مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة قرار رقم 684 لسنة 2021 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها
ديسمبر 1, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 787 ، ملف رقم 37/2/827 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021

الفتوى رقم 792 ، ملف رقم 32/2/5289، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5289

فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (867) المؤرخ 5/10/2020 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين الأزهر الشريف ومحافظة بنى سويف، بخصوص إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة الفشن الصادر بتاريخ 25/6/2018 بإزالة مبنى معهد الفنت الابتدائى التابع لمنطقة بنى سويف الأزهرية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة الفشن كانت قد أصدرت القرار المؤرخ 25/6/2018 بإزالة مبنى معهد الفنت الابتدائى التابع لمنطقة بنى سويف الأزهرية حتى سطح الأرض، مع المحافظة على حوائط الجيران والمارة أثناء التنفيذ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التسليم، وبتاريخ 1/8/2018 اعتمد محافظ بنى سويف هذا القرار، إلا أن الأزهر الشريف لم يرتضِ هذا القرار لرؤيته أن هناك جدوى لترميم المعهد، فأقام الدعوى رقم (2254) لسنة 6 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف طعنًا فى القرار سالف الذكر، وإذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لذا طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هــــ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية، وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول مدى جدوى ترميم مبنى معهد الفنت الابتدائى التابع لمنطقة بنى سويف الأزهرية، الصادر قرار بإزالته من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة الفشن بتاريخ 25/6/2018، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لوجود بعض الأمور الفنية والمالية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة جامعة بنى سويف يختاره عميد كلية الهندسة، ويمثَّل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى المعهد محل النزاع، ومعاينته على الطبيعة، لبيان الحالة الإنشائية للمبنى ومدى صلاحيته للإشغال، وتحديد ما إذا كان هناك جدوى ترجى من ترميمه من عدمه، وذلك فى ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوفر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وحدّدت أمانة مقدارها عشرون ألف جنيه لرئيس اللجنة، تؤديها الجهة عارضة النزاع عقب إيداع اللجنة تقريرها، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديم التقرير المشار إليه

إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 23/6/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV