بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4765
السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (807) المؤرخ 12/6/2018، بشأن النزاع القائم بين الإدارة العامة للثقافة الزراعية (إحدى إدارات وزارة الزراعة) والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بخصوص حصول الاتحاد على نسبة (5%) من الثمن المحدد على غلاف مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الزراعية وفقًا لأحكام القانون رقم (65) لسنة 1975 بإنشاء الاتحاد.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 23/8/2017 أنذرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الإدارة العامة للثقافة الزراعية بسرعة سداد المستحقات المادية على المطبوعات التي تصدر عن الإدارة العامة للثقافة الزراعية، وكذلك ما يتقاضاه مؤلفو هذه الإصدارات، وذلك بأثر رجعى مدته خمس عشرة سنة طبقًا لنص المادة (43) من القانون رقم (65) لسنة 1975. لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (65) لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب تنص على أن: “تنشأ فى جمهورية مصر العربية نقابة تسمى (اتحاد الكتاب) ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة”، وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن: “يهدف الاتحاد إلى: (أ) العمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكرى فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمى وإثراء الحضارة الإسلامية. (ب) العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربى وتحقيق أهدافه القومية. (ج) الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربى. (د) العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكرى فى الآداب. (ه) العمل على تأكيد الانتماء العربى والمشاركة فى نشر الجيد من التراث العربى وإيضاح دور الرواد العرب فى بناء الحضارة الإسلامية. (و) الإسهام فى ترجمة الجهة من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية. (ز) رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية. (ح) مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة فى نشر مؤلفاتهم فى الداخل والخارج. (ط) تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه. (ى) العمل على التعريف بإنتاج الكاتب فى الداخل والخارج. (ك) العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومى والأصالة العربية وتتفاعل مع تقديم العصر ومنجزاته. (ل) الدفاع عن حقوق المؤلفين فى الجهات الحكومية والأهلية. (م) اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التى تخدم مهنة الكتابة. (ن) تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء. (س) التعاون مع الجمعيات والروابط العاملة فى ميادين الآداب فى مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها فى هذا السبيل. (ع) عقد المؤتمرات والحلقات والندوات فى مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة فى الوطن العربى وفى سائر أنحاء العالم. (ف) مداولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم”، وتنص المادة (43) من ذات القانون- والمعدلة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1978- على أن: “تتكون موارد الاتحاد من: (أ) رسم القيد في جداول الاتحاد. (ب)… (ج)… (د)… (هـ)… (و) نسبة مقدارها (5 %) (خمسة فى المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف. (ز)… (ط) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا”، وتنص المادة (43 مكررًا) من القانون ذاته على أن: “يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات (و، ز،ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب”. وتنص المادة (43 مكررًا 1) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أى كتاب من كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع. وبعد طبع الكتاب وقبل توزيعه يجب إيداع النسبة التى تستحق على الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك…”.
وتنص المادة (138) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه. 2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف. 3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفًا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر مؤلفًا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك
في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف. 4- المصنف الجماعي: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة. 5- المصنف المشترك: المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن…”، وتنص المادة (140) منه على أن: “تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية: 1- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة… 13- المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها. وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرًا”. وتنص المادة (141) منه على أنه: “لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرًا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف…”. وتنص المادة (160) من ذات القانون على أن: “تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف”. وتنص المادة (161) من ذات القانون على أن: “تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعًا ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقي حيًّا منهم”. وتنص المادة (162) من ذات القانون على أن: “تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية- باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي- مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصًا اعتباريًّا، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصًا طبيعيًّا فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160)، (161) من هذا القانون وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع منح مؤلف المصنف المبتكر وخلفه العام حقوقا أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها، منها الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة والحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، ورتب البطلان المطلق جزاءً لأى تصرف يقع خلاف ذلك، كما كفل المشرع للمؤلف وخلفه العام من بعده حقوقًا مادية واستئثارية في الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه، مع إتاحة الحق للمؤلف في نقل كل أو بعض حقوقه المالية للغير نظير المقابل النقدى أو العينى الذى يرتضيه، ولم يطلق المشرع الحماية القانونية للحقوق المالية للمؤلف لتكون أبدية وإنما قيدها بمدة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاته.
كما استظهرت الجمعية العمومية أنه قد تم إنشاء اتحاد الكتاب بوصفه نقابة لها شخصية اعتبارية عامة، والذى يهدف إلى تمكين الكتاب في مجال الإنتاج الفكرى من أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد، وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، والإسهام في إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والعمل على رفع مستوى الإنتاج الفكرى في الآداب، والإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى، وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية، ومساعدة أعضاء الاتحاد على إظهار مواهبهم وتنميتها، والعمل على نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج وتشجيع الكتاب الشباب ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه، والدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية. هذا فضلا عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع في ضوء تمكين اتحاد الكتاب من تأدية دوره الذي أنشيء من أجله، حدّد موارد اتحاد الكتاب ومنها حصوله على نسبة (٥%) من ثمن الكتب أو المؤلفات التي تطبع بعد سقوط حق المؤلف عنها، ولما كان مقطع النزاع الماثل يتمثل في مدى أحقية حصول نقابة اتحاد الكتاب في الحصول على نسبة (5%) من الثمن المحدد على غلاف المطبوعات الخاصة بالإدارة العامة للثقافة الزراعية طبقًا لحكم البند (و) من المادة (43) من القانون رقم (65) لسنة 1975 والمعدلة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1978، وكان المشرع قد خصص بموجب نص البند المشار إليه موردًا ماليًّا– نسبة مقدارها (5%) خمسة في المائة من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التي سقط عنها حق المؤلف– لاتحاد الكتاب حتى يتمكن من أداء رسالته وأهدافه سالفة الذكر. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطبوعات محل النزاع هي مؤلفات سقط عنها حق المؤلف، وذكرت وزارة الزراعة في معرض دفاعها أن تلك المطبوعات لا تخرج عن كونها نشرات دورية ونصائح إرشادية للزراعيين، ولم يقم اتحاد الكتاب بالرد على هذا الدفاع، ولم يقدم ثمة دليل على ما يخالفه على الرغم من حثه على ذلك من قِبَل إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بموجب كتابيها رقمى (879) المؤرخ 10/9/2018، و(141) المؤرخ 13/1/2020، فمن ثم تكون المطالبة محل النزاع الماثل مفتقدة لسندها القانونى السليم متعينا التقرير ببراءة ذمة وزارة الزراعة منها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية اتحاد الكتاب في نسبة (٥%) من ثمن المطبوعات محل النزاع، وبراءة ذمة وزارة الزراعة من تلك المطالبة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |