مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 495 ، ملف رقم 32/2/4488 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 27, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 494 ، ملف رقم 32/2/5328 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 27, 2021

الفتوى رقم 492 ، ملف رقم 7/2/336 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 7/2/336

السيد اللواء/ محافظ كفر الشيخ

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3001) المؤرخ 17/12/2019م، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأى بخصوص مدى مشروعية التصرفات على أرض مصنع الغزل المتوسط بمدينه كفر الشيخ وأرض مضرب أرز بيلا (مضرب السلام). 

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم (2394) لسنة 1971 باعتبار مشروع مصنع الغزل المتوسط بمدينة كفر الشيخ المسند تنفيذه إلى شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على (71) فدانًا المملوكة لوزارة الأوقاف لإنشاء المشروع، إلا أنه بتاريخ 20/10/2004 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1792) لسنة 2004 متضمنًا إزالة صفة النفع العام عن المشروع رقم (168) صناعة “مصنع الغزل المتوسط بمدينة كفر الشيخ”، وإيلولة ملكية الأرض ومبانى المشروع إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعلى ذلك انتهت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى بجلستها المعقودة بتاريخ 2/10/2007 إلى نقل ملكية أرض مصنع الغزل المتوسط بمدينة كفر الشيخ إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعقب ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2941) لسنة 2009 بتاريخ 10/11/2009 متضمنًا نقل ملكية الأرض من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إلى بنكى مصر والأهلى، وتم تسجيل ذلك بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى بكفر الشيخ.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1882) لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مضرب أرز بمدينة بيلا- محافظة كفر الشيخ– من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضى اللازمة له، وقامت شركة مضارب أرز كفر الشيخ ببيع مساحة (5100) م2 من مساحة المضرب بالمزاد العلنى، كما انتهت الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المعقودة بتاريخ 14/11/1998 إلى نقل ملكية جزء من مساحة أرض المضرب إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1501) لسنة 2010 متضمنًا نقل ملكية مساحة (6671) م2 من هذه الأرض، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى بنكى مصر والأهلى، وتم تسجيل ذلك بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى، وإذ أثير الخلاف حول صحة التصرفات التى تمت على أرض ومبانى مشروع مصنع الغزل المتوسط بكفر الشيخ ومشروع مضرب أرز بيلا، لذا طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة (1) من النظام الأساسي لشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة تنص على أن: “تم توفيق أوضاع الشركة طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية كشركة تابعة مساهمة مصرية بالشروط المقررة في هذا النظام”، وأن المادة منه (2) تنص على أن: “اسم الشركة هو: شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية”.

وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (2476) لسنة 1965 بشأن الترخيص في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى “شركة مضارب شرق محافظة كفر الشيخ” تنص على أن: “يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى “شركة مضارب شرق محافظة كفر الشيخ” وفقًا للنظام المرافق”. وأن المادة (1) من النظام الأساسى للشركة المشار إليها تنص على أن: “أسست طبقًا لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “اسم هذه الشركة هو “شركة مضارب شرق محافظة كفر الشيخ”. وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (2477) لسنة 1965 بشأن الترخيص في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى “شركة مضارب غرب محافظة كفر الشيخ” تنص على أن: “يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى “شركة مضارب غرب محافظة كفر الشيخ”. وأن المادة (1) من النظام الأساسى للشركة تنص على أن: “تأسست طبقًا لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد”، وأن مادة (2) من ذات النظام تنص على أن: “اسم هذه الشركة هو “شركة مضارب غرب محافظة كفر الشيخ”. وقد تم بعد ذلك دمج كل من شركة مضارب شرق كفر الشيخ وشركة مضارب غرب كفر الشيخ فى شركة واحدة تم تسميتها “بشركة مضارب كفر الشيخ”، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما جرى به إفتاؤها- أن المشرع في قانون مجلس الدولة المشار إليه ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي ملزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهذه الجهات والهيئات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.

 ولما كان الثابت من استعراض وقائع الموضوع والمستندات الخاصة به أن التكييف القانونى الصحيح له يتمخض عن نزاع ينحصر بين محافظة كفر الشيخ من ناحية، وكل من شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بوصفها الجهة التى كانت مالكة لقطعة الأرض الأولى المتنازع عليها، المقام عليها مشروع مصنع الغزل المتوسط بمدينة كفر الشيخ، وشركة مضارب كفر الشيخ بوصفها الجهة التى كانت مالكة لقطعة الأرض الثانية المتنازع عليها، المقام عليها مضرب أرز مدينة بيلا- محافظة كفر الشيخ- من ناحية أخرى، ولما كانت هاتان الشركتان تندرجان ضمن الشركات المساهمة المصرية على النحو سالف البيان، فمن ثم يضحى أحد طرفى النزاع الماثل من أشخاص القانون الخاص، الأمر الذى يخرج معه النزاع الماثل من تخوم الاختصاص المعقود للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طبقًا لحكم المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

            الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                 المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV