مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 492 ، ملف رقم 7/2/336 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 27, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 697 ، ملف رقم 37/2/858 ، بتاريخ جلسة 2021/3/24
أكتوبر 27, 2021

الفتوى رقم 494 ، ملف رقم 32/2/5328 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5328

السيد اللواء الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (17092) المؤرخ 20/9/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للخدمات الحكومية (الإدارة العامة للأموال المستردة) ووزارة التنمية المحلية، بشأن إلزام الأخيرة بأن تؤدى للأولى المبالغ الآتية: 1- مبلغ مقداره (222747) مائتان واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا، كقيمة إيجارية مستحقة عن الشقة رقم (15) الكائنة بالعقار رقم (5) جاردن سيتى بالقاهرة حتى 31/12/2020 فضلا عن إلزامها بإخلائها وتسليمها إلى الهيئة. 2- مبلغ مقداره (102242.90) مائة واثنان ألف ومائتان واثنان وأربعون جنيهًا وتسعون قرشًا، كقيمة إيجارية مستحقة عن الشقة رقم (19) الكائنة بالعقار رقم (5) جاردن سيتى بالقاهرة حتى 31/12/2020 فضلا عن إلزامها بإخلائها وتسليمها إلى الهيئة. 3- مبلغ مقداره (4291296) أربعة ملايين ومائتان وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وستة وتسعون جنيهًا قيمة الأماكن التى انتقلت إليها الأمانة العامة للتنمية المحلية بالتبادل مع بعض الشقق والقيمة الإيجارية المستحقة عنها.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية (الإدارة العامة للأموال المستردة) تمتلك بعض العقارات بموجب القانون رقم (598) لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على، والقانون رقم (127) لسنة 1956، ومن بين تلك العقارات مايلى: 1- الشقة رقم (15) بالعقار رقم (5) شارع البرجاس بجاردن سيتى. 2- الشقة رقم (19) بذات العقار. 3- الجناح الكائن بذات العقار والمكون من عدد (4) شقق والمسمى (فيلا). وأنه بالنسبة إلى الشقة رقم (15) المنوه بها سلفا كانت مستأجرة من قِبَل وزارة التنمية المحلية بناء على طلبها لمدة ثلاث سنوات انتهت فى 12/3/2020 بقيمة إيجارية مقدارها (13000) جنيه شهريًّا على أن تزاد هذه القيمة بنسبة 10% سنويًّا اعتبارا من السنة الثانية، وبلغت القيمة المستحقة عنها فى الفترة من 12/3/2020 حتى 31/12/2020 مبلغًا مقداره (222747) مائتان واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيها، ولم تسلم الشقة إلى الهيئة رغم انتهاء مدة الإيجار، وبالنسبة إلى الشقة رقم (19) بذات العقار المشار إليه كانت مستأجرة بناء على طلب الوزارة لمدة ثلاث سنوات عن الفترة من 25/9/2016 حتى 24/9/2019، ورغم انتهاء مدة الإيجار لم يتم تسليمها إلى الهيئة، ولم يتم سداد القيمة الإيجارية المستحقة عنها بمبلغ مقداره (102242.90) مائة واثنان ألف ومائتان واثنان وأربعون جنيها حتى تاريخ 31/12/2020، وفيما يتعلق بالجناح الكائن بالعقار المشار إليه المسمى (فيلا)، والمكون من عدد (4) شقق به، كانت مستغلة بمعرفة الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية عن طريق الإيجار اعتبارا من 1/8/1998 حتى تاريخه، وقد سدّدت عنها القيمة الإيجارية حتى آخر فبراير عام 1999 فقط ، وأنه بناء على موافقة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء على نقل مكتب الأمين العام للإدارة المحلية والعاملين معه إلى الفيلا المشار إليها، فقد تم شغلها على أن يترك للهيئة مساحة مضاعفة من عمارات إسكان العرائس بشارع أمين سامى– القصر العينى، بدلا من الفيلا، وقد تم ذلك التبادل من خلال لجنة مشتركة من طرفى النزاع الماثل بتاريخ 18/1/2002، وقد أسفر عمل هذه اللجنة عن تسليم الهيئة عدد (12) شقة من العمارات المشار إليها،

ثم تم تشكيل لجنة أخرى بتاريخ 26/2/2005 لمطالبة وزارة التنمية المحلية بتسليم الهيئة عدد (35) شقة ليصل إجمالى عدد الشقق التى تماثل الفيلا المذكورة آنفا عدد (47) شقة، ومن ثم فقد استحق للهيئة قيمة الفيلا المذكورة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية المستحقة التى لم يتم سدادها عن الفترة من 1/3/1999 حتى 18/1/2002 بمبلغ إجمالى مقداره (4291296) أربعة ملايين ومائتان وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وستة وتسعون جنيهًا، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات

أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية، وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل

فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية،

وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية ومحاسبية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وعضو من المديرية المالية بمحافظة القاهرة، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بيان المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة للخدمات الحكومية (الإدارة العامة للأموال المستردة) كقيمة إيجارية عن العقارات المشار إليها قِبَل وزارة التنمية المحلية على وجه الدقة، وكذا تقدير سعر الوحدات الكائنة بإسكان العرائس بشارع أمين سامى– القصر العينى، والمراد مبادلتها بالفيلا الكائنة بالعقار رقم (5) شارع البرجاس بجاردن سيتى بالقاهرة، وكذا تقييم سعر الأخيرة مع بيان سبب طلب الهيئة إعادة تقييم الفيلا رغم إتمام البدل، وكذا بيان عدد الشقق التي تم تسليمها للهيئة بدلا من الفيلا، وتاريخ تسليم الشقق، والقيمة الإيجارية المستحقة

عن الفيلا قبل إجراء البدل، وبصفة عامة تحقيق سائر بنود النزاع، وذلك جميعه في ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوفر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/6/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV