اعتبر القضاء الإداري الفرنسي إغفال الفصل في بعض الطلبات ، سهوا أو غلطا ، من قبيل الأخطاء المادية.
إلا أن المشرع المصري آثر أن ينص في المادة (193) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 علي أن “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه “.
و المقصود بأغفال المحكمة :- هو إغفال المحكمة سهواً أو خطأ الفصل في طلب إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً في حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه.
و تحقق هذا الإغفال بعدم البت في أي عنصر من عناصر الدعوي ، و لا يكفي للبت في طلب عبارة “و رفض ما عدا ذلك من طلبات” ، إذا كان هذا الطلب رغم تقديمه للمحكمة لم تشر إليه المحكمة في حكمها مما يعني قصد المحكمة انصراف العبارة إليه ، فهذه العبارة تنصرف إلي الطلبات التي بحثها الحكم و أبدي الرأي فيها دون تلك التي اغفلها. (محكمة النقض – الدائرة المدنية ، 3 مارس 1967 ، ص 538 ، 5 ابريل 1990 ، لسنة 41 ، ص 955)
و يقصد بالطلب الموضوعي هنا ما يلي : 1- الطلب الختامي الذي يتضمن دعوي موضوعية ، سواء كان الطلب أصلياً أم احتياطياً (في حالة رفض الطلب الأصلي) ، أو طلباً تابعاً (كالفوائد) ، فلا محل للطلب إذا تعلق الإغفال بإجراءات الخصومة بما فيها إجراءات الإثبات ، أو بإحدي حجج الخصوم لتأييد الطلب الموضوعي ، أو بأي دفع أو دفاع و لو تعلق بالموضوع.
2- الدفع الموضوعي بالمعني الضيق مثل الدفع بالمقاصة أو بالإبطال ، إذ يتعلق الأمر في الواقع بدعوي و إن اتخذت صورة دفع لا طلب.
و كان ذلك أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أيا كانت هذه المحكمة ، و لو كانت المحكمة الإدارية العليا ، لكي تنظر ما أغفلت الفصل فيه ، و تكون العودة إلي المحكمة بالإجراءات العادية لرفع الدعوي ، و لكن بتكليف الخصم بالحضور.
تطبيقات أحكام :
حكم المحكمة الإدارية العليا – 19 فبراير 1967، السنة ١٢، ص 674، 13 ديسمبر ١٩٨٧، السنة 33، ص 411، 6 يناير 1990، السنة 35، ص 688، الطعن رقم ٢٥لسنة 48 ق.ع – جلسة 39يناير ۲۰۰۵، إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه – يبين من الأوراق أن الطاعنين سبق أن أودعوا صحيفة الدعوى رقم 1145 لسنة 1996 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبوا فيها بجانب تعويضهم ماديا وأدبيا طلبا موضوعيا هو تعويضهم عن الضرر الموروث عن مورثهم وقد أغفلت محكمة القضاء الإداري الحكم في هذا الطلب فإنه كان يتعين علي الطاعنين أن يتقدموا إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بصحيفة لنظر هذا الطلب والحكم فيه مما يتعين معه اعتبار تقرير الطعن الماثل بمثابة هذه الصحيفة، ومن ثم فتقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري لنظر طلب التعويض.
حكم محكمة النقض ( الدائرة المدنية) – جلسة 8 يناير ١٩٨٠، السنة31، ص ١٠٥، إلي أن النص في المادة 373 من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض، و لما كانت المادة (193) الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه “، وكانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هي ما يلزم إتباعه في صدد الفصل فيما يدعى إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد ۳۵۳ و ما بعدها من قانون المرفعات. وتوجب المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ذات وقت إيداع الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت. فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن، وإذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة إذ لم يودع صورة من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن السابق ولا صورة من الحكم الطعون فيه الصادر من محكمة الإستئناف، فإن الطعن يكون باطلا سواء باعتباره طلبا فيما أغفلت محكمة النقض الحكم فيه أو باعتباره طعنا جديدا. و لا يمنع من بطلان الطعن الجديد أن تكون صورة الحكم المطعون فيه قد أودعت في الطعن السابق، إذ لكل طعن كيانه و أوضاعه. وهو حكم محل نظر، الدكتور فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ۲۰۰۱، ص ٦٤٨، هامش ۳.
كما قضت محكمة النقض ( الدائرة المدنية) – جلسة 16 يونية 1955. السنة 6، ص١٣٦٦، أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو غلطا الفصل في طلب موضوعي إغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنيا مما يحسن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادي ليس له موعد محدد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية إذا كان قابلا لها. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة بعد أن قضت للخصم بالمبلغ الذي قدرته له رفضت القضاء له بالفوائد بقولها ” ورفض ما عدا ذلك من الطلبات”، فإن سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هي الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
مكتب
الاستاذ / …………..
المحامي بالنقض
السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة / نائب رئيس محكمة النقض.
رئيس محكمة ………… (الدائرة ……)
تحية طيبة و بعد…
مقدمه لسيادتكم / ………… ” مدعي” – المقيم …………..
و محله المختار مكتب الأستاذ / ………….. – المحامي بالنقض .
ضد /
1-……….. .
2- ………….
3- …………..
الموضوع/
حيث أقام المدعي دعواه رقم ……. لسنة ……. قضائية طالباً الحكم ………………………………………………………………….. .
إلا أنه بتاريخ / /2020 تقدم المدعي إلي عدالتكم بموجب صحيفة معلنة بتعديل طلباته و طلب في ختامها الحكم ………………………………
ثم حجزت الدعوي للحكم بتاريخ / / 2020 إلا أنه فوجئ بصدور الحكم غير مشتمل طلبه …………………………………
و حيث إن المادة (193) من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص علي أن :” إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .”.
وحيث إنه من المقرر أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية، لا بالطلبات السابقة عليها، وهي لا تتقيد وهي تفصل في الدعوى إلا بالطلب الصريح الجازم، وبالسبب القانوني الذي أقيم عليه، كما لا تلتزم في بحثها لأوجه دفاع الخصوم إلا بالدفاع المؤثر الذي يتسع له نطاق الدعوى، ويتعلق بالمطلوب فيها.
(راجع في هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1673 لسنة 48ق. بجلسة 23/12/1982)
وحيث إنه من المقرَّر أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من وراء إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساته، شريطة ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم؛ بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/12/2006 في الطعن رقم 8185 لسنة 46ق.ع- موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات للمستشار/ حمدي ياسين عكاشة- الكتاب الثالث- ص264، وبذات المعنى حكمها في الطعن رقم 243 لسنة 32ق.ع- بمجموعة السنة 33 ج/1- ص 374)
و مفاد ما تقدم ، أن المشرع خول المدعي بموجب نص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية و التجارية اللجؤ إلي ذات المحكمة بغية طرح ما قد أغفلته من طلباته دون إفراط أو تفريط حيث لا يجوز للمدعي أن يطلب بطلبات جديدة ، كما لا يجوز للمحكمة و هي تفصل في دعواه أن تخرج عن حقيقة طلباته أو تقضي له بأقل مما طلبه.
و لذلك فإن المدعي يطلب الحكم :
………………………………………………………………………………….. .
و لسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه لسيادتكم /
………………..
المحامي
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |