بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/630
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (225) المؤرخ 7/9/2020، الموجه إلى إدارة الفتوي لوزارة الموارد المائية والري؛ للإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى توفر الحظر المقرر بالمادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016, والمادة (66) من لائحته التنفيذية في شأن كل من السيد/ محمد عبد الله إبراهيم الزق، المكلف بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة, وزوجه السيدة/ لمياء محمد سعد السيد، المكلفة بعمل مدير الإدارة القانونية لمنطقة شرق الدلتا والقناة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتكليف السيدة/ لمياء محمد سعد السيد– محام ممتاز بالدرجة الثانية- للقيام بعمل مدير الإدارة القانونية لمنطقة شرق الدلتا والقناة, اعتبارًا من 15/11/2016, كما قامت بتكليف زوجها السيد/ محمد عبد الله إبراهيم الزق– مدير عام العقود- للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة, اعتبارًا من 14/11/2017, ولكونها تعمل تحت الإشراف العام لزوجها المذكور, وقيامه بالإشراف الإجمالي على أعمال الإدارات العامة التابعة له- وفقًا لبطاقتي وصف الوظيفتين- فقد أثير التساؤل حول مدى تحقق الحظر المقرر بالمادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016, والمادة (66) من لائحته التنفيذية, وقد ارتأت إدارة الفتوى عرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوي, فقررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 10/2/2021 إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من مارس عام 2021م الموافق 11من شعبان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (14) من الدستور تنص على أن: “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم…”. وأن المادة (34) من القانون المدني تنص على أن: “1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.”، وأن المادة (35) منه تنص على أن: “1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.”، وأن المادة (37) منه تنص على أن: “أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.”. وأن المادة (1) القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: “تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.”. وأن المادة (1) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه- معدلا بالقانون رقم (1) لسنة 1986– تنص على أن: “الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها, وتقوم بأداء الأعمال القانونية…”, وأن المادة (6) منه تنص على أن: “تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال… ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون…”, وأن المادة (7) منه تنص على أن:” تُشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، على النحو التالي:-…”, وأن المادة (8) منه تنص على أن:” تختص لجنة شئون الإدارات القانونية… وتباشر اللجنة… ما يأتي:- (أولا) اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل في الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم… (ثانيًا) وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون… وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل.”, وأن المادة (9) منه تنص على أن:” تُشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية… ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل…”, وأن المادة (10) منه تنص على أن:” يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية، كافة مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة “مدير عام إدارة قانونية”…”, وأن المادة (11) منه تنص على أن: “تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي:- مدير عام إدارة قانونية. – مدير إدارة قانونية. – محام ممتاز. – محام…”, وأن المادة (19) منه تنص على أنه: “لا يجوز نقل… مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية…”, وأن المادة (20) منه تنص على أن: “يكون نقل… شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، إذا كان النقل… من إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى, وبقرار من الوزير المختص إذا كان النقل… لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل… الذي تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديري الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل… بموافقة صاحب الشأن.”, وأن المادة (24) منه تنص على أن: “يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.”. وأن المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه تنص على أن: “يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973…”, وأن المادة (2) منه تنص على أن: “… وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول، وتعادل الوظائف الأعلى التي قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات في إداراتها القانونية وفقا لظروفها بباقي الوظائف الواردة في الجدول…”, كما تبين لها صدور قرار وزير العدل رقم (569) لسنة 1977 بشأن لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام, وقراره رقم (731) لسنة 1977 بشأن لائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام, والتي نصت على تبعية إدارة التفتيش الفني لوزير العدل, وخضوعها لإشرافه, واختصاصها بالتفتيش على العمل الفني بجميع الإدارات القانونية, وعلى أعمال مديري وأعضاء تلك الإدارات عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية، بما يسمح بمعرفة درجة كفايتهم, ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم فنيًّا وإداريًّا, وقراره رقم (781) لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام, والذى جرى نص مادته الأولي على أن: “يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام– فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 1973 وفي هذه اللائحة– بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال…”, دون أن تورد تلك اللائحة أحكامًا خاصة بالنقل.
وتبين لها– كذلك- أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (827) لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة تنص على أن: “الهيئة المصرية العامة للمساحة- هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية-…”.
واستبان للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.”، وأن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-… 2- الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة…”, وأن المادة (24) منه تنص على أنه: “لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.”, كما تبين لها أن المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المذكور- الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017- تنص على أن: “يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:1-… 2-… 13- الرئيس المباشر: مدير الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقًا للتدرج الوظيفي الإشرافي لكل منهم.”، وأن المادة (66) منها تنص على أن: “يتعين على كل موظف متوفر في شأنه الحظر الوارد في المادة رقم (24) من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا وإلا جُوزي تأديبيًّا. ويخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما جرى به إفتاؤها- أن شغل الوظائف العامة هو تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتحقيق مصالحهم, وإشباع رغباتهم، وهو حق لكل المواطنين على السواء على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وضمانًا من المشرع لتحقيق المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات، ودرءًا لمظنة محاباة الرئيس لبعض مرءوسيه على حساب الآخرين، ومنعًا لاتكاء الموظف على رابطة القرابة التي قد تجمعه برئيسه في العمل، فقد حظر قانون الخدمة المدنية المشار إليه– والذى تسري أحكامه على الوظائف بالهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك- في المادة (24) منه أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوحدة ذاتها، وألزمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون حال تحقق هذا الحظر أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا، واعتبر عدم قيامه بذلك مخالفة تستوجب مجازاته تأديبيًّا، ويكون للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، الخيار في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
واستبان للجمعية العمومية أن القانون المدني قد حدّد المقصود بالقرابة وكيفية تحديد درجاتها، إلا أنه لم ينص على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر، واعتبر أن العلاقة بينهما هي علاقة مباشرة لا تتطلب تحديدًا لدرجة قرابة بينهما، إذ إن كلًّا منهما ينزل بذات مرتبة الزوج الآخر، فهو منه كنفسه، كما أنه تصله بأقارب الزوج الآخر ذات الصلة ودرجة القرابة، وعلى ذلك فإنه ولئن كان الحظر المنصوص عليه في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر يسري على القرابة من الدرجة الأولى، وكان أحد الزوجين لا ينطبق عليه وصف قرابة الدرجة الأولى للزوج الآخر بالمفهوم الوارد في القانون المدني، فإن الصلة بين الزوج وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما للآخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل أحدهما تحت رئاسة الآخر أوْلى من قرابة الدرجة الأولى، ومن ثم فإنه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج الآخر، فإنه يتعين إعمال حكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية المشار إليها آنفًا.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها, وقرارات وزير العدل الصادرة استنادًا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون, واللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية، هي الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بتلك الجهات, بحيث لا يُصار إلى غيرها من القواعد الحاكمة للعاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام– بحسب الأحوال- إلا فيما لم تورده من تنظيم, وغاية المشرع من ذلك هي معاملة مديري وأعضاء تلك الإدارات بما رآه كافلا لاستقلالهم وحيدتهم, ما اقتضي عدم خضوعهم في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون, كما أفردهم بنظام خاص للتفتيش على أعمالهم, فاختص به إدارة التفتيش الفني التابعة لوزير العدل, فتقوم دون غيرها بالتفتيش عليهم, وتقدير كفايتهم, ومسايرةً لأحكامهم الخاصة حظر نقلهم إلى غير وظائفهم القانونية بغير موافقتهم الكتابية, وأجازه فيما عدا ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص إذا كان النقل لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة ذاتها, وبقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، إذا كان النقل من إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى, مشترطًا– ما لم يكن النقل بموافقة المنقول- موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بالنسبة إلى مديري الإدارات القانونية, وذلك إذا زاد النقل في مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة أشهر, أو كان مما يترتب عليه تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول.
كما استبان للجمعية العمومية أن المشرع بعد أن قرر استبدال الجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 والجدول المرفق بالقانون رقم (48) لسنة 1978، بالجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه, قضى بمعادلة وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، ومعادلة وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول المذكور, كما قرر معادلة الوظائف الأعلى التي قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات في إداراتها القانونية- وفقًا لظروفها- بباقي الوظائف الواردة في هذا الجدول, ضمانًا منه لانطلاق مديري وأعضاء الإدارات القانونية بتلك الجهات في الترقية للدرجات الأعلى (العالية والممتازة) شأنهم شأن سائر العاملين بجهاتهم, فتسود المساواة بينهم, وينحل التمييز بين الفريقين في هذا المجال مبددًا, واستطرادًا من ذلك فإن وظيفة مدير إدارة قانونية ليست هي الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة.
وترتيبًا على ما تقدم, ولمّا كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته الأول السيد/ محمد عبد الله إبراهيم الزق– مدير عام العقود- يقوم بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة اعتبارًا من 14/11/2017– وهي وظيفة من الدرجة المالية/ العالية, المندرجة ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا, والتي يقوم شاغلها بالإشراف الإجمالي على الإدارات العامة التابعة له- وتلك الإدارة المركزية تضم– وفقًا لهيكلها التنظيمي- أربع إدارات عامة على رأس كل منها مدير عام, يندرج تحتها خمس إدارات قانونية لمناطق مساحية, يقوم على رأس كل منها مدير, من بينها الإدارة القانونية لمنطقة شرق الدلتا والقناة التي كلفت بها زوجته المعروضة حالتها الثانية السيدة/ لمياء محمد سعد السيد اعتبارًا من 15/11/2016- ووظيفة مدير إدارة قانونية من وظائف الدرجة المالية/ الأولي, وتندرج ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية/ قانون, ويعمل شاغلها تحت الإشراف العام لرئيس الإدارة المركزية أو لمدير عام المنطقة المختص- بما يحول دون توافر الرئاسة المباشرة شرط الحظر المفروض بنص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016, والمادة (66) من لائحته التنفيذية المشار إليهما, بما لا وجه معه لتطبيقه في الحالة المعروضة؛ لفوات محله.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم انطباق الحظر المقرر بالمادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016, والمادة (66) من لائحته التنفيذية في الحالة المعروضة؛ وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |