بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5422
السيد اللواء/ محافظ البحيرة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (255) المؤرخ 12/4/2021، بشأن النزاع القائم بين محافظة البحيرة ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، حول عدم خضوع مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بمركز كفر الدوار للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، عن السنوات (2010) و(2011) و(2012).
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن مأمورية ضرائب كفر الدوار ثانٍ، انتهت بعد فحص دفاتر وحسابات مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، عن السنوات 2010 و2011 و2012، وخلُصت إلى إجراء بعض التعديلات على حساباته الختامية وربط ضريبة على صافي أرباحه الكلية عن هذه السنوات، وأنه بمجرد إخطاره بنموذج 19 ضرائب، طعن عليه أمام اللجنة الداخلية بالمأمورية، والتي أحالت الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي، والتي خلصت بجلستها المعقودة في 24/11/2020 بالطعن رقم (790) لسنة 2020 إلى تأييد المأمورية في تقدير صافي أرباح هذا المصنع، وفي تقديراتها في حساب الضريبة المستحقة عن سنوات النزاع، وإزاء ما ترونه من تمتع هذا المشروع بالإعفاء من أداء هذه الضريبة وفقًا للمادة (130) من قانون الإدارة المحلية والمادة (50) من قانون الضريبة على الدخل، بحسبانه أحد المشروعات الإنتاجية التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، المنشأ بقرار محافظ البحيرة رقم (128) لسنة 1989 بغرض توفير إسطوانات البوتاجاز والمساعدة على القضاء على الاختناقات الناتجة عن توزيعها، والذي لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المحافظة، وما ترونه بشأن مخالفة تقديرات المأمورية- المؤيدة بقرار لجنة الطعن، وبفرض خضوع نشاطه لهذه الضريبة، لحقيقة إيراداته وصافي أرباحه خلال سنوات النزاع، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (52) من القانون المدني تنص على أن: “الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية… 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون”. وأن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979م- المستبدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981م- تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى: (أ) المحافظات… (ب) المراكز والمدن والأحياء… (ج) القرى…”، وأن المادة (2) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981م والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988م- تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها…”، وأن المادة (12) منه تنص على أن: “يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون … ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي: 1-… 2-… 3-… 4-… 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي. 6-… 7-… 8-… 9-… 10-… 11-… 12-… 13-…”، وأن المادة (35) منه تنص على أن: “تشمل موارد المحافظات ما يأتي: أولا:… ثانيًا: الموارد الخاصة بالمحافظة، وتتضمن ما يأتي: (أ)… (ب)… (ج) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها…”، وأن المادة (37) منه تنص على أن: “يُنشئ المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حسابًا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: 1- الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور…”، وأن المادة (38) من القانون ذاته تنص على أن: “تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقًا لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمحافظة فى الأغراض الآتية: 1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقًا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة… 3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية. 4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص. وتُعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة”، وأن المادة (43) الواردة في الباب الثالث منه بعنوان (المراكز- الفصل الثاني- الموارد المالية للمركز)، والمستبدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981م، تنص على أن: “تشمل موارد المركز ما يأتي:… 2-حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها… وينشئ المجلس الشعبي المحلى للمركز حسابًا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ، وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة”، وأن المادة (130) منه تنص على أنه :” فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة، وتُعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة”. وأن المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 تنص على أن: “تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الأمور الآتية: تنفيذ المشروعات الإنتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية…”.
وأن المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 تنص على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:… الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون…”، وأن المادة (47) من القانون ذاته- الواردة في الكتاب الثالث بعنوان (الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية– الباب الأول– نطاق سريان الضريبة)- تنص على أن: “تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان غرضها. وتسرى الضريبة على: 1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع…”، وأن المادة (48) منه تنص على أنه: “فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي: 1-… 2-… 3-الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها. 4- … 5– الوحدات التي تُنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة”، وأن المادة (50) منه- المعدلة بموجب القوانين أرقام (114) لسنة 2008م و(101) لسنة 2012م و(11) لسنة 2013م و(53) لسنة 2014م- تنص على أن: “يعفى من الضريبة: 1- الوزارات والمصالح الحكومية…”.
وأن المادة (5) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999 تنص على أن: ” تُعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:… (ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة”، وأن المادة (20) منه تنص على أنه:
“لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص”.
وأن المادة (2) من اللائحة التنفيذية لمصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار الصادرة بقرار محافظ البحيرة بصفته رقم (1114) لسنة 2015 المؤرخ 5/8/2015– المرفقة صورته بالأوراق- تنص على أن: “يهدف المشروع إلى توفير أسطوانات البوتاجاز لمواطني محافظة البحيرة وحمايتهم من الاستغلال والقضاء على الاختناقات في توزيعها…”، وأن المادة (29) منها تنص على أن: “يُوزع الفائض في نهاية السنة المالية بعد استبعاد كافة المصروفات في ضوء الميزانية والحسابات الختامية المعتمدة من مجلس الإدارة على النحو التالي: (50%) حصة صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. (7%) احتياطي عام. (30%) تخصص للعاملين بالمصنع والأجهزة المعاونة. (2%) تخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة… (3%) لرعاية العاملين… (7%) حصة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين… (1%) صندوق دعم الأدوية. ويجوز صرف دفعات ربع سنوية تحت حساب الأرباح بعد موافقة مجلس الإدارة لتحفيز العاملين لدفع عجلة العمل بما يحقق زيادة في الإيراد…”.
ومن حيث إنه عن النزاع حول خضوع مشروع مصنع كفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، فإن الجمعية العمومية استعرضت سابق إفتائها رقم (882)، الملف رقم 32/2/4370، والذي خلصت فيه إلى عدم خضوع مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المشار إليها، على سند من أن المادة (48) من هذا القانون عدّدت على سبيل المثال بعض الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة طبقًا لحكم المادة (47) سالفة الذكر، ومنها الوحدات التي تُنشئها الإدارة المحلية وهو ما ينصرف إلى الوحدات التي يتم إنشاؤها بمعرفة وحدات الإدارة المحلية ويكون لها الشخصية الاعتبارية، فإذا باشرت هذه الوحدات (التى تم إنشاؤها بمعرفة الوحدات المحلية وكانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الوحدة المحلية التي أنشأتها) نشاطًا خاضعًا للضريبة، خضعت لها فيما يتعلق بهذا النشاط، وهو الأمر غير الجائز انصرافه إلى مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية؛ لكون هذه المشروعات والحساب الذي أنشأها غير منفصلين عن كيان الوحدة المحلية وشخصيتها الاعتبارية.
كما استعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها رقم (1729)، الملف رقم (32/2/4490)، الذي خلصت فيه إلى خضوع مشروع النقل الداخلي التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المشار إليها، على سند من أن المشرع بموجب البند (5) من المادة (48) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 استحدث حكمًا جديدًا لم يكن له مقابل في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 (المُلغى)، أخضع بموجبه للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، بدءًا من تاريخ العمل به، وذلك في المجال الزمنى لسريان حكم المادة (130) من قانون نظام الإدارة المحلية، الوحداتِ التي تُنشئها وحدات الإدارة المحلية بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، حيث عدّ المشرع الوحدات التي يتم إنشاؤها من قبيل الأشخاص الاعتبارية في تطبيق أحكام هذه الضريبة؛ باعتبارها من حيث الأصل ليست كذلك.
وترجيحًا بين هذين الرأيين، استعرضت الجمعية العمومية الأعمال التحضيرية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه، فتبين لها أنه ورد بمضبطة جلسة مجلس الشعب (مجلس النواب حاليَّا) (الجلسة الخامسة والسبعين المعقودة يوم 26 من إبريل سنة 2005م، ص: 22 وما بعدها، الجريدة الرسمية، العدد 75، في 16 من يونيه سنة 2005م) في أثناء مناقشة المادة (47) المشار إليها، اقتراح أحد السادة الأعضاء بأن يُستثنى من الخضوع لهذه الضريبة- الضريبة على الاشخاص الاعتبارية- المشروعات التي تُسند إلى وحدات الإدارة المحلية بحسبانها مشروعات خدمية لا تقل أهمية عن المشروعات التي يُنفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي تقرر استثناؤه من الخضوع لهذه الضريبة، ولما لذلك من آثار جماهيرية مهمة، إلا أن هذا المقترح قُوبل بالرفض، وارتأت الجمعية العمومية- اهتداء بما جرى عليه الفقه والقضاء والإفتاء من أهمية الأعمال التحضيرية في تفسير النصوص القانونية واستظهار إرادة المشرع منها- أنه متى رفضت الهيئة التشريعية صراحة استثناء هذه المشروعات من الخضوع لهذه الضريبة، دون تفرقة بين ما يُنشأ منها في شكل شخص اعتبارى مستقل
عن وحدات الإدارة المحلية- بفرض وجود المُكنة القانونية لذلك- وما يُنشأ منها في ذات كيان هذه الوحدات، في مفهوم المادة (52) من القانون المدني، فإن إرادة المشرع قد انصرفت يقينًا إلى إخضاع هذه المشروعات للضريبة على الأشخاص الاعتبارية فيما تزاوله من نشاط تجاري أو صناعي خاضع لها، ومن ثم فإنه إذا كانت وحدات الإدارة المحلية معفية – بحسب الأصل- من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بموجب الإعفاء المقرر للوزارات والمصالح الحكومية بالمادة (50) من قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، إعمالاً للمادة (130) من قانون نظام الإدارة المحلية سابقة الإشارة، فإن نطاق هذا الإعفاء لا ينبسط إلى المشروعات أو الوحدات التي تُنشئها، حال مزاولة الأخيرة لنشاط تجاري أو صناعي خاضع للضريبة، والتي اختصّها المشرع بنص خاص يقرر هذا الخضوع.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ كان مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة، يزاول، على وجه الاحتراف، أعمال تعبئة وتوزيع الغاز السائل في نطاق هذه المحافظة، وهو نشاط تجاري بصريح نص البند (ع) من المادة (5) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999، فإن هذا المشروع يخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، ويغدو فرض ضريبة سنوية على صافي أرباحه الكلية الحاصلة من مزاولة هذا النشاط وفقًا للمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل آنفة البيان، يتفق مع صحيح حكم القانون، بصرف النظر عن أوجه استخدامات حصيلة هذه الأرباح بعد تحققها.
ومن حيث إنه عن أوجه الخلاف الأخرى بين طرفي النزاع، فقد استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 اختصّها بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، وأنه لما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعوما بمستنداته التى يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه، وصولا إلى وجه الحقيقة، فمن ثم فإن للجمعية العمومية فى سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأى فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة الأوراق أن خلافًا ضريبيًّا نشب بين محافظة البحيرة (مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار)، ومصلحة الضرائب المصرية، حول مدى موافقة تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثانٍ، المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 790 لسنة 2020، مع حقيقة الأرباح الناتجة عن مزاولة هذا المصنع نشاطه خلال السنوات 2010 و2011 و2012، وما يرتبه ذلك بشأن المبالغ الضريبية المتنازع عليها، ونظرًا إلى عدم صلاحية النزاع للفصل فيه بحالته الراهنة، لارتباط ذلك بمسائل فنية ومحاسبية متخصصة يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية -بعد أن انتهت إلى خضوع المصنع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية- تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة، وحددت أعضاءها ومهامها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: خضوع مشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة، للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
ثانيًا: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية من ثلاثة أعضاء، برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلين عن طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد عناصر الوعاء الضريبي لمشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار عن سنوات النزاع 2010 و2011 و2012، فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وحساب المبالغ الضريبية المستحقة على هذا المشروع عن تلك السنوات، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات الطرفين، وصولا إلى ما إذا كانت تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثانٍ، المؤيّدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 790 لسنة 2020، متفقة مع حقيقة الضريبة المستحقة على هذا المشروع، من عدمه، وفي الحالة الثانية تقدير هذه الضريبة على وجه الدقة، وبيان أسس هذا التقدير، على أن ترفق اللجنة بتقريرها محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير، لدى الجهة عارضة النزاع، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية فور الانتهاء منه قبل انعقاد جلسة 8/12/2021؛ تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |