بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5318
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (328) المؤرخ 19/8/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى والهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره (9521500) جنيه قيمة مستحقات نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي تنتجها دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 1/7/2018 إلى 7/8/2020.
وحاصل الوقائع– حسبما يتبين من الأوراق– أنه بموجب بروتوكول التعاون الفني بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) والهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، المبرم بتاريخ 25/9/2008، فإنه يسمح لهذا الاتحاد بنقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي تنتجها وتقدمها دار الأوبرا المصرية نظير مقابل سنوي يحدد وفقا لقوائم الأسعار المعتمدة من الطرفين، وحيث بلغت مستحقات المركز الثقافي القومي خلال الفترة من 1/7/2018 إلى 7/8/2020 مبلغًا إجماليًّا مقداره (9521500) جنيه، وإزاء امتناع الهيئة الوطنية للإعلام عن سداد هذه المستحقات، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية، وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
كما استعرضت فتواها رقم (1409) بتاريخ 22/7/2020 التي انتهت فيها بشأن النزاع المثار بين الطرفين بخصوص مستحقات الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي عن نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية خلال الفترة من 1/1/1998 إلى 30/6/2018 إلى تكليفهما بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، لتحديد المبالغ محل المطالبة على وجه الدقة وعناصرها، في ضوء بنود العقد المبرم بين طرفي النزاع وملحقه وقائمة الأسعار
المرافقة له.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من أوراق النزاع الماثل أن هناك خلافًا بين الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، والهيئة الوطنية للإعلام بشأن المبالغ المتنازع عليها والمستحقة للهيئة الأولى لدى الهيئة الثانية، بخصوص مقابل نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي تنتجها وتقدمها دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 1/7/2018 إلى 7/8/2020، ونظرًا إلى عدم صلاحية النزاع الماثل للفصل فيه بحالته الراهنة، ووجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية إحالة النزاع الماثل إلى اللجنة السابق تشكيلها بفتواها رقم (1409) بتاريخ 22/7/2020، سالفة الذكر، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إحالة النزاع الماثل إلى اللجنة الفنية المحاسبية السابق تشكيلها بالفتوى رقم (1409) بتاريخ 22/7/2020، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع- تحديد المبالغ محل المطالبة على وجه الدقة وعناصرها، في ضوء بنود العقد المبرم بين طرفي النزاع وملحقه وقائمة الأسعار المرافقة له، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها، وجميع الأوراق
التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الهيئة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |