقيمتها (8,850,192,76) جنيهًا، وأن الهيئة سبق لها أن قامت بعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المبالغ المخصومة عن عدد (55) أمر توريد المُشار إليها، وانتهت بجلسة 4/4/2018 إلى إلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ مقداره (6,782,176,16) ستة ملايين وسبعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وستة وسبعون جنيهًا وستة عشر قرشًا، إلي الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة كل من: غرامات التأخير المُوقعة على الهيئة عن توريدات الكُتب للعام الدراسي 2012/2013، وغرامات التأخير بواقع (100) جنيه يوميًّا خلال الفترة من 9/8/2012 حتى 3/2/2013، والتأمين النهائي عن أوامر التوريد المُنفذة فعلا، والمصروفات الإدارية عن توريدات الكُتب للعام الدراسي 2012/2013، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
واستطردت الهيئة بأنه بمراجعة الفتوى المُشار إليها (الفقرة الثانية– ص 8) تبين أن الجمعية العمومية انتهت إلي أحقية الوزارة في مصادرة التأمين النهائي عن الكُتب التي اعتذرت الهيئة عن عدم طباعتها أو تم تخفيض كمياتها، وإلزام الوزارة برد التأمين النهائي المؤدَّى عن أوامر التوريد المنفَّذة فعلا، وفقًا لتقرير اللجنة المُحاسبية التي شُكلت لفحص النزاع، بمبلغ مقداره (370672,50) ثلاثمائة وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون جنيهًا وخمسون قرشًا. وهذا المبلغ الذي حددته الجمعية العمومية يُعد خطأً ماديًّا في تقرير اللجنة المُحاسبية، ذلك أنه يبين من تقرير اللجنة ذاته أن هذا المبلغ يُمثل قيمة التأمين النهائي عن الكميات الإضافية التي أسندتها الوزارة إلى الهيئة، ولم تتسلمها الهيئة، حسبما ورد بتقرير اللجنة المُحاسبية (صفحة 15).
ولما كان مبدأ حُسن النية في المُعاملات وتنفيذ العقود، خاصة بين الجهات الإدارية، يقتضي من الوزارة رد جميع مبالغ التأمين النهائي التي تم احتجازها عن الكُتب التي تم توريدها هذا العام، فإن الوزارة قامت بمصادرة جميع مبالغ التأمين النهائي بحجة أنها لا تلتزم برد قيمة التأمين إلا في حدود المبلغ الذي أقرته الجمعية العمومية، رغم إقرارها بهذه المبالغ في المطابقة التي تمت بين الجهتين، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من نوفمبر عام 2019م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد ممثلي وزارة المالية وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مُهمتها – بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع – تحديد كميات الكُتب التي تم طباعتها وتوريدها عن عملية طبع وتوريد الكُتب الدراسية للعام الدراسي 2012/2013 محل النزاع، وقيمة التأمين النهائي الخاص بها، ومقدار ما تم رده منها إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وما لم يتم رده وتم حجزه منها، وأسباب عدم الرد أو الحجز، مع بيان ما إذا كان المبلغ الذي حددته هيئة الجمعية العمومية في إفتائها السابق يُعد خطأً ماديًّا ورد في تقرير اللجنة المُحاسبية، وهل هو في حد ذاته يُمثل قيمة التأمين النهائي عن الكميات الإضافية التي أسندتها الوزارة إلى الهيئة ولم تتسلمها الهيئة وورد ذلك بتقرير اللجنة المُحاسبية من عدمه، وبيان المستندات الدالة على ذلك تفصيلا، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقة به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلي الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/2/2020.
ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون. 2-…”، وأن المادة (148) منه تنص على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”. وأن المادة (26) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998- الذى جرت وقائع المنازعة المعروضة في المجال الزمنى للعمل بأحكامه قبل إلغائه بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018- كانت تنص على أنه: في جميع حالات فسخ العقد، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية…”. وأن المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998- قبل إلغائها بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019- كانت تنص على أنه: “… ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقًا للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية…”.
كما تبين للجمعية العمومية أن البند (16) من كراسة الشروط العامة والمواصفات الفنية للممارسة المحدودة لطباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2012/2013 نصّ على أن: “يتم تقديم تأمين نهائي بخطاب ضمان قيمته تعادل (5%) من قيمة أمر التوريد معتمد من أحد البنوك الرسمية ساري المفعول وغير مشروط بأي شرط أو قيد ومدة سريانه لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تسلم أمر التوريد، ويتم رد خطاب الضمان فور إتمام تنفيذ أمر التوريد في الوقت المحدد بدون طلب، وتتم مصادرة خطاب الضمان في حالة عدم الالتزام بتنفيذ أمر التوريد لحساب وزارة التربية والتعليم بدون الرجوع إلى مقدم العطاء في ذلك”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع استن أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يُوجبه حسن النية، فالعقد الإداري مثل العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية ويقوم على التراضي بين طرفين، أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه. ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود، سواء المدنية أو الإدارية، ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة فى موعدها المحدد بالعقد، ولذلك عدّ المشرع عدم تنفيذ المدين التزاماته التعاقدية، أو التأخير فى تنفيذها، فى ذاته، خطأ يترتب عليه مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إثبات أن عدم تنفيذه لالتزاماته أو التأخير فى تنفيذها، يرجع إلى سبب أجنبى لا يدَ له فيه، كحادث فجائى أو قوة قاهرة يشترط فيهما أن يكونا غير ممكني التوقع، أو خطأ من الغير، أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن التأمين النهائى لا يخرج عن أن يكون ضمانًا لجهة الإدارة يقيها الأخطاء التى قد تصدر عن المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ العقد الإداري، كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإدارى، وعلى ذلك فلا يتصور قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة هذا التأمين، أى اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، لذا قرر المشرع أيلولة هذا التأمين إلى الجهة الإدارية عند تنفيذ العقد على حساب المتعاقد معها كأحد الخيارات المتاحة لها عند إخلال الأخير بالتزامه المترتب على العقد الإداري، إلا أنه وبمجرد انتهاء العقد بتنفيذه كاملا، ينقضى العقد بالكلية ويتحلل المتعاقد مع جهة الإدارة من جميع التزاماته، كما يعود إلى المتعاقد حقه في استرداد التأمين النهائي، ويقع على عاتق جهة الإدارة الالتزام برده له خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، ما دام ما تم تنفيذه من العقد موافقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن كميات الكتب التي اعتذرت الهيئة عن عدم طباعتها وتوريدها، وتلك التي تم تخفيضها من حصتها، قد تم إسناد طبعها إلى غيرها من المطابع الأخرى على حساب الهيئة وفقًا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وعلى ذلك فإن التأمين النهائي لأوامر التوريد الخاصة بهذه الكميات المُلغاة والمُخفضة والمُنفذة على حساب الهيئة يكون من حق وزارة التربية والتعليم.
وفيما يخص أوامر التوريد وكميات الكتب التي تم تنفيذها وطباعتها بالفعل من جانب الهيئة وتسليمها إلى الوزارة، فإنه وإذ تم تنفيذ العقد بشأنها تنفيذًا كاملا، فقد تحررت الهيئة من التزاماتها بشأن هذه الكميات وأوامر التوريد، ويعود إليها حق استرداد التأمين النهائي المُؤدَّى عنها، ويقع على عاتق الوزارة الالتزام برده إليها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام التوريد بصفة نهائية، ولما كان الثابت من تقرير اللجنة الفنية المحاسبية الُمشكلة تنفيذًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 27 من نوفمبر عام 2019، والذي تطمئن إليه الجمعية العمومية وترى الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه، أن قيمة التأمين النهائى المستحق للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن الكتب التى قامت بتنفيذها وتوريدها إلى وزارة التربية والتعليم فى العام الدراسى 2012/2013 مقداره (5947709,44) جنيهًا، وكان إفتاء الجمعية العمومية الصادر فى هذا الشأن بجلسة 4 من إبريل عام 2018م قد تضمن خطأ ماديًّا حين انتهى إلى أحقية الهيئة المشار إليها فى استرداد تأمين نهائى بقيمة (370672,50) جنيهًا، ونفاذًا لذلك قامت وزارة التربية والتعليم برد هذا المبلغ إلى الهيئة، فمن ثم يتعين استنزال هذا المبلغ من المبلغ المستحق للهيئة المشار إليها ليضحى إجمالى المبلغ المستحق لها لدى وزارة التربية والتعليم: (5947709,44- 370672,50)= (5577036,94) جنيهًا.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام وزارة التربية والتعليم بأن ترد إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مبلغًا مقداره (5577036,94) خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وثلاثون جنيهًا وأربعة وتسعون قرشًا قيمة التأمين النهائي المُحتجز لدى الوزارة عن الكُتب الدراسية التي تم توريدها في العام الدراسي 2012/2013، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |